جلسة 22 من فبراير سنة 2012
الطعن رقم 28110 لسنة 54 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– جامعة الأزهر– لجنة المعادلات العلمية– تتمتع لجنة معادلة الدرجات العلمية بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وُكِلَ إليها بحث الدرجات الجامعية والشهادات العليا والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الوطنية والأجنبية وكليات الجامع الأزهر السابقة، واقتراح مدى معادلتها بالدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها جامعة الأزهر- إبرام اتفاقية تعاون ثقافي وعلمي بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة تقرر بمقتضاها معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة الأخيرة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر الشريف، لا يعني أن هذه المعادلة تتم تلقائيا، بل يتعين عرض تلك الشهادات على لجنة المعادلات العلمية بجامعة الأزهر، التي لها وحدها دون غيرها الموافقة على المعادلة أو رفضها، ولا معقب عليها في ذلك، مادام أن اقتراحها قد تمت الموافقة عليه من مجلس الجامعة– الاتفاقية المذكورة لم يتم عرضها على البرلمان المصري، ولم يصدر بإبرامها قانون، ولم يصدق عليها، ولم يصدر بشأن نفاذها والعمل بها قرار عن رئيس الجمهورية، ومن ثم لا يتصور إعمال أحكامها رغم مخالفتها لحكم قانوني قائم ومعمول به([1]).
– المواد أرقام (1) و (33) و (37) و (48) و (49) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
– المادتان رقما (115) و (124) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
– المادتان رقما (9) و(10) من اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر الشريف والجامعة الأمريكية المفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية.
– قرار مجلس جامعة الأزهر رقم (464) في 2/6/2004 بشأن إلغاء اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر الشريف والجامعة الأمريكية المفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية.
بتاريخ الإثنين الموافق الثاني من يونيه سنة 2008 أودع الأستاذ/… نيابة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر بجلسة 4/5/2008 عن الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 40477 لسنة 60ق المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعن، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقريره بالطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على وفق القانون. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع التي تداولته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث حضر الطرفان وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإداري مستهدفة الحكم بقبولها شكلا، وبإلغاء قرار جامعة الأزهر برفض معادلة شهادة البكالوريوس الحاصلة عليها في الدراسات الإسلامية من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها إنها التحقت بالجامعة الأمريكية المفتوحة ببرنامج الدراسات الإسلامية وذلك طبقا للاتفاقية المعقودة بين تلك الجامعة وجامعة الأزهر والتي عقدت عام 2000، ونصت على معادلة الدرجات التي يتم الحصول عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها بجامعة الأزهر، وإذ حصلت على شهادة البكالوريوس المشار إليها عام 2004، وتقدمت طالبة معادلتها بما تمنحه كلية الدراسات الإسلامية والعربية، إلا أن جامعة الأزهر رفضت طلبها بزعم أن الاتفاقية المشار إليها ألغيت في 2/6/2004، مما حداها على إقامة دعواها ناعية بالبطلان على هذا القرار لمخالفته أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975.
………………………………….
وبجلسة 5/4/2008 صدر الحكم المطعون فيه وشيدته المحكمة -بعد أن استعرضت بعض نصوص القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975، والاتفاقية التي تمت في 11/4/2000 بين الجامعة الأمريكية وجامعة الأزهر، والتي وافق مجلس جامعة الأزهر عليها في 3/5/2000– على أن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على بكالوريوس الدراسات الإسلامية والعربية في 7/12/2004 من الجامعة الأمريكية المفتوحة، وامتنعت جامعة الأزهر عن معادلة هذه الدرجة بنظيرتها في جامعة الأزهر بمقولة إن الاتفاقية المنوه عنها قد ألغيت في 2/6/2004 بموافقة مجلس جامعة الأزهر، ولما كانت المدعية مقيدة بالجامعة الأمريكية المفتوحة وقت نفاذ تلك الاتفاقية، فمن ثم تكون قد اكتسبت مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، كما أن إلغاء الاتفاقية يطبق بأثر مباشر على من يرغب في الالتحاق بالدراسة بالجامعة الأمريكية المفتوحة دون نص يقرر ذلك، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بإساءة استعمال السلطة واجب الإلغاء.
