جلسة 10 من مايو سنة 2008
(الدائرة الثانية)
الطعن رقم 7993 لسنة 48 القضائية عليا.
– مرتب– شروط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981.
المادة الثالثة من القانون رقم (85) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام- المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة.
زاد المشرع بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 مرتبات العاملين بالدولة الموجودين بالخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 بواقع مئة وثمانية جنيهات سنوياً بالإضافة إلى ما يكون مستحقاً لهم من زيادات طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 ، وهذه الزيادة لا تمنح إلا للعاملين الموجودين في الخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 وهو ما عبر عنه المشرع بـ:” العاملين الموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1981 ” فيكون بذلك قد حدد نطاق المخاطبين بأحكامه المستحقين للزيادة المشار إليها – قرار التعيين هو الذي يعتد به في تحديد المركز القانوني للعامل ومن ثم يكون ما ورد بقرار التعيين من تحديد الأقدمية طبقاً لما حددته اللجنة الوزارية للقوى العاملة هو تاريخ التعيين وهو تاريخ الوجود بالخدمة، إذ لا تملك الجهة الإدارية إهدار هذا التاريخ، وإنما يتعين عليها الالتزام به – تطبيق.
في يوم السبت الموافق 11/5/2002 أقيم الطعن الماثل بموجب تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، مُوقعٍ من المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 12/3/2002 في الدعوى رقم 3084 لسنة 1 ق القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيات المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– إرساء مبدأ قانوني بشأن مدى أحقية من يعين عن طريق القوي العاملة في تاريخ لاحق على 30/6/1981 ويرتد تاريخ تعيينه طبقاً لقرار اللجنة الوزارية للقوي العاملة إلى 30/6/1981 في الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 والفصل في الدعوى بناءً على هذا وإلزام من يلحقه الخسران المصروفات.
وتتحصل وقائــــع النزاع – حســــــبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريــخ 4/2/1999 أقيمت الدعوى رقــــم 3941 لسنة 53 ق من كل من ….ضد وزير العدل بطلب قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 4063 لسنة 1985 فيما تضمنه من سحب الزيادة المقررة في مرتبهن بالقانون رقم 114 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
وذكرت المدعيات شرحاً للدعوى أنه تم تعيينهن اعتباراً من 30/6/1981 بوزارة العدل وتسلمن العمل في غضون شهري أكتوبر ونوفمبر عام 1981 ويشغلن حالياً وظائف من الدرجة الأولى والدرجة الثانية بمحكمة الفيوم الابتدائية ، وتنفيذاً للمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 صدر القرار الوزاري رقم 2878 لسنة 1984 بزيادة مرتباتهن أربعة جنيهات ، إلا أنهن فوجئن بصدور القرار رقم 4063 لسنة 1985 بتاريخ 9/9/1985 بسحب الزيادة في مرتباتهن السابق منحها لهن استناداً إلى أنهن لم يكن موجودات بالخدمة وجوداً فعلياً في 30/6/1981.
ونعت المدعيات على هذا القرار الساحب مخالفته للقانون لأنهن وإن كن تسلمن العمل في تاريخ تالٍ لصدور قرار التعيين في 30/6/1981 إلا أن المركز القانوني لهن تحدد باعتبار تاريخ تعيينهن في 30/6/1981 وهو الذي يتم على أساسه تحديد الدرجة والأقدمية بغض النظر عن تاريخ تسلمهن العمل الذي هو واقعة مادية لا أثر لها إلا في استحقاق صرف المرتب .
ونظراً لإنشاء محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم ــ فقد أحيلت الدعوى إليها وقيدت لديها تحت رقم 3084 لسنة 1ق. وبجلسة 12/3/2002 قضت هذه المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيات المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها –بعد أن استعرضت نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة– على أن مناط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 هو الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981، وأنه لما كان الثابت أن المدعيات تم تعيينهن بمحكمة الفيوم الابتدائية بناء على ترشيح من اللجنة الوزارية للقوى العاملة في تاريخ لاحق على 30/6/1981 وأرجعت أقدمياتهن إلى هذا التاريخ أو تاريخ سابق عليه تنفيذاً للأقدميات التي حددتها لجنة القوى العاملة ومن ثم لا يتوافر بشأنهن شرط الوجود في الخدمة في 30/6/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1981 ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى السيد المستشار / رئيس هيئة مفوضي الدولة فقد أقام الطعن الماثل عليه استخداماً لحقه المنصوص عليه في المادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وذلك لإرساء مبدأ قانوني بشأن مدى أحقية من يعين عن طريق القوى العاملة في تاريخ لاحق على 30/6/1981 ويرتد تاريخ تعيينه طبقاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة إلى 30/6/1981 في الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 والفصل في الدعوى بناء على هذا وإلزام الخاسر المصروفات.
