جلسة 26 من مارس سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 21011 لسنة 52 القضائية عليا.
– دعوى الإلغاء– ميعاد رفعها– ثبوت العلم اليقيني بالقرار– عبء الإثبات- وقف سريان الميعاد لعذر قهري.
المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
يسري ميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة المذكورة على القرارات التنظيمية العامة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، ويسري ميعاد الطعن في القرارات الفردية العامة من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن– يقوم مقام النشر أو الإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، بحيث يكون شاملا جميع محتويات القرار وفحواها؛ حتى يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار– يقع عبء إثبات نشر القرار أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى – يثبت العلم اليقيني الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة معينة– للقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبين المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
المرض العقلي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع الطاعن من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني– أساس ذلك: العذر القهري عذر مفاجئ يستحيل توقعه أو دفعه من جانب أشد الناس حرصا وحذرا وبصرا بالأمور- أثر ذلك: يقف سريان الميعاد بالنسبة للمصاب بمرض عقلي ولا يسري في مواجهته حتى يبرأ ويتمكن من اتخاذ إجراءات الطعن عليه- تطبيق .
– الطعن في الأحكام – أثر إلغاء محكمة الطعن حكما قاضيا بعدم قبول الدعوى شكلا.
إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا، أعادت الدعوى إلى محكمة الدعوى للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة؛ حتى لا تفوت إحدى درجات التقاضي على الخصوم([1]) – تطبيق.
في يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2006 أودع الأستاذ/ … المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 10838 لسنة 58 ق بجلسة 26/3/2006 ، الذي قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعية المصاريف.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه بفصلها من قسم الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة عين شمس مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات. ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره .
ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة 5/3/2008 ثم مد ِأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 12/2/2004 أودعت الطاعنة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 10838 لسنة 58 ق طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جامعة عين شمس الصادر في 10/3/2002 بفصلها من قسم الدراسات العليا بكلية التجارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس العلوم التعاونية والإدارية عام 1996 والتحقت بقسم الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة عين شمس ونجحت في السنة الأولى ونقلت إلى السنة الثانية محملة بمادة، وعلى إثر إصابتها بمرض نفسي مع فقدان مؤقت للذاكرة رسبت في امتحانات السنة الثانية لمدة عامين متتالين، ودون أن تراعي الجامعة حالتها المرضية أصدرت قرارها المطعون فيه بفصلها فتقدمت بعدة بالتماسات، وتظلمت بتاريخ 27/1/2004 ولم تتلق ردا فأقامت دعواها بطلب الحكم بطلباتها.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، حيث أودعت الهيئة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 26/3/2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا استنادا إلى أن المدعية تم فصلها لاستنفاد مرات الرسوم بعد دور مايو 2001، وأنها علمت بالقرار في 20/3/2003 حسب المدون على الكتاب الموجه من وكيل كلية التجارة إلى الدكتور/ وزير التعليم العالي بأنها علمت بهذا الكتاب مصادفة في هذا التاريخ، وأقامت دعواها في 12/2/2004 أي بعد المواعيد، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم.
ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنة فأقامت طعنها ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون حيث إنها أصيبت في 23/1/2003 بصدمة نفسية عصبية شديدة واكتئاب تفاعلي وتوتر نفسي مع فقدان مؤقت للذاكرة حسبما انتهت إليه التشخيصات الطبية الصادرة عن مستشفيات عامة وخاصة آخرها مستشفى عين شمس – مركز الطب النفسي، وأنها لم تعلم بقرار فصلها إلا في 27/1/2004 بعد شفائها وتظلمت منه في ذات التاريخ، وأرفقت الشهادات الطبية الدالة على مرضها كقوة قاهرة، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد.
واختتمت الطاعنة تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباتها.
ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه… أو إعلان صاحب الشأن به… وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه… ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة”.
ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن: “يسري ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، ويسري ميعاد الطعن على القرارات التنظيمية العامة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن ، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، بحيث يكون شاملا جميع محتويات القرار وفحواها حتى يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار ، ويقع عبء إثبات نشر القرار أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى ، ويثبت العلم اليقيني الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة معينة ، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبين المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال”.
(الطعن رقم 6332 لسنة 49ق عليا جلسة 27/9/2007 والطعن رقم 4182 لسنة 45ق. عليا جلسة 16/4/2002)
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع الطاعن من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني، الأمر الذي يجعل مثل هذا الميعاد موقوفا بالنسبة إليه وعلى ذلك فلا يكون ثمة محل إذن للقول بفوات ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد قد صدر مخالفا للقانون ويتعين الحكم بإلغائه وقبول الدعوى حيث إن العذر القهري عذر مفاجئ يستحيل توقعه أو دفعه من جانب أشد الناس حرصا وحذرا وبصرا بالأمور.
