جلسة 11 من يوليو سنة 2012
الطعن رقم 43203 لسنة 57 القضائية )عليا(
(الدائرة السادسة)
– استغلالها- يتحقق شرط المصلحة في الدعوى التي يقيمها من أُرسِي عليه المزاد مدعيا انتفاء صفة الجهة الإدارية التي أجرته، مستهدفا أن تكون علاقته بجهة الإدارة صحيحة، ولا يضطر من خلالها إلى التعامل مع أكثر من جهة، ودفع الأجرة لأكثر من جهة إدارية.
بتاريخ الأحد 28/8/2011 أودعت الطاعنة بوكيل عنها تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8049 لسنة 18 ق بجلسة 30/6/2011 المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم، القاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من طرح عملية تأجير كازينو ومطعم/… بأسوان في مزاد علني يوم 10/5/2010، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استرداد الطاعنة المبالغ التي سددتها كإيجار طبقا للعقد المبرم بعد المزايدة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم: (أصليا) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات. و(احتياطيا) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وإذ قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، فقد تدوول نظره مرافعة أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن الطاعنة قد أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها طالبة الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإجراء المزاد المعلن عنه من المدعى عليهما الأول والثاني (محافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان) لمطعم وكازينو/… بأسوان، والمحدد له جلسة 10/5/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول إنها بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة/… للمنشآت السياحية قد استأجرت قطعة أرض فضاء قامت بإقامة مطعم وكازينو/… عليها بمحافظة أسوان، وذلك بموجب عقد إيجار محرر في 15/5/1985 على مساحة مقدارها 418 مترا بسعر سبعة جنيهات للمتر، وأضافت أن هذه الأرض ليست ملكا للمدعى عليه الأول (محافظ أسوان بصفته)، وإنما هي تابعة للإدارة المختصة بأراضي طرح النهر التابعة لوزارة الأشغال والموارد المائية، وهذا العقد ينتهي في 14/5/2010، إلا أنها فوجئت بطرح المطعم والكازينو لمزاد علني يتم إجراؤه في 10/5/2010، وتم هذا الطرح من المدعى عليهما الأول (محافظ أسوان) والثاني (رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان) بالمخالفة لأحكام القانون؛ لأن الأرض تدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة، وتابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية وليست تابعة لهما، كما سلف القول.
………………………………………..
وبجلستها في 30/6/2011 صدر الحكم المطعون فيه مستندا إلى أن عقد الإيجار المبرم بين المدعية وجهة الإدارة انتهى في 14/5/2010، كما أنها قد تقدمت للمزاد المشار إليه ورست عليها تلك العملية، ومن ثم تنتفي مصلحتها في دعواها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول دعواها.
………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن إرساء المزاد عليها لا يعني انتفاء مصلحتها في الطعن على القرار الصادر بإجراء هذا المزاد، لأنها تستأجر محل إجراء المزاد منذ مدة طويلة، كما أن إجراءات المزاد قد صدرت غير صحيحة، وأنها تهدف إلى أن يكون التعاقد المبرم بينها وبين جهة الإدارة في ظل إجراءات متفقة وأحكام القانون، فضلا عن أن ما تقوم بدفعه من مبالغ بعد إجراء المزاد أعلى كثيرا مما كانت تقوم بسداده قبل إجراء المزاد.
………………………………………..
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت تستأجر الأرض المقام عليها كازينو ومطعم/… بأسوان بعقد مؤرخ في 15/5/1985 ينتهي في 14/5/2010، ولما كان القرار المطعون فيه الصادر بطرح تأجير هذا الكازينو والمطعم في مزاد علني قد صدر عن الوحدة المحلية لمدينة أسوان، ورست تلك العملية على الطاعنة، وإذ تؤكد الطاعنة أن هذه الأرض لا تتبع الوحدة المحلية لمدينة أسوان، ومن ثم فإنها تستهدف أن تكون علاقتها بجهة الإدارة صحيحة ولا تثريب عليها فيها، ولا تضطر من خلالها إلى التعامل مع أكثر من جهة ودفع الأجرة لأكثر من جهة إدارية، وعلى ذلك فإنه لا ريب أن للطاعنة مصلحة شخصية في إقامة دعواها، ويتعين القضاء بذلك، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأن للمدعية مصلحة شخصية في إقامة الدعوى وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيها على هذا الأساس.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وباعتبار الدعوى مقامة من ذات مصلحة شخصية فيها، وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيها على هذا الأساس بهيئة مغايرة.