بطلان الإجراءات- يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين، وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية، وعلى الأخص دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، أن يثبت بيقين تحقق سبب البطلان، وأن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون، أو ألا تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى، إذا لم يكن المشرع قد نص صراحة وبصفة جازمة على البطلان.