جلسة 18 من يناير سنة 2012
الطعن رقم 9108 لسنة 49 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– الصفة والمصلحة في الدعوى– يتعين توفر شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى ابتداء كما يتعين استمرارهما حتى صدور الحكم النهائي- للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية الحق في أن يتقصى شروط قبولها، وكذلك شروط المصلحة والصفة والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها.
– انتهاء الشركة- يترتب على صدور قرار إداري بإلغاء الشركة زوال شخصيتها المعنوية، ومن ثم زوال شخصيتها الاعتبارية- اختصام الشركة بعد إلغائها يكون موجها ضد من لا وجود ولا صفة له، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم القبول.
في يوم السبت الموافق 24/5/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 9108 لسنة 49 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) بجلسة 25/3/2003 في الدعوى رقم 2953 لسنة 47 القضائية، الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن؛ ولما أورده به من أسباب، تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الدعوى لزوال مصلحة المدعية فيها، و(احتياطيا) بانتهاء الخصومة في الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسات المرافعة، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 26/10/2011 مذكرة دفاعها رددت فيها طلباتها التي سبق لها أن أوردتها بتقرير الطعن، وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/1/2012، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم -في مجال الشق الموضوعي من الطعن- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الدعوى لزوال مصلحة المدعية فيها، و(احتياطيا) بانتهاء الخصومة في الدعوى.
وحيث إنه عن مدى توفر شرطي الصفة والمصلحة في الطعن فإن أحكام المحكمة الإدارية العليا مستقرة على أن شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى يتعين توفرهما ابتداء، كما يتعين استمرارهما حتى صدور الحكم النهائي، وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية الحق في أن يتقصى شروط قبولها، وكذلك شروط المصلحة والصفة والأسباب التي بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها؛ حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها السيدة/قمر… بصفتها مديرا عاما لشركة… لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كانت قد أقامت ضد الجهة الإدارية الدعوى رقم 2953 لسنة 47 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 28/1/1993، طلبت في عريضتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للترخيص بوزارة القوى العاملة والتدريب بعدم الموافقة على منح الشركة المشار إليها الترخيص المطلوب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشرحت المدعية بصفتها دعواها على النحو الذي أوردته بعريضة تلك الدعوى ومذكرات دفاعها واختتمتها بطلباتها المذكورة سالفا.
وبجلسة 15/7/1993 حكمت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات، وذلك للأسباب التي وردت بهذا الحكم.
وبجلسة 25/3/2003 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه لأسبابه الواردة تفصيلا في هذا الحكم.
وذكرت الجهة الإدارية في تقرير الطعن أنها قد أصدرت بالفعل بتاريخ 12/8/1993 الترخيص المطلوب لمدة خمس سنوات تنتهي في 10/8/1998، ولم تتقدم تلك الشركة المدعية بطلب لتجديد هذا الترخيص لمدة أخرى، وأنه بناء على ذلك أصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرار رقم 151 لسنة 1998 بإلغاء الشركة، ثم تقدمت تلك الشركة بتاريخ 17/2/2001 بطلب لاسترداد خطاب الضمان الذي سبق لها وأن قدمته لإصدار الترخيص، وأضافت الجهة الإدارية أنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لزوال صفة وشخصية الشركة المدعية.
وحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تقر في صحيفة الطعن بإلغاء الشركة المطعون ضدها بموجب القرار المذكور سالفا، وتصفيتها، ومن ثم زوال شخصيتها المعنوية، ومن ثم انعدام الشخصية الاعتبارية لها، فيكون توجيه الطعن الماثل إلى تلك الشركة مقاما في مواجهة من لا وجود ولا صفة له، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل لرفعه على غير ذي صفة، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن؛ لإقامته على غير ذي صفة، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.