جلسة 23 من سبتمبر سنة 2012
الطعن رقم 319 لسنة 58 القضائية (عليا)
(الدائرة الأولى)
– الطعن في الأحكام- دائرة فحص الطعون هي محكمة ذات ولاية قضائية، وقضاؤها في شكل الطعن وفيما أبدي إبان نظره أمامها من طلبات تدخلٍ هو قضاءٌ قطعي، يمتنع على دائرة الموضوع أن تعيد الفصل فيما صدر بشأنه عن تلك الدائرة.
– الطعن في الأحكام- لا يجوز تعليق نظر طعن منظور أمام المحكمة الإدارية العليا حتى تصدر محكمة أدنى في مدارج التدرج القضائي حكما في نزاع يتماثل مع النزاع المنظور أمامها.
– أثر الحكم بعدم دستورية نص- لا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية- المشرع لم ينص إلا على الأثر بالنسبة للنص المحكوم بعدم دستوريته، تاركا تحديد الآثار التي تترتب فيما يتعلق بالمراكز التي ترتبت على تطبيق هذا النص في الماضي، تبينها الجهات المعنية قانونا بذلك، ما لم تحددها المحكمة الدستورية العليا بحكمها، سواء في ذلك الآثار المباشرة للحكم أو الآثار غير المباشرة- إذا لم تحددها المحكمة كان لأي من تلك الجهات تحديدها في ضوء ما يستلزمه ذلك من مراعاة حدود ما يرتبه الحكم من آثار بحسب طبيعة الحكم، وما إذا كان النص المقضي بعدم دستوريته ذا طبيعة موضوعية، أو كان مؤثرا تأثيرا جوهريا فيما ترتب من مركز على أساس منه، أو إذا كان هذا المركز قد تكَوَّن على أساس كذلك من حكمِ نصٍّ قانوني آخر لم يُقضَ بعدم دستوريته.
– المادة رقم (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا (الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979).
– نقابة الصحفيين- أثر الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية- لم يتضمن هذا القانون حكما ذا طبيعة موضوعية، وجاءت أحكامه المتعلقة بانتخابات مجالس النقابات إجرائية بحتة- الأحكام القانونية الموضوعية الواردة في القانون المنظم لنقابة الصحفيين لم تتوارَ عن التطبيق إبان العمل بهذا القانون- ليس للحكم الصادر بعدم دستورية ذلك القانون أثر بشأن تشكيل مجلس النقابة الذي تَكوَّن إبان تطبيق ذلك القانون، ولا بشأن ممارسته لاختصاصاته على وفق قانون إنشاء النقابة، ومنها الدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس النقابة.
– المواد أرقام (32) و(33) و(34) و(36) و(37) و(38) و(39) و(43) و(44) و(45) و(47) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
– المادة رقم (16) من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.
بتاريخ 15/10/2011 أودع الأستاذ/… المحامى وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 319 لسنة 58 القضائية (عليا) فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 1467 لسنة 66ق بجلسة 13/10/2011، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين المحدد لها يوم الجمعة الموافق 14/10/2011.
وطلب الطاعن بصفته –للأسباب المبينة بتقرير الطعن– الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام رافعها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم عدا الأول وفق الثابت بمحضر الإعلان المؤرخ 15/10/2011.
وعينت لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص) جلسة 17/10/2011، وفيها مثل أطراف الخصومة فى الطعن بأشخاصهم ونوابهم حسب المثبت بمحضر هذه الجلسة، وقدم الحاضر عن النقابة الطاعنة مذكرة دفاع وثلاث حوافظ مستندات، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفاع وحافظتي مستندات، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى الصادر بشأنها الحكم الطعين بالنسبة لهم، وطلب كل من السيد/…، والسيد/… التدخل فى الخصومة هجوميا من أولهما، وانضماميا إلى جانب النقابة الطاعنة من ثانيهما.
