جلسة 12 من يونيو سنة 2008
(الدائرة الثامنة)
الطعن رقم 6664 لسنة 51 القضائية عليا.
– بدلات- بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 بمنح بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين- قرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996-كتاب وزارة المالية الدوري رقم 14 لسنة 1998.
مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين أن يكون العامل حاصلا على مؤهل تجاري عالٍ، وشاغلا لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة، والتي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، وأن يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، ومقيدا بنقابة التجاريين.
لا ينال من استحقاق هذا البدل أن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ، في حين أن قرار وزير المالية المشار إليه قد اشترط لمنح بدل التفرغ أن يكون العامل شاغلا لإحدى الوظائف التخصصية التي تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ تجاري؛ ذلك أن كتاب وزارة المالية الدوري المشار إليه قد أكد أنه للحصول على هذا البدل يستوي أن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تنتمي إلى مجموعة التمويل والمحاسبة أو غيرها من المجموعات النوعية التخصصية الأخرى مع مراعاة باقي الاشتراطات المنصوص عليها- تطبيق.
في يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005 أودع/… المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه عاليه، القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإجابته إلى طلباته المبينة بصحيفة الدعوى المقدمة لمحكمة أول درجة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن فحصاً وموضوعاً أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت المحكمة بجلسة 15/5/2008 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/6/2002 أقام الطاعن الدعوى رقم 1929 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين اعتباراً من 30/6/1997 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه: إنه حاصل على مؤهل تجاري عال، ومقيد بنقابة التجاريين، وإنه من العاملين بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، ويحق له صرف بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف مما حداه على إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/12/2004 حكمت المحكمة المذكورة برفض الدعوى. وشيدت قضاءها على أن المدعي يشغل وظيفة مدرس أول ثانوي، وهذه الوظيفة لا تعد من الوظائف التي يقتصر شغلها على الحاصلين على مؤهل تجاري عال، وإنما يجوز شغلها بغيره من المؤهلات المناسبة، الأمر الذي ينتفي معه حق المدعي في الحصول على البدل المطالب به، ومن ثم تضحى دعواه بهذه المثابة مفتقدة سندها القانوني خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد جاء مجحفاً بحق الطاعن ومخالفاً للواقع والقانون، وما يجري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، كما خالف ما هو ثابت بالمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن قد استوفى شروط استحقاقه للبدل المطالب به بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 1998 بموافقة وزير المالية على استحقاق العاملين الحاصلين على مؤهلات عالية تجارية صرف بدل التفرغ المشار إليه سواء كانت الوظيفة التي يشغلها العامل تنتمي إلى مجموعة التمويل والمحاسبة أو غيرها من المجموعات النوعية التخصصية الأخرى.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 بمنح بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين تنص على أنه “يمنح الإخصائيون التجاريون أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات الآتية:
11 جنيهاً شهرياً للفئات الثالثة والثانية والأولى…
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن “يصدر وزير المالية قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة، وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.
ونفاذا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديد الوظائف التي تقتضي تفرغ الإخصائيين التجاريين والتي يمنح شاغلوها بدل التفرغ المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976.
ونص في مادته الأولى على أن “يكون العامل المستحق لبدل تفرغ الإخصائيين التجاريين شاغلاً لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة، والتي تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجاري عال، وبشرط التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، وأن يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن يكون مقيدا بنقابة التجاريين”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976، وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل تجاري عال، وشاغلاً لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة، والتي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، وأن يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ومقيدا بنقابة التجاريين.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1979، ويشغل وظيفة مدرس أول ثانوي بمدرسة الفشن الثانوية التجارية بنين بالدرجة الثانية، وأنه يخضع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ومقيد بنقابة التجاريين الفرعية ببني سويف برقم 79/57/1994، ولم يثبت من الأوراق أنه يزاول المهنة بالخارج، ومن ثم توافر في شأنه مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين.
ولا ينال من ذلك القول بأن الوظيفة التي يشغلها الطاعن تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، في حين أن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 تشترط لمنح بدل التفرغ أن يكون العامل شاغلا لإحدى الوظائف التخصصية التي تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عال تجاري؛ فذلك مردود بأن وزارة المالية أكدت في كتابها الدوري رقم 14 لسنة 1998 أنه للحصول على بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين فإنه يستوي أن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تنتمي إلى مجموعة التمويل والمحاسبة أو غيرها من المجموعات النوعية التخصصية الأخرى، مع مراعاة باقي الاشتراطات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976، ولما كان الطاعن يشغل وظيفة بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم، وقد توافرت في شأنه باقي الاشتراطات التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فإنه يستحق البدل المطالب به.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعن في صرف بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين بفئة 11 جنيها شهريا اعتبارا من خمس سنوات سابقة على تاريخ إقامته لدعواه بتاريخ 15/6/2002؛ وذلك إعمالا لأحكام التقادم الخمسي، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي تطبيقاً لحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في الحصول على بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 وذلك على النحو المبين بالأسباب. وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.