أركان المسئولية التقصيرية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما- يقصد بالخطأ التقصيري: الإخلال بواجب قانوني عام، مقترن بإدراك المخِلِّ بهذا الواجب- فيما يتعلق بالقرارات الإدارية فإن القاضي يسترشد في تحقق ركن الخطأ بما يتخذه هذا الخطأ من صورة واضحة وملموسة من صور عدم المشروعية التي تكون قد أصابت القرار الإدارى المطعون فيه، سواء كان مرد ذلك إلى مخالفة الشكل أم إلى عدم الاختصاص أم إلى مخالفة القانون أم إلى عيب الانحراف، ويكفي أن يثبت المدعى أن القرار مشوب بعيب من هذه العيوب ليقيم الدليل على خطأ الإدارة- فيما يتعلق بركن الضرر فإنه يقصد به: المساس بمصلحة للمضرور، ويتحقق بالمساس بوضع قائم أو بالحرمان من ميزة، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون، بل يكفي أن يخل بمصلحة للمضرور- الضرر الأدبى يصيب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته أو شرفه أو أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها- فيما يتعلق بركن علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإنه يجب لتوفره أن يكون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ضروريا لتحقيق الضرر، أي أن يثبت أنه لولا الخطأ ما وقع الضرر.
– المادة (163) من القانون المدني.
الطعن رقم 21198 لسنة 59 القضائية (عليا)