………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله؛ ذلك أن الشهادة التي حصلت عليها المدعية (المطعون ضدها) قد عرضت على لجنة المعادلات الدراسية المنوط بها الموافقة على المعادلة أو رفضها طبقا لأحكام القانون، فرفضت معادلتها بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، ومن ثم فلا يكون لأية جهة أخرى أن تقرر تلك المعادلة، فضلا عن أن الاتفاقية التي ركنت إليها المطعون ضدها قد ألغيت بقرار من مجلس جامعة الأزهر بجلسة 464 بتاريخ 2/6/2004؛ وذلك لإخلال الجامعة الأمريكية المفتوحة بشروط الاتفاقية، كما أن مجلس جامعة الأزهر قرر في جلسته 141 في 19/6/2001 قصر معادلة المؤهلات العلمية بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة على الدارسين داخل الولايات المتحدة فقط، ولا تطبق على الدارسين خارجها، خاصة الدارسين بمصر، وأن الجامعة الأمريكية المفتوحة قد افتتحت لها فرعا بمصر مما يعد خروجا على الاتفاقية، كما أفادت وزارة التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات قد بين أن الجامعة الأمريكية المفتوحة غير مدرجة بدليل الجامعات الأمريكية المعتمدة من مجلس التعليم الأمريكي.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه قد تم إبرام اتفاقية تعاون علمي وثقافي بين جامعة الأزهر الشريف والجامعة الأمريكية المفتوحة بالولايات الأمريكية، ونصت المادة (9) منها على أنه: “بموجب هذه الاتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر الشريف”.
ونصت المادة العاشرة على أن: “تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها، وتكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات من تاريخ توقيعها وتجدد تلقائيا، وإذا رغب أحد من الطرفين في إنهائها فعليه إخطار الطرف الآخر رسميا قبل انتهاء خمس السنوات بستة شهور على الأقل، ما لم تجد أسباب تخالف بنود هذه الاتفاقية”.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في 11/4/2000، ثم قرر مجلس جامعة الأزهر بجلسته 464 في 2/6/2004 إلغاء هذه الاتفاقية لإخلال الجامعة الأمريكية المفتوحة بشروطها.
………………………………….
وحيث إن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ينص في المادة الأولى على أن: “الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتعليمه ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة”.
وتنص المادة (33) منه على أن: “تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر والبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته”.
وتنص المادة (37) على أن: “اللغة العربية هي لغة التعليم بجامعة الأزهر ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى”.
وتنص المادة (48) من القانون نفسه على أن: “يختص مجلس جامعة الأزهر بالأمور الآتية:
1- وضع خطط الدراسة. …
7- منح الدرجات العلمية والشهادات. …
18- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة”.
وتنص المادة (49) على أن: “لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة”.
وتنص المادة (115) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975) على أن: “يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمختصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته واقتراح ما يلزم بشأنها، وعلى الأخص اللجان الآتية:…
– لجنة معادلة الدرجات العلمية. … ولرئيس الجامعة أو أحد وكيليها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان، وفي هذه الحالة تكون له رئاستها”.
وتنص المادة (124) منها على أن: “تتولى لجنة معادلة الدرجات العلمية بحث الدرجات الجامعية والشهادات العليا (الدبلومات) التي تمنحها الجامعات والمعاهد الوطنية والأجنبية وكليات الجامع الأزهر السابقة في مستويات الدراسة المختلفة، واقتراح مدى معادلتها بالدرجات العلمية والشهادات العليا (الدبلومات) التي تمنحها جامعة الأزهر”.