وأبدى السيد المستشار مفوض الدولة رأي هيئة مفوضى الدولة فى الطعن، حيث ارتأى الحكم بقبول الطعن شكلا والقضاء مجددا بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وبالجلسة نفسها صدر الحكم بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب الحكم، وإلزام المطعون ضده الأول مصروفات طلب وقف التنفيذ، وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره أمامها، وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 28/1/2012 وتدوول نظره بالجلسات وفق المبين بمحاضرها، وبجلسة 25/2/2012 طلب الحاضر عن المطعون ضده الأول وقف الطعن تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى رقم 44532 لسنة 65ق، وبجلسة 24/3/2012 قدم المذكور مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/5/2012، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/6/2012 لاستمرار المداولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 23/9/2012 لتغير التشكيل، وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة رقم (4) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) هي محكمة ذات ولاية قضائية، تبسطها على ما يطرح عليها من طعون، وتعملها فى ضوء ما يبدى في هذه الطعون من طلبات على هدي من حكم المادتين رقمي (46) و(50) من القانون المشار إليه، فإن تصدت للفصل فى طلب مبدى بوقف تنفيذ الحكم على وفق الاختصاص المعقود لها بالمادة الأخيرة المنوه عنها، مصدرة حكما بوقف تنفيذه –إذ لا يبرح أمرها بذلك على وفق عبارة نص هذه المادة طبيعة الأحكام المستعجلة– متضمنا قضاء فى شكل الطعن، وفيما أبدي إبان نظره أمامها من طلبات تدخل، كان قضاؤها فيما قضت به بشأن الشكل وطلبات التدخل قضاء قطعيا يمتنع على دائرة الموضوع ذات الولاية المستقلة عن ولاية دائرة فحص الطعون أن تعيد الفصل فيما صدر بشأنه هذا القضاء المتعلق بالشكل وطلبات التدخل من هذه الدائرة.
وحيث إنه بالبناء على ذلك، ولما كان الثابت أن هناك حكما لدائرة فحص الطعون صادرا بجلسة 17/10/2011 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، متضمنا قضاء قطعيا بشأن شكل الطعن، وما قدم من طلبات بالتدخل على نحو ما ورد بأسباب هذا الحكم، التي صرحت فيها المحكمة بأنها تقضي بقبول الطعن شكلا، وبقبول تدخل طالبى التدخل، وبأنها تكتفى بذكر قضائها في هذا الشأن بالأسباب، فمن ثم فلا يكون هناك مجال لمعاودة الفصل فيما سبق لدائرة فحص الطعون البت فيه بقضاء قطعي.
وحيث إنه عن طلب المطعون ضده المبدى بجلسة 25/2/2012 بوقف الطعن تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى رقم 44532 لسنة 65ق التي أقامها – على وفق الثابت من الشهادة الصادرة من جدول محكمة القضاء الإدارى– طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار عدم إصدار قرار ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين العامة والفرعية بالإسكندرية، فليس هناك مبرر لإجابته إلى هذا الطلب؛ إذ إن المحكمة الإدارية العليا هي قمة التدرج القضائي لمحاكم مجلس الدولة، لا معقب على ما يصدر عنها من أحكام؛ بحسبانها محكمة قانون وموضوع في الوقت نفسه، تنزل صائب حكم القانون على واقع النزاع المطروح أمامها، بحيث يضحى ما تخلص إليه من كشف عن حكم القانون الصحيح أساسا لتطبيقه على جميع ما يتماثل مع مثل هذا النزاع مما يكون مطروحا على المحاكم الأدنى درجة، ومن ثم فلا يرقى قضاء يصدر في شأن أي من الأنزعة من أي من هذه المحاكم إلى مرتبة تقيد المحكمة الإدارية العليا أو تبرر تعليق نظرها لما هو مطروح عليها من نزاع حتى تصدر محكمة أدنى في مدارج التدرج القضائى قضاء فى مثل هذا النزاع، ومن ثم تعين الالتفات عن ذلك الطلب.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 1467 لسنة 66ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/11/2010، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد بتاريخ 14/10/2011، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول بأن هذا القرار صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون؛ ذلك أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2/1/2011 بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية، أصبحت كل الانتخابات التي تمت في ظله باطلة بطلانا مطلقا، وهو ما جعل المدعي يقيم الدعوى رقم 44532 لسنة 65ق بطلب بطلان انتخابات مجلس النقابة السابق، والتى لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
ولما كان مجلس النقابة باطلا بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن ما صدر عن النقيب/… من تفويض للسيد/… ليكون نقيبا بالإنابة يكون مشوبا بالبطلان، مما لا تكون معه للمذكور أية صفة فى تمثيل النقابة، ومن ثم يكون قرار فتح باب الترشح الذى صدر عنه مشوبا بعيب اغتصاب السلطة.
ويضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام المواد 32 و34 و47 و63 و64 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، ثم خلص المدعى إلى طلباته الآنف ذكرها.
