جلسة 26 من إبريل سنة 2011
الطعن رقم 13218 لسنة 51 القضائية عليا
(الدائرة الثالثة)
الطعن في الأحكام – ميعاد الطعن – امتداده – ميعاد المسافة – العبرة بالمسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه (وهو مقر الطاعن ومحله المختار) والمكان الذي يجب الانتقال إليه (وهو مقر محكمة الطعن)– إذا كان الطعن مقاما أمام المحكمة الإدارية العليا، وكان موطن الطاعن بمدينة القاهرة فلا يكون مخاطبا بحكم المادة (16) من قانون المرافعات، ولو كان الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة خارج القاهرة.
-المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-المادة (44) من قانون مجلس الدولة.
في يوم الإثنين الموافق 16/5/2005 أودع الأستاذ/ … المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 13218 لسنة 51 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى) بجلسة 16/3/2005 في الدعوى رقم 5963 لسنة 13 ق، الذي قضى بإلزام المدعى عليه الأول بصفته أن يدفع للمدعي مبلغا مقداره 32000 جنيه (فقط اثنان وثلاثون ألف جنيه) وإلزامه المصاريف.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني، تطبيقا لحكم المادة 16 من قانون المرافعات لصدور الحكم المطعون فيه عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الثالثة (فحص) – على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 16/2/2010 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما أودع بجلسة 20/4/2010 مذكرة طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 22/2/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن : “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه… “.
وتنص المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أنه: “إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم علي الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود” .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويزاد على هذا الميعاد يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يوجد به مقر المحكمة الإدارية العليا، بحد أقصى أربعة أيام، عدا من كان موطنه واقعا في منطقة الحدود فيكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما، والعلة مما تقدم ظاهرة وهي إتاحة الفرصة للطاعن المقيم خارج القاهرة كي يتمكن من إيداع طعنه بالمحكمة الإدارية العليا،ومن ثم إذا كان موطن الطاعن بمدينة القاهرة فلا يكون مخاطبا بحكم المادة 16 من قانون المرافعات عند حساب ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ويخضع للمواعيد المقررة بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة حيث تنتفي في هذه الحالة علة زيادة ميعاد الطعن.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن مقر الطاعن (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية) يقع بمدينة نصر بالقاهرة، فمن ثم لا يكون مخاطبا بمواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها، ويخضع لمواعيد الطعن المقررة أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط، إذ العبرة –على نحو ما سلف البيان– بالمكان الذي يجب الانتقال منه ( وهو مقر الطاعن ومحله المختار الكائن بمدينة القاهرة) والمكان الذي يجب الانتقال إليه (وهو مقر المحكمة الإدارية العليا).
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 16/3/2005، ومن ثم كان يتعين على الطاعن أن يقيم طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا في ميعاد غايته 15/5/2005، وإذ أقيم الطعن في 16/5/2005 فإنه يكون مقاما بعد المواعيد المقررة قانونا بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة، الأمر الذي يتعين معه القضاء والحال كذلك بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، وإلزام الطاعن المصروفات.
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.