جلسة 3 من مارس سنة 2012
الطعنان رقما 20218 و21533 لسنة 53 القضائية (عليا)
(الدائرة الأولى)
– جمعيات أهلية- مجلس إدارة الجمعية– عزله– أجاز المشرع لوزير الشئون الاجتماعية عزل مجلس إدارة الجمعية إذا تبين وقوع أخطاء جسيمة تؤثر في تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها وتنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية- لجوء الجمعية إلى القضاء هو حق مكفول لها، وخسرانها إحدى القضايا لا يعرض المال العام للإهدار، ولا يبرر إصدار قرار بعزل مجلس الإدارة.
– جمعيات أهلية- مجلس إدارة الجمعية– عزله– قرار الجهة الإدارية بعزل مجلس إدارة إحدى الجمعيات بسبب وقوع مخالفات من بعض أعضائه خلال مجلس إدارة سابق هو قرار يفتقد السند المبرر له قانونا؛ لأن من المقرر تمتع مجلس الإدارة بكيان مستقل عن أعضائه- قرار عزل مجلس الإدارة هو إجراء خطير يصدر ضد مجلس الإدارة وليس ضد بعض أعضائه، ومن ثم لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء قِبل مجلس الإدارة إلا لأسباب تتعلق به، وفي فترة توليه مسئوليته
– المادة (53) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002.
– بتاريخ 26/7/2007 أودع الأستاذ/… المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 20218 لسنة 53 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 14/6/2007 في الدعوى رقم 9768 لسنة 60ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة مصروفات الشق العاجل، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا في الموضوع.
وطلب الطاعنان بصفتيهما –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
– وبتاريخ 8/8/2007 أودع الأستاذ/… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 21533 لسنة 53 ق. عليا، طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية المبين سالفا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
– وقد تم إعلان تقريري الطعنين على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني في الطعن الأول ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، كما أودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن الثاني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 25/9/2011 قررت ضم الطعنين للارتباط وإحالتهما إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 10/12/2011، حيث نظرتهما بتلك الجلسة وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/1/2012 قدم المطعون ضده في الطعن الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الطعن، كما قدم الطاعن في الطعن الثاني حافظة مستندات ومذكرة دفاع، التمس في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي، وبتلك الجلسة (14/1/2012) قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، حيث انقضى الأجل، ولم تقدم أية مذكرات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع الماثل تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده في الطعن رقم 20218 لسنة 53 القضائية عليا (الطعن الأول) كان قد أقام بتاريخ 30/3/2006 الدعوى رقم 9768 لسنة 60 ق (المطعون على الحكم الصادر فيها) ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الإسكندرية بحل مجلس إدارة الجمعية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، على سند من أنه بتاريخ 2/10/2003 تم انتخاب مجلس إدارة جمعية…، وتسلم المجلس إدارة الجمعية منذ ذلك التاريخ، حيث قام بمباشرة أعماله بمنتهى النزاهة والشفافية، وقام باستكمال أعمال إنشاء العمارة السكنية المملوكة للجمعية تمهيدا لتسليمها لمستأجري وحداتها، وفى أغسطس 2005 شرعت الجمعية في تسليم تلك الوحدات، حيث طلبت تشكيل لجنة من مديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية لتولى الإشراف على تسليم الوحدات، وتم تشكيل تلك اللجنة فعلا، والتي تلاحظ لها أن عقود الإيجار حررت لمدة ستين عاما بالمخالفة للمادة 559 من القانون المدني، وأنه يلزم إنقاص المدة إلى ثلاث سنوات، ووافقت الجهة الإدارية على صياغة ملحق للعقود يتضمن إنقاص المدة إلى ثلاث سنوات، غير أن بعض المستأجرين رفضوا التوقيع على الملحق، وقاموا بدخول وحداتهم السكنية دون الرجوع إلى الجمعية، وقامت الجمعية بإقامة دعاوى قضائية أمام القضاء المدني بطلب إنقاص مدة الإيجار، مما حدا بعض المستأجرين على تقديم شكاوى للجهة الإدارية والتي خالفت ما انتهت إليه اللجنة المشكلة عن طريقها، وحاولت الضغط على إدارة الجمعية لتجاهل رأي اللجنة وعدم تطبيق نص المادة 559 من القانون المدني، حيث قامت بمخاطبة الجمعية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فترة مجالس الإدارة السابقة، ورغم قيام الجمعية بالرد على هذا التقرير، إلا أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بعرض مذكرة على المحافظ بتاريخ 14/2/2006، أغفلت فيها الواقع ونسبت إلى مجلس إدارة الجمعية الحالي أنه ارتكب مخالفات مالية جسيمة، واستندت في ذلك إلى قضية أموال عامة قيدت بتاريخ 10/8/2003 (أي قبل تَسلُّم المجلس الحالي لمهمة الإدارة)، كما أشارت إلى الدعوى المرفوعة من الجمعية ضد أحد المستأجرين بطلب إنقاص مدة العقد، والتي صادفها الرفض في أول درجة، رغم أن ذلك الحكم تم استئنافه، حيث اعتبرت مسلك الجمعية الصحيح هو إهدار للمال العام، ولم تشر إلى استئناف الحكم، وبالرغم من قيام الجمعية بالرد بمذكرة مرفق بها المستندات قدمت للمحافظ مع طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إلا أنه نما إلى علمها صدور قرار عن المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية فعلا، ونعى على هذا القرار صدوره بالمخالفة للقانون؛ لصدوره دون إخطار اتحاد الجمعيات ودون ارتكاب الجمعية للأخطاء الجسيمة التي أشار إليها القانون رقم 84 لسنة 2002، وهو ما حداه على إقامة دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بطلباته المنوه عنها سلفا.
