جلسة 15 من أبريل سنة 2009
الطعن رقم 16005 لسنة 49 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد منير السيد احمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة
و عضوية السادة الاستاذة المستشارين / سامى احمد محمد الصباغ، و حسن عبد الحميد البرعى، و على محمد الششتاوى، و د. حمدى حسن محمد الحلفاوى
نواب رئيس مجلس الدولة
شئون الطلاب- تخلف الطالب عن حضور الامتحان لعذر قهرى لا يعد رسوباً أياً كان عدد مرات تخلفه.
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها فيما تضمنته من تحديد عدد المرات التي يجوز للطالب أن يتخلف عن أداء الامتحان فيها لعذر قهري– مؤدى ذلك: إذا لم يتمكن الطالب من دخول الامتحان بسبب عذر قهرى فإن ذلك لا يعد رسوبا أيا كان عدد مرات تخلفه، ومن ثم لا يترتب عليه فصل الطالب– تطبيق.
في يوم الاثنين الموافق 29/9/2003 أودع الأستاذ/ … المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن المقيد بالرقم عاليه في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالمنصورة) في الدعوى رقم 335 لسنة 25ق بجلسة 5/8/2003 القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجامعة الطاعنة -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده وفقا للثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالسادسة بالمحكمة الطعن الماثل بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة 18/11/2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا (الدائرة السادسة/ موضوع) لنظره بجلسة 21/1/2009 وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، وبجلسة 4/3/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في إقامة المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 335 لسنة 25ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالمنصورة) في 20/10/2002 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بفصله من كلية الطب بجامعة المنصورة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده بكلية الطب وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات؛ تأسيسا على أنه كان مقيدا بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة المنصورة وصدر القرار المطعون فيه بفصله من الكلية بدعوى استنفاد مرات الرسوب، وكان الطالب مريضا ويعد ذلك عذراً قهرياً، ولذا فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون ومن ثم أقام دعواه بطلباته آنفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بالجلسات حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير فيها، وإثر تقديم الهيئة لتقريرها في الدعوى عاودت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة 5/8/2003 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان مقيدا بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة المنصورة في العام الدراسي 1999/ 2000، وتقدم للامتحان في دوري مايو وسبتمبر، حيث غاب معظم المواد وتقدم بعذر عن البعض الآخر، وفي العام الدراسي 2000/ 2001 غاب في بعض المواد ورسب في البعض الآخر منها، وكذلك الأمر في العام الجامعي 2001/ 2002، وإثر ذلك صدر قرار مجلس الكلية بفصل المدعي لاستنفاد مرات الرسوب. ولما كان ذلك وكان الثابت من الشهادات الطبية المقدمة من المدعي أنه يعاني من مرض نفسي مزمن، ومن ثم يشكل ذلك عذراً قهريا، ويكون القرار الصادر بفصله مخالفا للقانون، وبذلك خلصت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إنه مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه قام على سببه الصحيح باستنفاد الطالب المطعون ضده مرات الرسوب، وإن ما انتهت إليه المحكمة من الاعتداد بالشهادات المرضية المقدمة من الطالب يخالف نص المادة (80) من اللائحة التنفيذية وبذلك خلصت الجامعة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن مناط الفصل في الطعن الماثل هو مدى مشروعية المادة (80/ 1، 3، 4) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما تضمنته من تحديد مرات استنفاد الرسوب بالنسبة لأصحاب الأعذار القهرية، وفي هذا الشأن فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) فيما تضمنته من تحديد عدد المرات التي يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري، حيث خلصت إلى أن النص المطعون فيه يناهض مبادئ العدالة والتضامن الاجتماعي ولا يقيم وزنا للأحداث القهرية التي تصادف بعض الطلاب، فلا يملكون لها دفعا، كما يهدر كفالة الدولة للحق في التعليم، مما أدى إلى ترديه فى مخالفة المادتين 7، 18 من الدستور (القضية رقم 297 لسنة 25 ق دستورية جلسة 13/2/2005).
ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطالب المطعون ضده كان مقيدا بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة المنصورة في العام الجامعي 1999/ 2000 ولم يتمكن من اجتياز امتحان العام المذكور لغيابه عن معظم المواد وتقدمه بعذر عن الباقي وكذلك الحال في العامين 2000/2001 و 2001/2002 وثبت من الشهادة الطبية الصادرة عن شئون المرضى بمستشفى المنصورة العام أن الطالب مصاب بمرض نفسي مزمن (حالة اضطراب واكتئاب نفسي حاد مصحوب بأفكار وسواسية مع قلق شديد ويتردد للعلاج منذ عام 2000 حتى 30/9/2002)، ومن ثم فإن هذا المرض يشكل عذراً قهرياً يحول دون دخول الامتحان وعليه يكون قرار مجلس الكلية بفصل الطالب لاستنفاد مرات الرسوب مخالفا للقانون متعينا الإلغاء، ويضحى الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى إليه من نتيجة ويكون الطعن الماثل قد جاء فاقداً لأساسه الواقعي والقانوني جديراً بالرفض مع إلزام الجامعة الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.