جلسة 7 من فبراير سنة 2008
(الدائرة الثامنة)
الطعن رقم 7663 لسنة 49 القضائية عليا.
– طوائف خاصة من العاملين– عاملون بمياه الشرب– جواز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأية بدلات أخرى.
المواد (1) و (2) و (3) من القانون رقم (26) لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1985– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (711) لسنة 1986.
قرر المشرع صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالهيئة العامة لمياه الشرب، وحدد شروطه وضوابطه والنسب التي يمنح بها هذا البدل، ولم ينص على حظر الجمع بين هذا البدل وأي بدلات أخرى سوى بدل السفر. كما قرر المشرع بالقانون المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه منح العاملين في مجال مياه الشرب بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وأجاز صراحة الجمع بين هذا البدل وأي بدلات أخرى إذا ما توافرت شروط استحقاقها- ترتيبا على ذلك: استحقاق أي من البدلين لا يحول دون استحقاق الآخر- تطبيـــق.
في يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2003 أودع الأستاذ /… المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 7663 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 27/2/2003 في الدعوى رقم 300 لسنة 6 ق الذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 حتى الآن وبصفة دورية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من الأجر الأصلي شهرياً بالنسبة للطاعنين الأول والثاني، وبنسبة 40 % من الأجر الأصلي شهرياً بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع، وما يترتب على ذلك من آثار، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة –بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص)– وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 10/11/1997 أقام الطاعنون الدعوى رقم 300 لسنة 6 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا، طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلا، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 حتى الآن وبصفة دورية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقالوا شرحاً لدعواهم: إنهم من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بمرفق مياه البحر الأحمر، وإن الجهة الإدارية تصرف لهم بدل طبيعة عمل طبقاً للقرار رقم 228 لسنة 1971 الصادر عن الهيئة العامة لمرفق مياه الشرب والقرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1976، وإنهم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة إضافة إلى هذا البدل إعمالاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 إذ لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الجمع بين البدلين، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بقنا العديد من الأحكام بجواز الجمع بين البدلين.
وبجلسة 27/2/2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بقنا برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986– على أن كلا من بدل طبيعة العمل وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ليسا إلا اسمين مختلفين لمسمى واحد، بالنظر إلى أن كلا منهما مقرر لتعويض العامل عما يتعرض له أثناء مباشرة وظيفته من مخاطر وظروف تتعلق بطبيعتها، وبالتالي لا يجوز الجمع بينهما، وإنما يحق للعامل أن يصرف الأكثر سخاء من تلك البدلات. ولما كان الثابت أن المدعين يصرفون بدل طبيعة عمل بنسبة 50 % من أجرهم الأساسي، وهو أكثر سخاء بالنسبة لهم من بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985، فمن ثم تكون طلباتهم غير قائمة على سند صحيح من القانون وتكون دعواهم خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بقاعدة المساواة ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 على جواز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأي بدلات وظيفية أخرى إذا توافرت شروط استحقاقها، باستثناء بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. وقد أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هذا المعنى بفتواها رقم 194 بتاريخ 17/1/1998 (ملف رقم 86/4/1358)، كما أن جميع زملاء الطاعنين بذات موقعهم بالعمل يصرفون البدلين (بدل طبيعة العمل وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة) وهو ما يخل بمبدأ المساواة، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي انتهى إلى أحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، ولم يرد على الأسباب التي بني عليها هذا التقرير.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن “تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب”.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن “يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن “يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
ومن حيث إنه تنفيذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب، حيث نصت المادة الأولى منه على أن “يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها، محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل:
تطهير السرندات- نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور.
أ- تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات.
ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة.
جـ- تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن.
هـ- تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات.
و- أعمال الشبكات وصيانتها.
ز- صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها.
ح- العمل بالمعامل الكيماوية.
ط- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافاً مباشراً الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1-2) من هذه المادة.
3- 30 % لشاغلي الوظائف الآتية:
أ – الإدارة والإشراف للعام (للمحطات).
ب- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية.
جـ- أعمال مخازن المعدات بالمحطات.
د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
هـ- صيانة العدادات.
و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات.
ز- أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطة ذاتها.