………………………………………..
وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو الثابت بالمحاضر حيث تدخل السيد/… منضما إلى جانب جهة الإدارة، وقد قبلت المحكمة تدخله، وبجلسة 14/6/2007 قضت بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني مسبباً في الموضوع.
وشيدت المحكمة قضاءها –بعد استعراضها لنص المادة (53) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002– على أن البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر استنادا إلى ما تضمنته مذكرة التضامن الاجتماعي المؤرخة في 14/2/2006 المتضمنة: (أولا) وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة أحيلت إلى نيابة الأموال العامة وقيدت لديها برقم 887 بتاريخ 10/8/2003، (ثانيا) عدم رد الجمعية على الملاحظات التي كشف عنها تفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات، (ثالثا) ورود شكاوى متعددة من مستأجري الوحدات السكنية بالعمارة المملوكة للجمعية مما أدى إلى رفع قضايا من قبل الجمعية على بعض المستأجرين ورفض إحدى هذه القضايا (الدعوى رقم 4201 لسنة 2005 مساكن إسكندرية)، وهو ما يعرض المال العام للإهدار.
وقد تبين للمحكمة أن المخالفات الواردة بالبند (أولا) لا تخص مجلس الإدارة الذى تم حله بالقرار المطعون فيه وإنما تخص مجالس إدارة سابقة عليه. وبالنسبة للبند (ثانيا) الخاص بعدم رد الجمعية على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات فإن البادي من الأوراق أن الجمعية قامت بالرد على تلك الملاحظات بمذكرتها المؤرخة في 13/2/2006 وذلك قبل صدور القرار المطعون فيه. وبالنسبة لما جاء بالبند (ثالثا) من ورود شكاوى متعددة من مستأجري الوحدات المملوكة للجمعية ورفع دعاوى من الجمعية وخسرانها لإحدى هذه الدعاوى، فإن حق التقاضي مكفول للجمعية، وعلى فرض خسارة الجمعية لتلك القضايا فإن ذلك في حد ذاته لا يجيز إصدار قرار بحلها؛ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه -بحسب الظاهر من الأوراق- قد خالف حكم القانون، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توفر ركن الاستعجال؛ لأن الاستمرار في حل مجلس إدارة الجمعية بالقرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء ذلك القرار.
………………………………………….
ونعى الطاعنان بصفتيهما في الطعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أن الجمعية نسبت إليها مجموعة من المخالفات أدت إلى صدور قرار بحل مجلس إدارتها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لصحيح القانون، وفي إطار السلطة التي خولها القانون للجهة الإدارية في حل الجمعيات المخالفة، وأن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر وأهدر المستندات المقدمة من الدولة.
كما نعى الطاعن في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بالنسبة للسبب الأول الخاص بوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة أحيلت إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، وكذلك بالنسبة للسبب الثاني الخاص بعدم رد الجمعية على الملاحظات التي تضمنها الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضا بالنسبة للسبب الثالث الخاص بقيام الجمعية برفع دعاوى قضائية ضد بعض مستأجري وحدات العمارة التي تملكها الجمعية وخسارتها.
………………………………………….
وحيث إن المادة (53) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002) تنص على أنه: “إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات، كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
(أ)… (ب)… (ج) عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية… ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري… وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات”.
وحيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز لوزير الشئون الاجتماعية عزل مجلس إدارة الجمعية إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر في تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أنه بتاريخ 9/3/2003 أصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 213 لسنة 2006 ناصا في مادته الأولى على حل مجلس إدارة جمعية… بناء على قرار التفويض الصادر عن وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 22 لسنة 2002، وقد صدر قرار الحل استنادا إلى أسباب ثلاثة هي: (أولا) وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة أحيلت إلى نيابة الأموال العامة وقيدت لديها برقم 887 بتاريخ 10/8/2003. (ثانيا) عدم رد الجمعية على الملاحظات التي كشف عنها تفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات. (ثالثا) ورود شكاوى متعددة من مستأجري الوحدات السكنية بالعمارة المملوكة للجمعية مما أدى إلى رفع قضايا من قبل الجمعية على بعض المستأجرين ورفض إحدى هذه القضايا (رقم 4201 لسنة 2005 مساكن إسكندرية)، وإلزام الجمعية المصاريف والأتعاب، وهو ما يعرض المال العام للإهدار، وذلك على النحو الوارد بمذكرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية المؤرخة في 14/2/2006.
وحيث إنه عن السبب الأول (وهو وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة أحيلت إلى نيابة الأموال العامة) فإن هذه المخالفات قد أحيلت إلى النيابة بتاريخ 10/8/2003، وكان مجلس الإدارة الذى صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 213 لسنة 2006 بحله قد تم انتخابه بتاريخ 2/10/2003، أي إن هذه المخالفات أحيلت إلى النيابة قبل تسلُّم مجلس إدارة الجمعية الذى تم حله لمهامه، ومن ثم فهي لا تخصه ولا شأن له بها، بل تخص مجالس إدارة سابقة عليه، ومن ثم لا يمكن مؤاخذة المجلس الأخير بجريرة مجلس غيره.
ولا ينال من ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من أن أعضاء مجلس الإدارة المنتخب في 2/10/2003 كانوا أعضاء في المجلس السابق الذي وقعت خلال ولايته المخالفات المشار إليها –أيا كان وجه الرأي في مدى سلامة ما ذكرته–؛ لأن من المقرر تمتع مجلس الإدارة بكيان مستقل عن أعضائه، فلا يجوز أخذه بمخالفات بعض أعضائه خلال مجلس إدارة سابق، لاسيما أن قرار حل مجلس الإدارة هو إجراء خطير يصدر ضد مجلس الإدارة وليس ضد بعض أعضائه، ومن ثم لا يجوز اتخاذه قبل مجلس الإدارة إلا لأسباب تتعلق به وفى فترة توليه المسئولية. وإذ صدر القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة جمعية… للمخالفات المشار إليها السابقة على توليه المسئولية، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون.
وحيث إنه عن السبب الثاني (وهو عدم رد الجمعية على الملاحظات التي كشف عنها تفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات)، فإن البين من الأوراق أن الجمعية قامت بالرد على تلك الملاحظات بمذكرتها المؤرخة في 13/2/2006، والمكونة من عشر صفحات، والمسلمة إلى إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي برقم 1269 بتاريخ 15/2/2006 (المودعة حافظة مستندات الجمعية المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 11/5/2006)، أي إن رد الجمعية على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات قد تم قبل صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 9/3/2006، ومن ثم يكون هذا القرار وقد استند إلى هذا السبب غير قائم على سبب صحيح من القانون.
وحيث إنه عن السبب الثالث (وهو قيام الجمعية برفع دعاوى قضائية على بعض مستأجري وحدات العمارة التي تملكها وإصابتها بالخسر في إحدى هذه القضايا)، فلما كان الثابت من الأوراق أنه تم تشكيل لجنة من الجهة الإدارية بناء على طلب الجمعية لتسليم الوحدات المملوكة للجمعية لمستأجريها، وقد اعترضت اللجنة على عقود الإيجار لمخالفتها لنص المادة 559 من القانون المدنى، وطلبت تعديل تلك العقود لأن مدتها تزيد على ثلاث سنوات، وقد رفض بعض المستأجرين التوقيع على تعديل العقود، وقد انتهت إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية بفتواها رقم 10/5/1 بتاريخ 27/12/2005 إلى عدم قانونية تعديل مدة العقود أو الأجرة المحددة بها بإرادة الجمعية المنفردة، بل يكون لها أن تلجأ إلى القضاء المختص إذا ما عن لها ذلك، ومن ثم فإن لجوء الجمعية إلى القضاء بناء على ذلك على بعض المستأجرين هو حق مكفول لها، وخسرانها لإحدى هذه القضايا لا يعرض المال العام للإهدار، ولا يبرر إصدار قرار بحل مجلس الإدارة.
وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون، وليس له سبب يبرره، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توفر ركن الاستعجال؛ لأن من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة الجمعية المذكورة ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء ذلك القرار، ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب فإنه يكون صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس متعينا الرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وبرفضهما موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.