ومن حيث إنه بتطبيق مقتضى ما تقدم على الطعن الماثل وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة كانت مقيدة بقسم الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة عين شمس وتم فصلها لاستنفاد مرات الرسوب عقب امتحانات دور مايو 2001 فتقدمت بعدة تظلمات والتماسات من هذا القرار، ومنها التظلم المقدم بتاريخ 27/1/2004 إلى وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا وتظلم آخر إلى وزير التعليم العالي مرفقا به الشهادات الطبية الدالة على مرضها، والثابت بالأوراق كذلك أن الطاعنة تعاني من أمراض نفسية تتمثل في الاكتئاب وفقدان مؤقت للذاكرة وتحتاج للعلاج والمتابعة حسبما جاء بالتقارير الطبية المرفقة ضمن حافظة مستنداتها المقدمة لمحكمة القضاء الإداري أثناء حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/1/2005، ومنها الشهادة الرسمية الصادرة عن مركز الطب النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس في يوم 8/10/2003 والتي تفيد كذلك سبق ترددها على المركز بتاريخ 21/7/2002 و 16/1/2003، ومن ثم وإزاء ذلك العذر القهري فإن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرار الصادر بفصلها من الدراسة بقسم الدراسات العليا لاستنفادها مرات الرسوب لا يسري في مواجهتها إلا اعتبارا من تاريخ علمها اليقيني به وبرئها من مرضها، ويظل موقوفا بالنسبة لها حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات الطعن عليه.
ولا تصلح عبارة “استلمته من الجامعة عن طريق الصدفة يوم الخميس 20/3/2003” المدونة بالقلم الرصاص من شخص مجهول لعدم تذييلها بأي توقيع على الكتاب الموجه من وكيل الكلية إلى وزير التعليم العالي لِأنْ يعول عليها واتخاذها سندا للعلم اليقيني بالقرار وفحواه، حيث ثبت أنها كانت مريضة آنذاك وغير مدركة لما تقوم به من تصرفات، ومن ثم يتعين طرح تلك القرينة البسيطة جانبا، وتكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا باعتبار أنها تظلمت من القرار ثم أقامت دعواها خلال الميعاد على النحو الوارد بتقرير الطعن وتكون الدعوى مقبولة شكلا.
وحيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا مع إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة مغايرة حتى لا تفوت إحدى درجات التقاضي على الخصوم مع إبقاء الفصل في المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لتفصل فيها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.
(1) خالفت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في العديد من أحكامها، من ذلك حكمها في الطعن رقم 6306 لسنة 45 القضائية عليا بجلسة 8/12/2001 (س 47 مكتب فني رقم 19 ص 178)، والطعن رقم 731 لسنة 41 القضائية عليا بجلسة 7/4/2001 (س 46 مكتب فني جـ 2 رقم 153ص 1303)، والطعن رقم 6403 لسنة 42 القضائية عليا بجلسة 14/7/2001 (س 46 مكتب فني جـ 3 رقم 295 ص 2501).
لكنها أيدته في أحكام أخرى، ومن ذلك حكمها في الطعن رقم 3056 لسنة 39 القضائية عليا بجلسة 2/11/1997 (س 43 مكتب فني جـ 1 رقم 25 ص 217).
وكانت دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا بجلسة 14/5/1988 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها منذ إنشائها حتى أول فبراير 2001، مكتب فني رقم 12 ص 132) إلى أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده= =إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم تشر الدائرة إلى تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموضوع في حالة مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص، إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها.
وفي حكمها في الطعن رقم 23686 لسنة 51 القضائية عليا بجلسة 14/6/2008 (المنشور في هذه المجموعة برقم 182) انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، ثم تصدت للفصل في موضوع المنازعة (تعديل بيانات شهادة الخدمة العسكرية)، دون أن تشير لكون الدعوى مهيأة للفصل فيها.
ومع هذا انتهت المحكمة في قضاء لاحق في الطعن رقم 4539 لسنة 57 القضائية عليا بجلسة 25/11/2010 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في شأن الطعون الانتخابية والأحزاب السياسية في الفترة من 1/10/2010 إلى 30/6/2011- مكتب فني – رقم 10/ب ص 129) إلى أنه إذا كان الحكم المطعون عليه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، دون أن يتعرض لموضوع المنازعة، وكانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها، فإنه يتعين على محكمة الطعن الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المطعون في حكمها للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.
ويلاحظ أن المادة (269) من قانون المرافعات كانت تنص على أنه: “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع”.
وقد صدر القانون رقم (76) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، ونصت المادة الثانية منه على استبدال النص التالي بنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة : “ومع ذلك إذا حكمت= =المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها، أيا كان سبب النقض، أن تحكم في الموضوع”.