التحكيم في منازعات العقود الإدارية- قيام المشرع بإصدار القانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (1) منه، تنص على أنه بالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك، يؤكد أن التحكيم لم يكن جائزا في منازعات العقود الإدارية، حتى تدخل المشرع بالنص على إجازته بموجب التعديل المشار إليه، وقد جرت أحكام المحكمة الإدارية العليا قبل هذا التعديل على بطلان شرط التحكيم في العقود الإدارية- شرط (أو مشارطة) التحكيم في عقد إداري قبل إجازة التحكيم في العقود الإدارية يقع باطلا، ويبطل تبعا لذلك حكم هيئة التحكيم المبني على شرط (أو مشارطة التحكيم) الباطل- اعتداد المحكمة بهذا الحكم الباطل يعد خطأ في تطبيق القانون
دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 8204 لسنة 44 القضائية (عليا)