جلسة 10 من يناير سنة 2008
(الدائرة الثامنة)
الطعن رقم 14640 لسنة 50 القضائية عليا.
– بدلات– مقابل جهود غير عادية- مناط استحقاق فني المعمل له.
المادتان (46) و (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978- قرارا وزير الصحة رقما (212) لسنة 1996 و 488 لسنة 1996.
قرر المشرع استحقاق العامل مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من جهة العمل، على أن يكون ذلك وفقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة- نفاذا لذلك أصدر وزير الصحة قراريه رقمي 212 لسنة 1996 و 488 لسنة 1996 متضمنين صرف حافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب الواردة باللائحة الأساسية المرفقة بالقرار رقم (212) لسنة 1996- تضمنت قواعد صرف مقابل الجهود غير العادية المعتمدة من وزير الصحة في 30/7/1997 أن صرف هذا الحافز يكون نظير ما يبذله العامل من جهد في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء به- مقابل الجهود غير العادية الذي يستحق للعامل لا يصرف له كأثر من آثار مركزه القانوني كعامل، إنما مناط استحقاقه أن يكون العامل قد بذل جهودا غير عادية في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء به، فإذا لم يؤدِّ شيئا من ذلك فلا يستحق هذا المقابل- تطبيـــق.
في يوم الاثنين الموافق 26/7/2004 أودع الأستاذ/… المحامي نائبا عـن الأستاذ/… المحامي بصفتـه وكيلا عـن الطاعـن قلـم كتاب المحكمـة الإداريـة العليا تقريراً بالطعـن في الحكم الصادر عن محكمـة القضاء الإداري بالمنصورة/ الدائرة الثانيـة في الدعـوى رقـم 1297 لسنـة 23 ق بجلسـة 24/5/2004 القاضي بقبول الدعـوى شكلا ورفضهـا موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات0
وطلب الطاعـن للأسباب المبينـة بتقرير الطعـن الحكم بقبول الطعـن شكلا وفي المـوضوع بإلغاء الحكم المطعـون فيـه، وبأحقيـة الطاعـن في صرف حافز شهري قدره 60% من المرتب الأساسي اعتبارا من 30/5/1996 (تاريـخ صدور القرار الوزاري رقـم 212 لسنـة 1996) مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليـة.
وقد تـم إعلان تقرير الطعـن إلى المطعـون ضدهم على النحـو المبيـن بالأوراق. وقدم مفوض الدولـة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في صرف الحافز الشهري المقرر بقراري وزير الصحة المشار إليهمـا شهرياً اعتباراً من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهـة الإدارة المصروفات.
وقد نظرت المحكمـة الطعـن بعـد إحالتـه إليهـا من دائرة فحص الطعـون على النحـو المبيـن بمحاضـر الجلسات، وقررت إصدار الحكم في الطعـن بجلسـة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودتـه المشتملـة على أسبابـه عند النطق بـه.
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع الإيضاحـات وبعـد المداولـة.
ومن حيث إن الطعـن قد استوفى سائـر أوضاعـه الشكليـة بعد إضافـة يوم إلى ميعاد الطعـن عمـلا بأحكام المادة 16 من قانون المرافعـات بحسبان أن الطاعـن يقيـم بالسنبلاويـن بمحافظـة الدقهليـة، ومن ثـم يكـون مقبولا شكـلا.
ومن حيث إن واقعات الطعـن تخلص حسبمـا يبيـن من الاطلاع على الأوراق في أن الطاعـن كان قد أقام الدعـوى رقـم 1297 لسنـة 23ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بأن أودع بتاريـخ 18/4/2001 قلم كتاب المحكمـة المذكورة عريضـة دعـواه طالباً الحكم بأحقيتـه في صرف حافز الجهـود غيـر العاديـة بنسبـة 60% من المرتب الأساسي شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعـواه: إنـه من العامليـن بمديريـة الشئون الصحيـة بمحافظـة الدقهليـة، ويشغـل وظيفـة فني معمل ويستحق صرف حافز الجهـود غيـر العاديـة المنصوص عليـه في قرارى وزيـر الصحـة رقمي 212 ، 488 لسنـة 1996 لتوافر كافـة شروط صرف هذا الحافز في حقـه، وقد امتنعت جهـة الإدارة عـن صرف هذا الحافز لـه دون مسوغ قانوني، الأمر الذي أدى بـه إلى رفـع دعـواه بغيـة الحكم لـه بطلباتـه آنفـة الذكـر.
