جلسة 14 من يونيه سنة 2008
(الدائرة الثانية)
الطعن رقم 4140 لسنة 50 القضائية عليا.
– نقل– ضوابط وشروط نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة إلى مجموعة الوظائف الحرفية.
المادة (55) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- المادة (1) من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5549 لسنة 1983 بشأن تحديد مراكز التدريب.
أجاز المشرع نقل العاملين بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك العاملين الذين يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/8/1983 أعمال وظائف حرفية إلى مجموعة الوظائف الحرفية التي يزاولون أعمالها في ذات الوحدة التي يعملون بها بذات درجاتهم وأقدمياتهم، مع منحهم علاوات الدرجة المنقولين إليها، حتى ولو تجاوزوا نهاية الأجر المقرر لها، وذلك بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف الحرفية بالنجاح في امتحان فني يعقد في أحد مراكز التدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية- تطبيق.
في يوم الأربعاء الموافق 21/1/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة– الدائرة الثانية بجلسة 23/11/2003 في الدعوى رقم 1344 لسنة 23ق القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في النقل إلى مجموعة الوظائف الحرفية بذات الدرجة والأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة وقررت بجلسة 24/12/2007 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 16/2/2008 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 26/4/2008 للإعلان وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 14/6/2008 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 21/4/1999 أقام المطعون ضده (كمدعٍ) الدعوى رقم 1526 لسنة 27 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة ضد الطاعنين بصفاتهم (كمدعى عليهم) بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في النقل من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلى مجموعة الوظائف الحرفية اعتباراً من 26/10/1974 وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه عين في وظيفة معاون خدمة بالوحدة الصحية بقرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية وتم تكليفه اعتباراً من 26/10/1974 بجمع قواقع البلهارسيا حتى 27/11/1974 واستمر في مزاولة هذا العمل لمدة تزيد على عشرين سنة ولذلك فقد تقدم بطلب إلى جهة العمل لنقله من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلى مجموعة الوظائف الحرفية طبقاً للمادة 55 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ولكن دون جدوى مما حداه على إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/2/2001 حكمت المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص.
ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت لديها برقم 1344 لسنة 23ق، وبجلسة 23/11/2003 قضت هذه المحكمة – الدائرة الثانية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في النقل إلى مجموعة الوظائف الحرفية بذات الدرجة والأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 55 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن الثابت من أوراق الدعوى وملف خدمة المدعي أنه عين في إحدى وظائف مجموعة الخدمات المعاونة وكلف بالعمل في وظيفة جمع قواقع البلهارسيا في نطاق الإدارة الصحية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية اعتباراً من 26/10/1974 واستمر في مزاولة هذا العمل حتى تاريخ صدور القانون رقم 115 لسنة 1983 في 12/8/1983 واجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي أتاحتها له الجهة الإدارية في مجال جمع قواقع البلهارسيا ومن ثم فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط النقل إلى وظيفة حرفية ضمن مجموعة الوظائف الحرفية الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقيته في النقل من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلى مجموعة الوظائف الحرفية بذات درجته وأقدميته في الوظيفة المنقول إليها وذلك من تاريخ النقل ومنحه علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا عليه الطعن الماثل على سند مما نعوه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لعدم توافر الشروط التي استلزمتها المادة 55 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 في حقه للنقل من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلى مجموعة الوظائف الحرفية حيث إن ملف خدمته قد خلا من وجود أي مستند يفيد قيامه بالعمل الحرفي أو تدريبه عليه وإن الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده لا يعتد بها لأن النقل هو سلطة تقديرية وجوازية للجهة الإدارية تجريه وفقاً لحاجة العمل ووجود درجات خالية وهو ما لم يتوافر بالنسبة للمطعون ضده .
ومن حيث إن المادة (55 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه “استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التي تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله. ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى. وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل…
ويسري حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية، ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التي يزاولون أعمالها في ذات الوحدة التي يعملون بها بذات درجاتهم وأقدمياتهم، بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح في امتحان فني يعقد في أحد مراكز التدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويمنح العامل المنقول وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها”.
ونفاذاً لهذا النص فقد أصدر وزير التنمية الإدارية القرار رقم 5549 لسنة 1983 بشأن تحديد مراكز التدريب التي تقوم بالامتحان الفني لعمال الخدمات المعاونة للتثبت من صلاحيتهم للحرف التي يقومون بعملها، ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أن” يكون امتحان العاملين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للتثبت من صلاحيتهم لشغل الوظائف الحرفية التي يزاولون أعمالها فعلاً في إحدى الجهات الآتية: …5-إحدى الورش التابعة للوزارات والمصالح والهيئات الحكومية…”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز نقل العاملين بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك العاملون الذين يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1983 بتاريخ 12/8/1983 إلى مجموعة الوظائف الحرفية التي يزاولون أعمالها في ذات الوحدة التي يعملون بها بذات درجاتهم وأقدمياتهم، مع منحهم علاوة من علاوات الدرجة المنقولين إليها حتى ولو تجاوزوا نهاية الأجر المقرر لها، وذلك بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف الحرفية بالنجاح في امتحان فني يعقد في أحد مراكز التدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية والذي أصدر القرار رقم 5549 لسنة 1983 بشأن تحديد مراكز التدريب ومنها مراكز التدريب والورش التابعة للوزارات والمصالح والهيئات الحكومية.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت من ملف خدمة المطعون ضده والمستندات المقدمة أن المطعون ضده عين بتاريخ 8/9/1974 بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بوظيفة عامل بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة واجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي عقدت بمركز التدريب التابع لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية في الفترة من 26/10/1974 حتى 27/11/1974 للقيام بعمل جمع قواقع البلهارسيا، وتم تكليفه اعتباراً من 1/1/1975 بعمل جمع قواقع البلهارسيا بتفتيش بلهارسيا ميت غمر ثم بالوحدة الصحية بقرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر واستمر في هذا العمل لمدة تزيد على ثماني سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتاريخ 12/8/1983 واستمر في عمله بجمع قواقع البلهارسيا حتى تاريخ إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 21/4/1999 ومن ثم يكون قد توافرت في شأنه شروط النقل من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلى مجموعة الوظائف الحرفية بذات درجته وأقدميته في المجموعة المنقول منها وذلك من تاريخ النقل مع منحه علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى ولو تجاوز بها نهاية الأجر المقرر لها وذلك إعمالاً لحكم المادة (55 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قررته الجهة الإدارية الطاعنة من أن ملف خدمة المطعون ضده قد خلا من وجود أي مستند يفيد قيامه بالعمل الحرفي أو تدريبه عليه ذلك أن الثابت من ملف خدمة المطعون ضده وخاصة قرارات منحه بدل العدوى وتقارير كفايته الثابت بها شغله لوظيفة جمع قواقع البلهارسيا أنه تم تكليفه بالعمل بهذه الوظيفة وكذلك الشهادة المودعة بحافظة مستنداته الصادرة عن مركز التدريب بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية والممهورة بخاتم إدارة مكافحة القواقع والمتضمنة حضوره الدورة التدريبية على أعمال مكافحة القواقع بالمركز من 26/10/1974 حتى 27/11/1974 واجتيازها بنجاح وكان ترتيبه الرابع من واحد وثلاثين متدرباً، وكل هذه المستندات ثابت بها قيام المطعون ضده بالعمل الحرفي في جمع قواقع البلهارسيا من 1/1/1975 وحتى تاريخ إقامة الدعوى ولمدة تزيد على خمس وعشرين سنة متصلة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.