جلسة 23 من سبتمبر سنة 2012
الطعن رقم 25443 لسنة 54 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
– لجان التوفيق في بعض المنازعات- أثر رفع الدعوى قبل صدور توصية اللجنة- المواعيد المقررة لإصدار التوصية هي مواعيد تنظيمية– لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار التوصية– رفع الدعوى قبل انتهاء الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، لا يترتب عليه عدم قبولها.
– المادتان رقما (10) و(11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
– أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة (أستاذ تفرغ)- أوجب المشرع تعيين من تنتهي خدمته من أعضاء هيئة التدريس لبلوغ السن القانونية أستاذا متفرغا بالجامعة، أيا كانت درجة وظيفته السابقة- تطبيق هذا الحكم يشمل جميع أعضاء هيئة التدريس من (أستاذ) و(أستاذ مساعد) و(مدرس).
– المادة رقم (121) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
–المستشفيات الجامعية– التعيين في وظيفة أستاذ متفرغ– عادل المشرع بين وظائف (استشاري) و(استشاري مساعد) و(زميل) بالمستشفيات الجامعية، ووظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات- تطبق بشأن هذه الوظائف جميع الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية –يحق لمن بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وَمَنْ يعادلهم من شاغلي وظائف (استشاري) و(استشاري مساعد) و(زميل) بالمستشفيات الجامعية التعيين في وظيفة (أستاذ متفرغ)، أيا كانت درجة وظيفته السابقة، ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.
– المواد أرقام (64) و(113) و(121) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.
-المادتان رقما (1) و(2) من القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
بتاريخ 20/5/2008 أودع الحاضر عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة ترقيات) في الدعوى رقم 15612 لسنة 58ق بجلسة 23/3/2008، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأول، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المدعي أستاذا متفرغا من تاريخ بلوغه سن الإحالة للمعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبالنسبة للطلب الثاني بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وإلزام الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/3/2011 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/5/2011، وبجلسة 26/2/2012 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وبجلسة 22/4/2012 قدم الحاضر عن الجامعة الطاعنة مذكرة بدفاعها، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأول، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المطعون ضده (المدعي) أستاذا متفرغا من تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول هذا الطلب لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000. و(احتياطيا) في الموضوع برفضه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 15612 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة ترقيات) بتاريخ 25/3/2004 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية (جامعة عين شمس) السلبي بالامتناع عن تعيينه أستاذا متفرغا من تاريخ بلوغه سن انتهاء الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة التعويض المناسب عن الأضرار التى لحقت به من جراء امتناعها عن إصدار هذا القرار، مع إلزامها المصروفات.
وقال المطعون ضده شرحا لذلك إنه من العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس، ويشغل وظيفة من الدرجة الأولى اعتبارا من 31/11/1986، وحصل على شهادة الدكتوراه فى الفلسفة والعلوم الكيميائية في 10/1/1983، وإعمالا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فقد أصدرت الجهة الإدارية المدعى عليها القرار رقم 1276 لسنة 1997 بنقله وآخرين إلى وظيفة (زميل) يعامل طبقا لقانون تنظيم الجامعات، ورغم ذلك أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 1305 بتاريخ 16/11/2003 بإنهاء خدمته لبلوغه سن المعاش اعتبارا من 7/1/2004، دون أن تقرر تعيينه أستاذا متفرغا فى المستشفى نفسه على وفق حكم المادة رقم (121) من قانون تنظيم الجامعات، ولذلك تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات ولكن دون جدوى.
……………………………………….
وبجلسة 23/3/2008 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأول، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المدعي أستاذا متفرغا من تاريخ بلوغه سن الإحالة للمعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبالنسبة للطلب الثانى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وإلزام الجهة الإدارية والمدعي المصاريف مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الأول على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) يشغل وظيفة (زميل) بمستشفيات جامعة عين شمس، وهي درجة تعادل درجة (مدرس) بكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ومن ثم تنطبق عليه جميع الأحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972)، وأنه بصدور القرار رقم 1305 لسنة 2003 بإنهاء خدمته دون أن تقرر الجهة الإدارية ضمن هذا القرار تعيينه أستاذا متفرغا فى المستشفى نفسه، وذلك رغم تحقق حالة يوجب عليها القانون فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء، فإن هذا يتحقق به وجود قرار سلبي بالامتناع، وهو ما يتعين معه إلغاء هذا القرار لمخالفته للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
……………………………………….
ولم ترتض الجامعة الطاعنة هذا الحكم فأقامت عليه الطعن الماثل تأسيسا على أنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وخاصة حكم المادتين 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000، وذلك باعتبار أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بتاريخ 26/1/2004، وأقام دعواه بتاريخ 25/3/2004، أي قبل اكتمال ميعاد ستين يوما المقررة للبت فى طلبه، ومن ثم تكون غير مقبولة شكلا، وبالنسبة للموضوع فإن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال؛ بحسبان أنه ساوى المطعون ضده والذي يشغل وظيفة (زميل) المعادلة لدرجة (مدرس) بشاغلي درجة (أستاذ)، وأن المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات تقتضي للاستفادة منها أن يشغل المطعون ضده درجة (استشاري) المعادلة لدرجة (أستاذ)، وليس درجة (زميل) المعادلة لدرجة (مدرس).