ومؤدى ذلك أن لمجلس جامعة الأزهر الاختصاص بالنظر في وضع خطط الدراسة ومنح الدرجات العلمية والشهادات، فيؤلف من بين أعضائه وغيرهم من المتخصصين لجنة تختص بمعادلة الدرجات العلمية وبحث الدرجات العلمية والشهادات العليا التي تمنحها الجامعات الأخرى، سواء منها الجامعات الوطنية أو الجامعات الأجنبية، واقتراح ما إذا كانت معادلة للدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها جامعة الأزهر.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم فإن معادلة الدرجات العلمية هو أمر من اختصاص لجنة المعادلات العلمية المشار إليها، والتي تقترح المعادلة أو رفضها، وتصدر الجامعة ممثلة في مجلسها قرارا بما تراه في ضوء اقتراح لجنة المعادلات الدراسية، ومؤدى ذلك أنه ولئن كانت الاتفاقية المبرمة بين كل من جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة للتعاون الثقافي والعلمي بينهما قد قررت أن الشهادات التي تمنحها الجامعة الأخيرة معادلة لنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر الشريف، إلا أن هذه المعادلة لا تتم تلقائيا بمجرد الحصول عليها وإنما يتعين عرض تلك الشهادات على لجنة المعادلات الدراسية التي لها وحدها دون غيرها اقتراح أو رفض المعادلة، فإذا ما عرضت درجة علمية تم الحصول عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة على تلك اللجنة ورأت عدم معادلتها لنظيرتها التي تمنحها الجامعة الأزهرية فلا معقب عليها في ذلك، مادام أن اقتراحها قد تمت الموافقة عليه من مجلس الجامعة، رغم ما ورد ببنود تلك الاتفاقية، خاصة أن هذه الاتفاقية قد أبرمت للتعاون الثقافى والعلمي، ولم يتم عرضها على البرلمان المصري، ولم يصدر بإبرامها قانون، ولم يصدق عليها ولم يصدر بشأن سريانها والعمل بها قرار عن رئيس الجمهورية، ومن ثم فإنه لا يتصور إعمال أحكامها رغم مخالفتها لحكم قانوني قائم ومعمول به وإلا كانت مخالفة لأحكام القانون، وقد أحسنت جامعة الأزهر صنعا حين قررت إلغاء تلك الاتفاقية في 2/6/2004 بجلسة مجلسها رقم 464.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها قد التحقت بالجامعة الأمريكية المفتوحة لنيل ما يسمى بكالوريوس الدراسات الإسلامية والعربية عام 2000، وانتهت دراستها في عام 2004، وإذ عرضت هذه الشهادة على اللجنة الفرعية للمعادلات التي رأت في اجتماعها رقم 122 بتاريخ 10/4/2004 عدم الموافقة على معادلتها بالشهادة المناظرة لها والتي تمنحها جامعة الأزهر، ومن ثم رفضت الجامعة تلك المعادلة، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقا وأحكام القانون، ويكون بمنأى عن الإلغاء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك، فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه، ورفض دعوى المطعون ضدها، وإلزامها المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
([1]) راجع وقارن بما انتهت إليه الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 23 من يناير سنة 2013 في الطعن رقم 21700 لسنة 53 القضائية (عليا)، حيث انتهت إلى أن لجنة المعادلات الرئيسية بجامعة الأزهر قد وافقت بتاريخ 15/12/2000 على هذه المعادلة، ومن ثم تنتج الاتفاقية المذكورة أثرها القانوني في المعادلة المشار إليها على وفق أحكامها تلقائيًا دون سلطة تقديرية لجهة الإدارة، ويتحقق مناط الاستفادة من هذه الاتفاقية في ثلاث حالات: أن يتم قيد الطالب وحصوله على مؤهله خلال نفاذها، أو أن يتم قيده قبل تاريخ نفاذها وحصوله على مؤهله خلالها، أو أن يتم قيده خلالها وأن يحصل على مؤهله بعد إلغائها، فإذا تحققت أي من هذه الحالات الثلاث اكتسب الطالب حقًا ذاتيًا ومركزًا قانونيًا استنادًا إلى أحكام هذه الاتفاقية، لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه.
كما بينت المحكمة في حكمها المشار إليه أن الاتفاقيات التي يبرمها الأزهر الشريف في سبيل القيام بأداء ونشر الرسالة الإسلامية العالمية للبشرية جمعاء لا تعدو أن تكون بروتوكولات تعاون علمي وثقافي مشترك، يبرمها الأزهر الشريف على وفق أحكام قانونه، الذي أناط به القيام بهذه المسئولية، فهي لا تعد من المعاهدات الدولية بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي (وهي التي تصدر بالاتفاق بين دولتين أو أكثر، ويُمثل فيها كل طرف الدولة التي ينتمي إليها)، ومن ثم لا يتطلب الأمر لإنفاذ هذه الاتفاقيات مراعاة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الدستور لإنفاذ المعاهدات الدولية، والمتمثلة في أن يُبرمها رئيس الجمهورية، ويبلغها لمجلس الشعب، ويتم التصديق عليها ونشرها طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا.