جلسة 1 من ديسمبر سنة 2007
(الدائرة الثانية)
الطعن رقم 10312 لسنة 50 القضائية عليا.
– تعيين– شرط توافر اللياقة الصحية.
المادتان (12) و (20) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
اشترط المشرع للالتحاق بالوظائف العامة ضرورة توافر اشتراطات شغل هذه الوظائف ومنها شرط اللياقة الصحية الذي يقتضيه بداهة التثبت من مقدرة العامل على النهوض بأعباء الوظيفة وأداء الأعمال المنوطة به على الوجه الذي يقتضيه حسن سير المرفق العام وانتظامه- تطبيق.
– تعيين – السلطة التقديرية لجهة الإدارة في تعيين العامل في وظيفة أخرى بخلاف المرشح لها.
التعيين في الوظائف العامة من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة، تختار الوقت المناسب، ومن تأنس فيه القدرة على القيام بمهام الوظيفة طبقاً للدرجات الخالية لديها، وبهذه المثابة فلا إلزام على الجهة الإدارية في تعيين العامل في وظيفة أخرى بخلاف المرشح لها والتي ثبت عدم صلاحيته للتعيين فيها، وبالتالي لا يعتبر امتناع الجهة الإدارية والحالة هذه قرارا سلبيا يمكن الطعن عليه بالإلغاء- تطبيق.
في يوم الأربعاء الموافق 19/5/2004 أودع الأستاذ/ … المحامي نائبا عن الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1443 لسنة 11ق القاضي بالنسبة للطلب الأصلي بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وبالنسبة للطلب الاحتياطي بعدم قبوله شكلاً لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم الطاعن العمل بوزارة الأوقاف مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانوناً إلى المطعون ضدهما وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث تقرر بجلسة 3/11/2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 4/4/1998 دعواه رقم 1443 لسنة 11 ق بإيداع عريضتها ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمه العمل بوزارة الأوقاف بأسيوط التي رشح للعمل بها عن طريق القوى العاملة بالقرار رقم 34 لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة دور مايو 1993 من جامعة الأزهر فرع أسيوط وتم ترشيحه ضمن زملاء دفعته للعمل بوزارة الأوقاف بوظيفة إمام وخطيب بمحافظة أسيوط إلا أن جهة الإدارة رفضت تسليمه العمل بدعوى أنه غير لائق طبياً . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وقد نظرت المحكمة الإدارية الدعوى وبجلسة 25/11/1998 أضاف المدعي طلباً احتياطياً بتسليمه العمل لدى مديرية الأوقاف بأسيوط في عمل إداري يتناسب مع مؤهله الدراسي.
وبجلسة 25/10/1999 حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص وبناءً على ذلك وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بالرقم عاليه، وتدوول نظرها أمامها إلى أن أصدرت بجلسة 14/4/2004 حكمها المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي لثبوت عدم لياقة المدعي الصحية للوظيفة المرشح لها كإمام وخطيب، وعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الاحتياطي بحسبان أن جهة الإدارة غير ملزمة بتعيين المدعي في وظيفة أخرى ملائمة لمؤهله ولا يعد امتناع جهة الإدارة والحالة هذه قرارا إداريا سلبيا يمكن الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب الاحتياطي لانتفاء القرار الإداري.
ويقوم مبنى الطعن الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن الفساد في الاستدلال لأن الطاعن قد حصل على ليسانس أصول الدين والدعوة وقد رشح عن طريق القوى العاملة بالقرار رقم 34 لسنة 1994 للعمل بوزارة الأوقاف دون تحديد وظيفة معينة وبالتالي فقد كان يتعين وضعه على الوظيفة التي تليق به خصوصا وأنه قد توافرت في شأنه باقي الشروط القانونية وهذا ما يجعل قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليمه العمل مخالفاً لأحكام القانون.
ومن حيث إن المادة (12) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة”.
وتنص المادة (20) من ذات القانون على أنه: “يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف…
5- أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة .
6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص…”.
ومفاد ذلك أن المشرع قد اشترط للالتحاق بالوظائف العامة ضرورة توافر اشتراطات شغل هذه الوظائف ومنها شرط اللياقة الصحية الذي يقتضيه بداهة التثبت من مقدرة العامل على النهوض بأعباء الوظيفة وأداء الأعمال المنوطة به على الوجه الذي يقتضيه حسن سير المرفق العام وانتظامه .
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه كان قد تم ترشيح الطاعن لشغل وظيفة إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بأسيوط وذلك بموجب قرار وزارة القوى العاملة رقم 34 لسنة 1994 ، وأنه قد تبين بتوقيع الكشف الطبي عليه من جانب المجلس الطبي المختص عدم لياقته الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها. كما تأكد ذلك من خلال إعادة الكشف الطبي على المذكور ومناظرته بمعرفة إدارة اللجان الطبية بأسيوط – بناء على الحكم التمهيدي لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 28/3/2001.
ومتى كان ذلك فإن قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تعيينه بالوظيفة المرشح لها يكون صحيحاً متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيينه في وظيفة أخرى مناسبة بوزارة الأوقاف، فإنه من المقرر لقيام القرار الإداري السلبي أن يكون القانون قد فرض على جهة الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدني تقدير لها، وإذ كان ذلك وكان التعيين في الوظائف العامة من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة، تختار الوقت المناسب ومن تأنس فيه القدرة على القيام بمهام الوظيفة طبقاً للدرجات الخالية لديها، وبهذه المثابة فلا إلزام على جهة الإدارة في تعيين الطاعن في وظيفة أخرى بخلاف المرشح لها التي ثبت عدم صلاحيته للتعيين فيها وبالتالي لا يعتبر امتناع جهة الإدارة والحالة هذه قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه بالإلغاء ويتعين لذلك عدم قبول هذا الطلب شكلاً لانتفاء القرار الإداري .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك كله فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.