جلسة 18 من ديسمبر سنة 2011
الطعن رقم 4926 لسنة 51 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
– أعضاء فنيون بها– بدل التفرغ– يصرف لأعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ مقداره (30%) من بداية الربط المالي للفئة التي يشغلها عضو الإدارة القانونية على وفق الجدول الذي يطبق على أعضاء الإدارات القانونية دون أن يشمل ذلك العلاوات الخاصة التي تم ضمها إلى بداية هذا الربط– ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما ورد بجداول نظم التوظف- القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح مقدار بداية أجر التعيين غير محدد تحديدا منضبطا، حيث يظل متحركا سنويا بمقدار ما يضم من علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي.
– أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة التابعة لها، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.
بتاريخ 26/1/2005 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2381 لسنة 23 ق بجلسة 29/11/2004، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها مضافا إليه العلاوات الخاصة التي ضمت لراتبه اعتبارا من 1/7/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى النحو الموضح بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجددا من قبل دائرة أخرى برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن خلصت فيه –للأسباب الواردة به– إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى تداول نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حتى قررت بجلسة 22/6/2008 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة فحص، التي تداولته بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 17/3/2010 إحالته إلى الدائرة السابعة موضوع، التي تداولته بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن الجامعة الطاعنة حافظة مستندات.
وبجلسة 16/10/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، ولم يتم تقديم شيء خلال هذا الأجل، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الدعوى رقم 2381 لسنة 23 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 25/7/2001، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر قانونا بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها، مضافا إليه العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إليه منذ عام 1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بجهة الإدارة المدعى عليها، والتي تقوم بصرف بدل التفرغ إليه بنسبة 30% من بداية مربوط فئته الوظيفية، حال أنه يتعين حسابها من بداية الأجر المقرر لوظيفته مضافا إليه العلاوات الخاصة، وإذ طالبها بذلك دون جدوى فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
……………………………….
وبجلسة 29/11/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المشرع بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992 قرر ضم العلاوات الخاصة للراتب الأساسي، بحيث يضحى الأجر الأساسي للوظيفة يشمل تلك العلاوات التي تضم إليه، ومن ثم فإذا قرر المشرع منح أيّ بدل لأي من العاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه وحسابه من الأجر الأساسي للعامل، فإن ذلك مؤداه حساب البدل المقرر من مجموع الأجر الأساسي للوظيفة، فضلا عن العلاوات التي أضيفت إليه اعتبارا من 1/7/1992، وأنه لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي يشغل وظيفة كبير أخصائيين شئون قانونية بالإدارة العامة للشئون القانونية، وأن جهة الإدارة تقوم بصرف بدل التفرغ المقرر لوظيفته بنسبة 30% من بداية مربوط درجة وظيفته، دون أن يضاف إليه العلاوات الخاصة التي ضمت إليه اعتبارا من 1/7/1992 فإنها تغدو بذلك قد وقعت في حومة المخالفة القانونية، وتضحى الدعوى قائمة على ما يبررها قانونا، مما تقضي معه المحكمة بطلبات المدعي فيها، على أن تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 22/5/1996 (تاريخ خمس سنوات سابقة على اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات).
……………………………….
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل تأسيسا على أسباب حاصلها (أولا) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ لأن مؤدى ما قام عليه الحكم الطعين هو أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها يترتب عليها تغيير بداية ونهاية الربط المالي للفئات الوظيفية، وهذا غير صحيح بالمرة؛ إذ إن بداية مربوط هذه الفئات لم يطرأ عليه قانونا أي تغيير بالزيادة، وهناك فارق بين ضم العلاوات الخاصة إلى الراتب الأساسي وبداية مربوط الفئة الوظيفية، ومن ثم يتعين الالتزام بحساب بدل التفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية، كما أنه لو قصد المشرع من ضم العلاوات الخاصة تعديل بداية الربط لنص على زيادة الربط بقدر تلك العلاوات وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى أن الأخذ بما ذهب إليه الحكم الطعين يعني توسعا في تفسير النص، وهو ما يتنافى مع قاعدة تفسير النصوص ذات الأثر المالي تفسيرا ضيقا، وفضلا عما تقدم فإن القانون رقم 29 لسنة 1992 نص في مادته الأولى صراحة على عدم اعتبار هذه العلاوات جزءا من الأجر الأساسي للعامل، (ثانيا) الإخلال بحق الدفاع؛ لأن الحكم الطعين اقتصر على بيان وجهة نظر المدعي، وأغفل تماما مناقشة أوجه الدفاع المبينة بمذكرتي دفاع الطاعن بصفته.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات المبينة سالفا.
……………………………….
وحيث إن المشرع بموجب أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، نص على منح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ مقداره (30%) من بداية الربط المالي للفئة التي يشغلها عضو الإدارة القانونية على وفق الجدول الذي يطبق على أعضاء الإدارات القانونية.
وحيث إن ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف؛ إذ القول بغير ذلك من شانه أن يصبح مقدار بداية أجر التعيين غير محدد تحديدا منضبطا، حيث يظل متحركا سنويا بمقدار ما يضم من علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي منذ بداية الضم في 1/7/1992 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992، كما يؤدي أيضا إلى اختلاف بداية أجر التعيين من عامل إلى آخر حسب اختلاف الراتب المنسوبة إليه الإضافة المضمومة، وهي نتيجة لو أرادها المشرع لنص على تعديل بداية الربط بمقدار ما يضم من علاوات خاصة إلى الأجور الأساسية، أما وأنه لم يفعل ذلك فإن إرادته تكون قد انصرفت إلى الإبقاء على بداية ونهاية ربط الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف، وهو ما من مقتضاه ولازمه أن صرف بدل التفرغ يكون بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة التي يشغلها العامل المستحق لهذا البدل حسب جدول المرتبات المطبق عليه. (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 186بتاريخ 23/3/2003).
وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم، وإذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة كبير أخصائيين شئون قانونية بجامعة المنصورة، فإن بدل التفرغ المستحق له بنسبة 30% على وفق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يكون من بداية ربط الوظيفة التي كان يشغلها حسب جدول المرتبات الذي كان يطبق عليه، دون أن يشمل ذلك العلاوات الخاصة التي تم ضمها إلى بداية هذا الربط، ومن ثم فإن ما قامت به الجهة الإدارية الطاعنة من صرف بدل التفرغ المشار إليه له على هذا الأساس يكون متفقا وصحيح حكم القانون، مما تكون معه دعواه بطلب حساب ذلك البدل على أساس بداية الربط مضافا إليه العلاوات الخاصة التي ضمت إليه غير قائمة على سند صحيح، ويتعين القضاء برفضها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى.
وحيث إن من أصابه الخسر يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.