وقد نظرت محكمـة القضاء الإداري بالمنصورة الدعـوى المشار إليهـا، وبجلسـة 24/5/2004 أصدرت حكمهـا المطعـون فيـه الذي قضى بقبول الدعـوى شكـلا ورفضهـا موضوعا. وقد شيدت المحكمـة قضاءهـا على أساس أن مناط استحقاق حافز الجهـود غيـر العاديـة المقرر بقرارى وزيـر الصحـة رقمي 212 و 488 لسنـة 1996 أن يكـون العامـل قد بذل جهـوداً غيـر عاديـة في تنفيذ مهام العمـل وتطويـر الأداء، وعلى هذا ولمـا كان المدعي لم يقدم ما يفيـد قيامـه ببذل جهد غيـر عادي في عملـه، وقد أنكرت جهـة الإدارة قيامـه بهذا الجهـد، فمن ثـم يكـون قد تخلف في حقـه مناط استحقاق الحافز المشار إليـه، وبذلك تضحى دعـوى المدعي غيـر قائمـة على سنـد من القانون خليقـة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعـن الماثل أن الحكم المطعـون فيـه قد صـدر على خلاف أحكام القانون؛ ذلك لأن الطاعـن يشغـل وظيفـة من الوظائـف الواردة بقرار وزيـر الصحـة رقـم 488 لسنـة 1996 وتوافرت في حقـه كافـة شروط صرف حافز الجهـود غيـر العاديـة الواردة في قرار وزيـر الصحـة المشار إليـه، ومن ثـم فإنـه يستحق صرف هذا الحافز، وإذ قضى الحكم الطعيـن برفض دعـواه فإنـه يكـون قد صدر على غيـر سند من القانون وواجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: “يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال”. وتنص المادة (50) من القانون المشار إليه على أن: “تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك، وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالسلطة المختصة وضع نظام لمقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها العامل من الجهة المختصة، على أن يبين هذا النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ. وناط المشرع بالسلطة المختصة أيضا وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك، وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه.
ومن حيث إنه نفاذا لذلك فقد أصدر وزير الصحة القرار رقم 212 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى منه على أن: “تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار”.
ثم أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 488 لسنة 1999 ونص في المادة الأولى من هذا القرار على أن: “يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرفقة بالقرار رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه، وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقي الفئات”.
ومن حيث إنه بتاريخ 30/7/1997 اعتمد وزير الصحة قواعد وجداول صرف الحوافز المقررة بالقرار الوزاري رقم 488 لسنة 1996 التي نصت على أن: “تحدد الوظائف المستحقة للحوافز والنسب المقررة لكل منها وفقا للقواعد التالية، وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد:
أولا- قواعد صرف الحافز:
(1) العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف:
أ- يحصل الأطباء والكيميائيون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل على حافز شهري يتراوح بين 60 % ، 250 % من المرتب الأساسي وفقا للجداول المبينة فيما بعد.
ب- يحصل فنيو المعامل وفنيو الكيماوي والكتبة والإداريون والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 50 % ، 150 % من المرتب الأساسى وفقا للجداول المبينة فيما بعد.
جـ- يتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذله العاملون بالمعامل من جهد في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء به…”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر استحقاق العامل مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من جهة العمل، على أن يكون ذلك وفقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة. ونفاذا لذلك أصدر وزير الصحة قراريه رقمي 212 لسنة 1996و 488 لسنة 1996 متضمنين صرف حافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب الواردة باللائحة الأساسية المرفقة بالقرار رقم 212 لسنة 1996. وقد تضمنت قواعد صرف حافز الجهود غير العادية المعتمدة من وزير الصحة في 30/7/1997 أن صرف هذا الحافز يكون نظير ما يبذله العامل من جهد في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حافز الجهود غير العادية الذي يستحق للعامل لا يصرف له كأثر من آثار مركزه القانوني كعامل، إنما مناط استحقاقه أن يكون العامل قد بذل جهودا غير عادية في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء به، فإذا لم يؤد شيئا من ذلك فلا يستحق هذا الحافز.
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة (فني معمل) بالدرجة الأولى بالإدارة الصحية بالسنبلاوين، ولم يتقدم بدليل على أنه بذل جهودا غير عادية في تنفيذ مهام عمله أدت وساهمت في تطوير أداء العمل، وعلى ذلك يكون قد تخلف في حقه مناط استحقاق حافز الجهود غير العادية الذي يطالب به؛ إذ لا يكفي لصرف هذا الحافز بذل الجهد العادي في أداء عمله القائم به، ومن ثم تكون دعواه التي يطلب فيها صرف هذا الحافز غير قائمة على سند من الواقع والقانون واجبة الرفض. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون، وبذلك يضحى الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.