……………………………………
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 13/10/2011 على وفق الثابت بمحضر هذه الجلسة، وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين المحدد لها يوم الجمعة الموافق 14/10/2011 وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وشيد الحكم قضاءه على أساس أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/1/2011 فى القضية رقم 198 لسنة 23 القضائية (دستورية) بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، ومؤدى عدم دستوريته بطلان تشكيل مجلس النقابة الذى تم استنادا إلى الإجراءات التى حددها هذا القانون، وذلك كأثر حتمي لإعدام هذا القانون ومحو آثاره منذ صدوره بالنسبة للانتخابات التى أجريت بموجبه، وأنه لما كان المشرع قد أجاز لمجلس نقابة الصحفيين -متى كان هذا المجلس منتخبا على وَفق صحيح حكم القانون- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى اجتماع غير عادى كلما دعت الضرورة لذلك، كما أوجب دعوتها للانعقاد بناء على طلب مئة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها، على أن يعقد الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لممارسة اختصاصاتها المحددة حصرا، ومنها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، على وفق المادتين رقمي (32) و(33) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن السيد/… نقيب الصحفيين بالإنابة أعلن عن دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانعقاد غير عادى يوم 14/10/2011 لانتخاب نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة طبقا لأحكام القانون آنف الذكر، بالمخالفة لمقتضى حكم المحكمة الدستورية الذى يتعين لإعمال مقتضاه زوال مجلس النقابة برمته –نقيبا وأعضاء– الذى تم انتخابه على وفق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المقضي بعدم دستوريته، ومن ثم لا تكون لأي منهم سلطة أو اختصاص فى توجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد فى اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب والأعضاء، فإذا ما وجهت الدعوة من النقيب أو ممن ينيبه أو من مجلس النقابة كان القرار الصادر فى هذا الشأن مخالفا لأحكام القانون، بما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن ركن الاستعجال.
……………………………………
وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم أقام طعنه لأسباب محصلها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله؛ ذلك أن دعوة الجمعية العمومية بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة والنقيب وتحديد ميعاد إجراء الانتخابات تم بناء على قرار صادر عن مجلس النقابة وليس القائم بأعمال النقيب، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وهذا المجلس منتخب من الجمعية العمومية ويتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم عن القضاء الإدارى ببطلانه كما حدث بشأن نقابة المحامين، وقد صدر القرار المشار إليه عقب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 الذى لم تقم النقابة بتطبيقه، وقد صدر هذا القــرار بغرض تنفيذ هذا الحكم، واستندت الدعــــوة للمادة رقم (32) من القانون رقم 76 لسنة 1970 التى جعلت لمجلس النقابة حق دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ضرورة لعقدها، وجعلت دعوتها واجبة إذا قدم طلب بذلك من مئة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها، إلا أن الحكم خالف القانون، حيث ساير المطعون ضده الأول بوقف الانتخابات لعدم وجود طلب موقع من مئة عضو دون النظر إلى حق مجلس النقابة فى دعوة الجمعية.
يضاف إلى ذلك أن الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قد تم توقيعه من القائم بأعمال النقيب الذى اختاره مجلس النقابة على وفق المادة رقم (45) من قانون إنشاء النقابة لخلو منصب النقيب.
……………………………………
وحيث إن المادة رقم (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا (الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979) تنص على أن: “أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة،…، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم…”.
وتنص المادة (32) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين على أن “تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك…”.
وتنص المادة (33) منه على أن: “تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أ)…(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم. (هـ)…”.
وتنص المادة رقم (34) على أن: “يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين فى جريدتين يوميتين…، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، ويبين فى الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية، وتدرج فى جدول الأعمال الموضوعات التى يقترحها مجلس النقابة…”.
وتنص المادة رقم (36) على أن: “تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين”.
وتنص المادة رقم (37) على أن: “يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لا تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما، ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة… وأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة”.
وتنص المادة رقم (38) على أن: “… ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية”.
وتنص المادة (39) على أن: “يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات، ولكل مرشح الحق فى أن يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه فى ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين”.
وتنص المادة (43) على أن: “مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم. ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين…”.
وتنص المادة (44) على أنه: “يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق…”.
وتنص المادة (45) على أنه: “إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإذا زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى”.
وتنص المادة (47) على أن: “يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أ)… (هـ) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها”.
وتنص المادة (16) من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين على أنه: “إذا تغيب النقيب حل محله فى اختصاصه أقدم الوكيلين، فإن تغيب حل محله زميله فى الوكالة، وفى حالة غيابهما معا تكون الوكالة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا”.
