علاوات خاصة- كيفية حسابها للعاملين بالخارج المستحقين لصرفها- يستحق الموظف صرف العلاوات الخاصة عن فترات عمله بالخارج، بفئة الخارج، وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء- يطبق هذا الحكم على العاملين بالأزهر المبتعثين للخارج.
– المادة رقم (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، معدلة بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981.
– المادة رقم (44) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
– القواعد المعمول بها في شأن صرف أي مبالغ بالنقد الأجنبي للعاملين الموفدين إلى الخارج، الصادرة عن الإدارة المركزية للنقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد بتاريخ 5/5/1991.