……………………………………….
– وحيث إنه عن دفع الجامعة الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها قبل الأوان بالنسبة للطلب الأول فإن قضاء هذه المحكمة (دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 11234 لسنة 48ق. عليا بجلسة 14/4/2007) قد استقر على أن المواعيد المقررة فى المادتين رقمي 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 هي مواعيد تنظيمية لحين قيام اللجنة بعملها، خاصة أن اختصاص اللجنة يشمل المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية على تفاوت إجراءات ومواعيد كل نوع من تلك الدعاوى، وأن المشرع لم يرتب أثرا أو جزاء على مخالفة هذه المواعيد، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بتاريخ 26/1/2004، وتحدد لنظره جلسة 9/5/2004 وبادر المطعون ضده بإقامة دعواه بتاريخ 25/3/2004، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد أقيمت بمراعاة المواعيد والإجراءات المقررة قانونا، وتكون مقبولة شكلا، ويكون دفع الجامعة الطاعنة بعدم قبولها شكلا لرفعها قبل الأوان قائما والحالة هذه على غير سند صحيح من القانون، ويتعين الحكم برفضه.
– وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1993 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنص على أن: “تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، يعين فيها الأطباء، والصيادلة وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. وَتُعَادَلُ الوظائفُ المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للجدول المرفق…”.
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن: “يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية”.
وقد تضمن الجدول المرفق بهذا القانون على أن: “تعادل وظيفة استشاري بوظيفة أستاذ، ووظيفة استشاري مساعد بوظيفة أستاذ مساعد، ووظيفة زميل بوظيفة مدرس بالجامعة”.
وحيث إن المادة رقم (64) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: “أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:
أ- الأساتذة ب- الأساتذة المساعدون ج- المدرسون”.
وتنص المادة رقم (113) من القانون المذكور على أن: “سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية…”.
وتنص المادة رقم (121) منه معدلة بموجب القانونين رقمي 142 لسنة 1994 و82 لسنة 2000 على أنه: “مع مراعاة حكم المادة رقم (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش”.
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع تشجيعا للبحث العلمي قرر إنشاء وظائف (استشاري) و(استشاري مساعد) و(زميل) بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، يعين عليها الأطباء والصيادلة وإخصائيو العلاج الطبيعى وإخصائيو التمريض من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وعادل المشرع بين شاغلى هذه الوظائف وزملائهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقصد المساواة بينهما نظرا للتقارب الكبير فى المهام التى يقوم أصحاب الطائفتين، والتي تقوم في أساسها على علاج المرضى، فضلا عن أنشطة البحث والتدريس، ومن ثم فإن أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تطبق على هذه الوظائف، ومن بين هذه الأحكام ما أوجبه المشرع بالمادة رقم (121) من قانون تنظيم الجامعات بالنسبة لمن يبلغون سن انتهاء الخدمة (ستون عاما) من تعيينهم بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد كأساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، وعلى أن يتقاضوا المكافأة المحددة في هذه المادة.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة (زميل) بمستشفيات جامعة عين شمس اعتبارا من 21/10/1997، بموجب القرار رقم 1276 لسنة 1997 بعد حصوله على درجة الدكتوراه، وهي وظيفة تعادل وظيفة (مدرس) بكادر أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم تطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذ أصدرت الجامعة الطاعنة القرار رقم 1305 لسنة 2003 متضمنا إنهاء خدمة المطعون ضده من 7/1/2004 لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش دون تعيينه أستاذا متفرغا في المستشفى نفسه على وفق حكم المادة رقم (121) من القانون المشار إليه، والذى يوجب عليها تعيينه في هذه الوظيفة، فإن هذا يتوفر معه قيام قرارسلبي بالامتناع عن تعيينه في وظيفة أستاذ متفرغ، ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويتعين الحكم برفض الطعن.
وحيث إنه لا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الطعن من أن المطعون ضده يشغل وظيفة (زميل) والتي تعادل وظيفة (مدرس)، وحكم المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات لا يشمل سوى شاغلي وظيفة (أستاذ) والتي تعادل وظيفة استشاري، وذلك لأن حكم المادة (121) المذكورة بشأن تعيين الأساتذة المتفرغين يشمل جميع أعضاء هيئة التدريس من (أستاذ) و(أستاذ مساعد) و(مدرس)، وهو ما أكدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 20/3/1996([1])، حيث خلصت إلى أحقية من بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة من أعضاء هيئة التدريس أن يعين أستاذا متفرغا أيا كانت درجة وظيفته السابقة.
وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة رقم (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
([1]) الفتوى رقم 196، بجلسة 20/3/1996، ملف 258/2/86، بتاريخ 24/3/1996.