4- 20 % لشاغلي الوظائف الآتية:
– أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات.
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن: “يراعى في منح البدل المنصوص عليه في المادة (1) ما يأتي:
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن “يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية على النحو الآتي:
1- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50 % خمسة عشر جنيها شهريا.
2- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40 % أو 30 % عشرة جنيهات شهريا.
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن: “ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1986”.
ومن حيث إن البين من هذه النصوص –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال، وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء 711 لسنة 1986 الصادر تنفيذاً لهذا القانون. وقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوباً إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها، وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها، بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار، بغض النظر عما إذا كانت الجهات المشتغلون بها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين يعملون بمرفق مياه البحر الأحمر، حيث يشغل الطاعن الأول وظيفة كبير لحامين أكسجين وكهرباء، ويشغل الثاني وظيفة كبير سائقين، ويشغل الثالث وظيفة فني تشغيل روافع، ويشغل الرابع وظيفة فني أول. ولما كانت الأعمال التي يقوم بها الطاعنان الأول والثاني تندرج ضمن الأعمال المنصوص عليها بالبند الثالث من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه، ومن ثم فإنهما يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي لكل منهما شهريا، كما أن الطاعنين الثالث والرابع يقومان بأعمال تندرج ضمن طائفة الأعمال المنصوص عليها بالبند الثاني من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الإشارة إليه، ومن ثم فإنهما يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي لكل منهما شهريا، وذلك كله اعتباراً من 10/11/1992 (الخمس السنوات السابقة على إقامة دعواهم) إعمالاً لأحكام التقادم الخمسي، أو من تاريخ شغل أي منهم للوظيفة المقرر لها البدل أيهما أقرب. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد أحيل للمعاش في 7/4/1999 فإنه يستحق صرف هذا البدل حتى هذا التاريخ.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن الطاعنين يصرفون بدل طبيعة عمل بواقع 50 % من المرتب الأساسي لكل منهم إعمالاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمياه الشرب رقم 228 لسنة 1971؛ ذلك أن الثابت من مطالعة هذا القرار أنه قد نص في مادته الأولى على أن: “يصرف بدل طبيعة عمل بواقع 50% من المرتب الأساسي للعاملين بالهيئة العامة لمياه الشرب في مواقع المحطات والخزانات بطريق خط مياه قنا / سفاجا / القصير/ الغردقة، دون المقيمين بالمدن التي يمر بها الخط المشار إليه، ومن ثم فإن مناط استحقاق بدل طبيعة العمل هو العمل في مواقع المحطات والخزانات بطريق خط مياه قنا وسفاجا والقصير والغردقة دون غيرها. ولم يحظر المشرع الجمع بين هذا البدل وأي بدل آخر سوى ما نص عليه صراحة في المادة 2 من ذات القرار بعدم جواز الجمع بين بدل السفر والبدلات المشار إليها في المادة الأولى.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالهيئة العامة لمياه الشرب، وحدد شروطه وضوابطه والنسب التي يمنح بها هذا البدل، ولم ينص على حظر الجمع بين هذا البدل وأي بدلات أخرى سوى بدل السفر، كما قرر المشرع بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 منح العاملين في مجال مياه الشرب بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وأجاز صراحة الجمع بين هذا البدل وأي بدلات أخرى إذا توافرت شروط استحقاقها، ومن ثم فإن استحقاق أي من البدلين لا يحول دون استحقاق الآخر، دون أن ينتقص من ذلك القول بأن العلة التي من أجلها تقرر البدلان واحدة، بما يستوجب معه عدم الجمع بينهما؛ إذ إن من شأن ذلك حرمان العامل من الجمع بينهما دون نص يحظر صراحة هذا الجمع، إضافة إلى أن بدل طبيعة العمل إنما تقرر للعاملين بمواقع محددة دون غيرها لاعتبارات قدرها المشرع ترتبط بطبيعة العمل بهذه المواقع، وهذه العلة تغاير العلة التي من أجلها تقرر صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وهي تعويض العاملين عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة اعتباراً من 10/11/1992 وذلك بنسبة 30 % من الأجر الأصلي شهرياً بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وحتى 7/4/1999 بالنسبة للطاعن الأول، وبنسبة 40 % من الأجر الأصلي شهرياً بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.