جلسة 2 من أبريل سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 272 لسنة 48 القضائية عليا.
– معهد أمناء الشرطة– الالتحاق به- شرط حسن السمعة.
المادة (9) من قرار وزير الداخلية رقم (7763) لسنة 1994 بإصدار لائحة النظام الداخلي لمعاهد أمناء الشرطة.
أفسح المشرع المجال لجهة الإدارة في تقدير مدى توافر شرط حسن السمعة في حق الطلاب المتقدمين لمعهد أمناء الشرطة– سمعة الطالب تتأثر بمسلكه الشخصي أو بأوضاع تحيط به، سواء كانت تتعلق بالبيئة التي نشأ فيها، أو بأحد أقربائه، فيكون لها تأثير على عمله مستقبلا كرجل شرطة– نظرا إلى أهمية وخطورة الأعباء الملقاة على رجل الشرطة فإن من المتطلب فيه مستوىً خاصا من حسن السمعة– نتيجة ذلك: تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في تقرير مدى توافر هذا المستوى في المتقدم من عدمه، على أن يكون هذا التقدير مستخلصا من وقائع وأدلة تنتجه، بحيث يكون قرارها مبرأً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة- تبعا لذلك: اتهام خال المتقدم في قضية قتل وحيازة سلاح دون ترخيص ينقص من شرط حسن السمعة في حقه، ويثير حوله الشبهات التي تؤثر في عمله مستقبلا– أثر ذلك: قرار جهة الإدارة باستبعاده يكون متفقا والقانون– تطبيق.
في يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن، قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 19/8/2001 في الدعوى رقم 5362 لسنة 55ق، الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) جلسة 17/10/2006 ، وقررت الدائرة بجلسة 19/12/2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) موضوع لنظره بجلسة 21/2/2007 ، وبجلسة 6/2/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 17/4/2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 5362 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم قبول نجله … في الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة للعام الدراسي 2000/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 19/8/2001 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن الإدارة وهي في سبيل التحقق من توافر شرط حسن السمعة، أجرت تحريات ثبت فيها اتهام خال نجل المدعي ويدعى … في القضية رقم … جنح تموين البدرشين، واتهام ابن خاله … في القضية رقم … إدارة الجيزة قتل وإحراز سلاح بدون ترخيص، ومن ثم فلا تثريب على لجنة الاختيار فيما انتهت إليه من تقرير عدم صلاحية الطالب نجل المدعي للالتحاق بمعهد أمناء الشرطة، ويضحى القرار المطعون فيه قائماً على سببه المبرر له قانوناً، ويتخلف بالتالي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن التحريات التي استندت إليها المحكمة لم تمس شخص نجل الطاعن ولا أبيه ولا أخيه، وإنما تضمنت اتهام خاله وابن خاله، وهما من أقارب الدرجة الرابعة، وهذه التحريات لم تقدم الجهة الإدارية ما يعززها وإنما جاءت أقوالا مرسلة لا دليل عليها في الأوراق، فضلاً عن أن هذا الاتهام لم يستتبعه صدور حكم بات حتى يكون عنواناً للحقيقة.
ومن حيث إن المادة 9 من لائحة النظام الداخلي لمعاهد أمناء الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 7763 لسنة 1994 تنص على أن: “يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بمعهد أمناء الشرطة ما يلي: … (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة …”.
ومفاد ذلك أن المشرع قد أفسح المجال لجهة الإدارة في تقدير مدى توافر شرط حسن السمعة في حق الطلاب المتقدمين لمعهد أمناء الشرطة، وذلك في نطاق مسئوليتها عن إعداد رجال الشرطة من ضباط أو أمناء الذين سيتولون مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون وصون أرواح المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم، ولا ريب أن سمعة الطالب تتأثر بمسلكه الشخصي أو بأوضاع تحيط به، سواء كانت تتعلق بالبيئة التي نشأ فيها أو بأحد أقربائه فيكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل شرطة، ونظراً لأهمية وخطورة الأعباء الملقاة على رجل الشرطة فإنها تتطلب مستوى خاصا من حسن السمعة، ومن ثم تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في تقرير مدى توافر هذا المستوى في الطالب من عدمه، على أن يكون هذا التقدير قد استخلص من وقائع وأدلة تنتجه وتبرره، بحيث يكون قرارها بمنأى عن الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
وإذ لم ينف الطاعن ما أثارته الجهة الإدارية من اتهام خال الطالب في القضية رقم … جنح مركز البدرشين تموين، واتهام ابن خاله في القضية رقم… إداري مركز الجيزة قتل وحيازة سلاح بدون ترخيص، وكان مثل هذا الاتهام ينقص من شرط حسن السمعة في حق الطالب ويثير حوله الشبهات التي تؤثر على عمله مستقبلاً كرجل شرطة، فمن ثم يكون قرار الجهة الإدارية باستبعاده قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، وينحسر بالتالي ركن الجدية عن طلب وقف التنفيذ مما يتعين الحكم برفضه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب؛ فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون، متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.