وقد أسس الطعن على أن المادة الثالثة من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام منحت اللجنة الوزارية بالقوى العاملة حق تحديد أقدمية العاملين وهم بذلك يستمدون مراكزهم القانونية من ذلك القانون طبقاً للتاريخ الذي تحدده وزارة القوي العاملة ، ومن ثم وإذ حددت اللجنة الوزارية للقوي العاملة أقدمية المدعيات من 30/6/1981 وهو التاريخ الوارد بقرارات تعيينهن ومن ثم فإن أقدميتهن ترتد إلى هذا التاريخ وتندمج الأقدمية الاعتبارية في الأقدمية الفعلية ويكون لهن أقدمية واحدة هي 30/6/1981 وهي حالة تختلف عن حالة من يعين وتحسب له مدة خدمة عسكرية أو مدة خبرة سابقة ، هذا فضلاً عن أن اللجنة الوزارية للقوى العاملة حينما حددت أقدمية العاملين بتاريخ 30/6/1981 على وجه التحديد فإنها قد قصدت بذلك استفادة العاملين من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 ، وإزاء تضارب أحكام المحاكم في هذا الخصوص فمن ثم فإنه يطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ــ دائرة بني سويف والفيوم ــ بجلسة 12/3/2002 في الدعوى رقم 3084 لسنة 1 ق وذلك لإرساء مبدأ قانوني في هذا الشأن .
وأنهى السيد المستشار / رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية المدعيات في تسوية حالتهن طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى نظر الطعن أمام الدائرة التاسعة موضوع على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/2/2007 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/3/2007 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة وإحالته بحالته إلى الدائرة الثانية عليا موضوع للاختصاص .
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية موضوع جلسة 9/6/2007 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/9/2007 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 24/11/2007 لتقدم جهة الإدارة القرارات الصادرة بتعيين المدعيات، وتدوول الطعن بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة حيث قدم الحاضر عن المدعيات حافظة مستندات، وقدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على القرارات الصادرة بتعيين المدعيات، وبجلسة 5/4/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/5/2008 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فلما كان قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 85 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام تنص على أن “تعتبر صحيحة الأقدميات التي سبق تحديدها بقرارات من اللجنة الوزارية للقوى العاملة، أما في الحالات التي لم تحدد فيها اللجنة أقدميات فتكون الأقدمية من تاريخ الترشيح” .
ومفاد هذا النص أن المشرع منح اللجنة الوزارية للقوى العاملة حق تحديد الأقدميات للعاملين الذين يتم تعيينهم بقرارات منها.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة تنص على أن “تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والخاضعين لكادرات… والموجودين في الخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 بواقع مئة وثمانية جنيهات سنوياً بالإضافة إلى ما يكون مستحقاً لهم من زيادات طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980…”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد زاد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه مرتبات العاملين بالدولة الموجودين بالخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 بواقع مئة وثمانية جنيهات سنوياً بالإضافة إلى ما يكون مستحقاً لهم من زيادات طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 ، وأن هذه الزيادة لا تمنح إلا للعاملين الموجودين في الخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 وهو ما عبر عنه المشرع بـ”العاملين الموجودين في الخدمة في 30 من يونيه سنة 1981″، فيكون بذلك قد حدد نطاق المخاطبين بأحكامه المستحقين للزيادة المشار إليها.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن قرار التعيين هو الذي يعتد به في تحديد المركز القانوني للعامل ومن ثم يكون ما ورد بقرار التعيين من تحديد الأقدمية طبقاً لما حددته اللجنة الوزارية للقوي العاملة هو تاريخ التعيين وهو تاريخ الوجود في الخدمة إذ لا تملك الجهة الإدارية إهدار هذا التاريخ وإنما يتعين عليها الالتزام به.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت أن المدعيات تم تعيينهن بوزارة العدل اعتباراً من 30/6/1981 وهو التاريخ الذي حددته اللجنة الوزارية للقوي العاملة واعتباره تاريخ أقدميتهن في التعيين ومن ثم فإن المدعيات كن موجودات بالخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 وبذلك فإنه يحق لهن الإفادة من الزيادة في المرتب المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه وترتيباً على ذلك يتعين عدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية رقم 4063 لسنة 1985 فيما تضمنه من سحب الزيادة في مرتبهن المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قررته الجهة الإدارية من أن المدعيات تم تعيينهن بقرارات صادرة بعد 30 من يونيه سنة 1981 وردت أقدمياتهن في التعيين إلى 30 من يونيه سنة 1981 وهو التاريخ الذي حددته اللجنة الوزارية للقوي العاملة ومن ثم فإنهن لم يكن موجودات وجوداً فعلياً في الخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 وهو مناط استحقاق الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981، ذلك أن تحديد تاريخ الأقدمية في التعيين وهو 30 من يونيه سنة 1981 تعني الوجود في الخدمة في هذا التاريخ ، ولا يتصور وجود تاريخين للأقدمية للعامل أولهما تاريخ قرار التعيين وثانيهما تاريخ الأقدمية الواردة بقرار التعيين وإنما يوجد تاريخ واحد للوجود في الخدمة وهو تاريخ الأقدمية في التعيين الواردة بقرار التعيين ومن ثم يكون تاريخ أقدمية المدعيات وتاريخ وجودهن في الخدمة هو 30 من يونيه سنة 1981 وترتيباً على ذلك فإنه يحق لهن الإفادة من الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 لتوافر مناط استحقاق هذه الزيادة في حقهن وهو الوجود في الخدمة في 30 من يونيه سنة 1981.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب في قضائه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبعدم الاعتداد بالقرار رقم 4063 لسنة 1985 الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 9/9/1985 فيما تضمنه من سحب الزيادة في المرتب المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم الاعتداد بالقرار رقم 4063 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 9/9/1985 فيما تضمنه من سحب الزيادة في المرتب للمدعيات المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.