ومفاد ذلك أن المشرع حدد ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة بأنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعني محو مثل هذا النص من حيز التطبيق من اليوم التالى لنشر الحكم، وهو ما مؤداه أن المشرع لم ينص إلا على الأثر بالنسبة للنص المحكوم بعدم دستوريته، تاركا تحديد الآثار التى تترتب فيما يتعلق بالمراكز التى ترتبت على تطبيق هذا النص فى الماضى، تبينها الجهات المعنية قانونا بذلك، ما لم تحددها المحكمة الدستورية العليا بحكمها؛ بحسبانها صاحبة الاختصاص–أصالة– بذلك، فى ضوء ما هو معروض عليها وما يوجب عليها حسم أمر هذه الآثار، سواء فى ذلك ما يسمى بالآثار المباشرة للحكم أو ما يطلق عليه مصطلح الآثار غير المباشرة، بحسبانها –إلى جانب اختصاصها الأصيل بذلك– الأقدر على تحديد مثل هذه الآثار أو تلك، فإن لم تعمد إلى تحديد أي منها لانتفاء موجب تحديدها بالحكم الذى يصدر عنها، كان لأي من تلك الجهات تحديدها فى ضوء ما يستلزمه ذلك من مراعاة حدود ما يرتبه الحكم من آثار بحسب طبيعة الحكم الذي كان مقيدا بالنص المقضي بعدم دستوريته، وما إذا كان ذا طبيعة موضوعية أو ما إذا كان مؤثرا تأثيرا جوهريا فيما ترتب من مركز على أساس منه إن كان هذا المركز قد تكَوَّن على أساس أيضا من حكم نص قانونى آخر لم يقض بعدم دستوريته.
كما أن مفاد المواد السالف ذكرها من قانون إنشاء نقابة الصحفيين أن الجمعية العمومية للنقابة تتألف من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين مسددي رسوم الاشتراك، وهي التي تختص بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعددهم اثنا عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وممن توفرت فيهم الشروط التى نصت عليها المادة رقم (37) السالف ذكرها، ويكون انتخاب كل من النقيب والأعضاء بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة (38) من الأصوات الصحيحة للحاضرين وبحيث تتم عملية فرز الأصوات من قبل مجلس النقابة، ويتمتع من يفوز بمركز النقيب وكذا من يفوز بالعضوية من المرشحين للمدة المنصوص عليها فى المادة رقم (43) على أن يَختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين، يختار المجلس أحدهما ليقوم مقام النقيب عند خلو مكانه إذا كانت المدة الباقية له أقل من سنة، وإلا وجب دعوة الجمعية العمومية لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى على وفق ما نصت عليه المادة رقم (45)، وفى حالة ما إذا تغيب النقيب عن جلسات مجلس النقابة حل محله فى اختصاصه أقدم الوكيلين، فإذا تغيب حل محله الوكيل الآخر، وإذا تغيبا معا حل أكبر أعضاء مجلس النقابة سنا محل الوكيل، وذلك وفق نص المادة رقم (16) من اللائحة الداخلية.
وقد نص المشرع على اختصاصات مجلس النقابة فى المادة (47) من القانون المشار إليه وأورد من بين هذه الاختصاصات اختصاصه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها.
وحيث إن البين مما سبق أن ما تضمنته النصوص الآنف ذكرها –على وجه الخصوص- من أحكام إنما هي أحكام موضوعية، سواء في ذلك ما تعلق منها بالجمعية العمومية للنقابة تكونا واختصاصا، أو ما تعلق منها بمجلس النقابة تكونا أيضا واختصاصا، لاسيما ما يخص انتخابه من هذه الأحكام، إذ المرجع فى شأن من يحق لهم حضور الجمعية العمومية وممارسة ما تختص به، وفى شأن الشروط الواجب توفرها فيمن يحق له ترشيح نفسه لمركز النقيب أو لعضوية مجلس النقابة، وكذا فيما يتعلق بكيفية الانتخاب، وفرز الأصوات بما يرتبه ذلك من ولادة مجلس نقابة بإرادة أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، وبما يتولد عن ذلك من مركز قانونى بالقيام بمهام النقيب والعضوية للمدة المحددة قانونا، وأيضا كيفية تولى مركز النقيب عند خلو مكانه –المرجع فى جميع ذلك– هي أحكام قانون إنشاء نقابة الصحفيين المشار إليه.
