جلسة 23 من مارس سنة 2011
الطعن رقم 12220 لسنة 52 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)
لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، بما في ذلك المنازعات الإدارية في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية([1])– تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بنظرها– تستثنى من ذلك القرارات التي تصدرها تلك المجالس بفصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم الاختبارات في المقررات الدراسية التي تتماثل في طبيعتها التعليمية مع تلك التي يتلقاها قرناؤهم من طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
-المادة رقم (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2002 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة.
-حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 224 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 9/9/2000.
-حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 199 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 27/5/2003.
في يوم الخميس الموافق 23/2/2006 أودع الأستاذ/ … المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة) في الشق العاجل من الدعوى رقم 122261 لسنة 60 ق بجلستها المعقودة بتاريخ 19/2/2006، الذي قضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على وفق الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه –للأسباب الواردة به– الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 20/4/2010 إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره أمامها بجلسة 19/5/2010، حيث جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/1/2011 قررت حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة 16/3/2011 حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 122261 لسنة 60 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة) بتاريخ 30/1/2006 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصل نجله من المعهد الفني للقوات المسلحة في العام الدراسي 2005/2006، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
………………………………………………………………………………
وفي جلستها المعقودة بتاريخ 19/2/2002 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة قضائية وأبقت الفصل في المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 152 لسنة 2002 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة تقضي باختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، فيما عدا قرارات فصل الطلاب بسبب يتعلق باجتيازهم ما يعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل في طبيعتها التعليمية مع أقرانهم بالجامعات أو المعاهد العليا، وأنه ولما كان القرار المطعون عليه المتضمن فصل نجل المدعي (الطاعن) لعدم اللياقة الطبية هو قرار صادر عن مجلس أحد المعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فإن الاختصاص بنظر الطعن عليه ينعقد للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية، ويلزم الإحالة إليها.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيسا على أن المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وذلك في الطعن رقم 224 لسنة 19 دستورية .
………………………………………………………………………………
ومن حيث إن المادة رقم (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها بجلسة 9/9/2001 في الطعن رقم 224 لسنة 19 ق دستورية، تم استبدالها بموجب القانون رقم 152 لسنة 2002 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من يونيه سنة 2002 والمعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره حيث نصت على أن: “تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، فيما عدا قرارات فصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل في طبيعتها التعليمية مع أقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
كما تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لتخريج ضباط القوات المسلحة”.
ومن حيث إن مقتضى النص السالف الإشارة إليه أن كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة بات الفصل فيها معقودا للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية، ولا تستثنى من ذلك سوى القرارات التي تصدرها تلك المجالس بفصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم الاختبارات التي تعقد لهم في المقررات الدراسية التي تتماثل في طبيعتها التعليمية مع تلك المقررات التي يتلقاها قرناؤهم من طلاب الجامعات والمعاهد العليا، كما أنه بات معقودا باختصاص تلك اللجنة أيضا كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 199 لسنة 25 ق. دستورية بجلسة 27/5/2003 بدستورية النص المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل الطاعن التحق بالمعهد الفني للقوات المسلحة في العام الدراسي 2005/2006، ثم صدر القرار المطعون فيه بفصله من المعهد لعدم اللياقة الطبية، ومن ثم فإن لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية تكون هي الجهة المختصة دون غيرها بالفصل في هذه المنازعة على وفق صريح نص المادة رقم (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه والمستبدلة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2002 سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاءالإداري ولائيا بنظر المنازعة وإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا المذهب فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر في الطعن عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
([1]) قارن بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1251 لسنة 48 القضائية عليا بجلسة 8/7/2009 (منشور بمجموعة س 54 رقم 88 ص 720) حيث انتهت المحكمة إلى أن الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية معقود لمحاكم مجلس الدولة.