كما أن البين أن الأحكام القانونية الخاصة بجميع ماسلف ذكره والمنصوص عليها فى هذا القانون هي الواجبة التطبيق منذ صدور هذا القانون عام 1970 وحتى الآن، ودون أن تتوارى عن التطبيق إبان العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، الذي قضي بعدم دستوريته بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/1/2011 فى القضية رقم 198 لسنة 23ق دستورية، خاصة أن هذا القانون الذى زال وجوده بهذا الحكم منذ صدوره لم يتضمن حكما مما هو من طبيعة موضوعية، بل إنه أحال فى مادته الأولى إلى قانون إنشاء النقابة المنوه عنه فى شأن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الذين لهم حق انتخاب مجلس النقابة، وجاءت أحكام القانون المقضي بعدم دستوريته المتعلقة بانتخابات هذا المجلس إجرائية بحتة، بما لا شأن له ولا تأثير لإرادة الجمعية العمومية التى يحق لأعضائها التصويت طبقا لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار إليه، مما لا تكون معه لأحكام القانون الذي قضي بعدم دستوريته أي تأثير جوهري فيما يتعلق بتشكيل مجلس النقابة إبان تطبيقه، ومن ثم لا يكون للحكم الصادر بذلك أثر بشأن تشكيل هذا المجلس، ومن ثم بشأن ممارسته لاختصاصاته –نقيبا وأعضاء– على وفق حكم قانون إنشاء النقابة، وكذا بشأن من يحق له ممارسة اختصاصات النقيب عند خلو مكانه أو عند غيابه.
وحيث إن البادي من الأوراق أن مجلس نقابة الصحفيين ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2011 ما طلبه نقيب الصحفيين آنئذ من إعفائه من أية مهام نقابية ابتداء من 20/2/2011، وانتهى المجلس إلى تكليف السيد/… بالقيام بأعمال النقيب لحين إجراء انتخابات النقابة، وذلك استنادا إلى المادة (45) من القانون رقم 76 لسنة 1970، والمادة رقم (16) من اللائحة الداخلية للنقابة، وفى 20/7/2011 وافق مجلس النقابة على فتح باب الترشح لانتخابات مركز النقيب وعضوية المجلس على وفق الجدول الزمنى الذى تضمنه بيان مجلس النقابة الصادر بذلك، وقد قام المكلف بأعمال النقيب بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع لذلك فى 14/10/2011.
ولما كان مجلس النقابة الذى تم اختياره إبان العمل بأحكام القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 الذي قضي بعدم دستوريته، هو المجلس الشرعي الذي تولد عن إرادة الجمعية العمومية للنقابة على وفق الأحكام الموضوعية المنصوص عليها في القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، دون أن يكون لأحكام القانون المقضي بعدم دستوريته أي تأثير جوهري في شأن ولادة هذا المجلس على وفق ما سلف ذكره؛ فإن ما اتخذه من قرار بشأن إنابة السيد/… فى القيام باختصاصات ومهام النقيب الذى طلب إعفاءه من أية مهام نقابية اعتبارا من 20/2/2011 يكون قرارا مشروعا، وتكون الدعوة التى وجهها من بعد –بناء على ما قرره مجلس النقابة– لأعضاء الجمعية العمومية للانتخابات المنوه عنها قد أجراها على وفق حكم المادة رقم (34) من قانون إنشاء النقابة، ومن ثم فلا يكون هناك سند قانونى للطعن عليها بالإلغاء، ومن ثم يكون ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ المقامة به الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها غير متوفر، مما يتعين معه رفض هذا الطلب، دون حاجة لتبين مدى توفر ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا صحيح حكم القانون؛ إذ ما خلص إليه من أن مقتضى الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 المشار إليه زوال مجلس النقابة –نقيبا وأعضاء– وبما لا يكون معه لأي منهم اختصاص فى توجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب والأعضاء، سواء تم توجيه الدعوة من النقيب أو من نائب عنه –ما خلص إليه من ذلك– يناهض صحيح أحكام القانون الآنف ذكرها، ويجافي صائب أثر الحكم بعدم دستورية القانون المشار إليه؛ بحسبانه لم يلتزم حدود ما رتبه هذا الحكم من آثار على وفق طبيعة ما تضمنته نصوصه من أحكام على نحو ما سلف بيانه، ولكونها غير ذات أثر جوهري فى شأن تشكيل مجلس النقابة؛ إذ إن تشكيله يستند موضوعيا إلى أحكام قانون إنشاء النقابة المشار إليه، وبالبناء على ذلك يتعين القضاء بإلغاء هذا الحكم، وبرفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة رقم (184) مرافعات.
حكمت المحكمة فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.