جلسة الأربعاء الموافق 28 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 5 )
الدعوى رقم 4 لسنة 2013 تنازع اختصاص
المحكمة الاتحادية العليا” سلطتها”. اختصاص” تنازع الاختصاص”. هيئات قضائية. حكم” مالا يؤدي إلى التناقض”.
– المحكمة الاتحادية العليا. سلطتها ي تعيين المحكمة صاحبة الاختصاص. حالات ذلك وأساسه؟
– تنازع الاختصاص السلبي والإيجابي. ماهيته كل منهما وشروط تحققهما وأثر ذلك؟
– صدور حكم نهائي من جهة قضائية في موضوع النزاع قبل رفع دعوى التنازع واستنفاذ ولايتها في الفصل في الخصومة. اثره. عدم وجود تنازع يفصل فيه. علة ذلك؟
– التناقض بين الأحكام المخول للمحكمة الاتحادية العليا ولاية الفصل فيه. مناطه؟
– مثال لدعوى غير مقبولة لانتفاء التناقض بين الأحكام محل التداعي.
ـــــــ
لما كان النص في البندين 9 ، 10 من المادة 33 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا على : ” تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الأمور التالية: 1 ،2 ….. 9 تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الامارات ، 10 تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة أخرى ، أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها … ” وكان النص في المادة 60 من ذات القانون على أنه في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها في البندين 9، 10 من المادة 33 بأن لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها أو قضت فيها بأحكام متناقضة ، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا بعريضة بناء على طلب أحد الخصوم أو النائب العام ، ويجب أن ترفق بالعريضة صور رسيمة من عرائض الدعاوى المتنازع عليها أو الاحكام المتناقضة حسب الأحوال ، ويترتب على إيداع العريضة قلم كتاب المحكمة العليا وفق السير في الدعاوى المتنازع عليها حتي يفصل في تعيين المحكمة المختصة ” يدل على أن المشرع ناط بالمحكمة الاتحادية العليا صلاحية تعيين المحكمة صاحبة الاختصاص في حالتين :
الأولى : إذا صدرت أحكام في مسألة تنازع الاختصاص السلبي أو الايجابي بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الأمارات الاتحادية أو المحلية سواء في إمارة واحدة فيما بينها أو في إمارتين مختلفتين. والحالة الثانية : تعيين المحكمة المختصة إذا ما أصدرت ذات الجهات السالفة الذكر أحكاماً متناقضة ولما كان ذلك و كان من المقرر في الفقه والقضاء الدستوري المقارن أن تنازع الاختصاص السلبي يقوم عندما تقدر كلتا الجهتين القضائيتين المتداعين أمامهما عن ذات الموضوع انحسار نطاق ولايتها عن نظرة وبالتالي تتخلى كلتاهما عنه وتكونا عند رفع دعوى التنازع باقيتان على موقفهما ، أما تنازع الاختصاص الايجابي فيقوم عندما تتمسك جهتين قضائيتين مرفوع لنظرهما نزاع بذات الموضوع باختصاص الفصل فيه بتقدير أنه مما يضمه نطاق ولايتهما . فلا تتخلي أيهما من ثم عنه ، وهو ما يبرر الالتجاء إلى جهة التنازع للفصل فيه بتعيين الجهة القضائية المختصة ، إلا أن ذلك منوط بأن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كلتاهما قد تمسكتا باختصاصها بنظرها وعدم التخلي عنها عند رفع الأمر إلى الجهة الموكول إليها تعيين المحكمة المختصة بنظرها والفصل فيها أما إذا كانت إحدى الجهتين قد أصدرت فعلا حكما نهائياً في موضوع النزاع قبل رفع دعوى التنازع واستنفذت ولايتها في الفصل في الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائي فيها فلن يكون هناك بالتالي ثمة تنازع ينتظر الفصل فيه ، إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين ، ويزول بالتبع أحد حدي تنازع الاختصاص ، ذلك أن تردد الخصومة بين جهتين تتنازعانها هو الذي يبرر الالتجاء إلى الجهة التي يحددها القانون لتعيين المحكمة المختصة لنظر المنازعة والفصل فيها .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأحكام المقدمة بحافظة المستندات مع عريضة الدعوى أن الخصم المدعي أمام دعوى أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برقم 247 لسنة 1998 طالباً القضاء له بمبلغ 84/275 .731 . 21 درهم مقابل الأرباح المستحقة له عن استثمار أمواله لدي مؤسسة تراست للاستشارات الاقتصادية ، وإذ نظرت المحكمة الدعوى بعد ندب خبير فقضت بجلسة 19/1/2004 بأن تؤدي المؤسسة للمدعية مبلغ 04/220،131 درهم مع اشتراك طرفي العلاقة الاستثمارية في خسارة المضاربة في الاسهم بنسبة في حدود 30% وهو الحكم الذي قضت محكمة ثاني درجة بتعديله بالحكم رقم 92 لسنة 2004 وذلك بإلزام صاحب المؤسسة بأن يؤدي للمدعين مبلغ 4,681,377 درهم مع تأييد الحكم الابتدائي بخصوص نسبة المشاركة في الخسارة ، وقد أصبح هذا الحكم باتاً ، ومن ثم تكون محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد فصلت بحكم نهائي قطعي في الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها وقبل أن يرفع الأمر إلي المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى الماثلة للنظر في تنازع الاختصاص بين المحكمة المذكورة ومحاكم رأس الخيمة ومن ثم لا يكون للفصل في تنازع الاختصاص أمام المحكمة الاتحادية العليا له محل طالما لم يكن النزاع قائماً ومردداً بين جهتين قضائيتين وقبل فصل محكمة استئناف أبوظبي في موضوع النزاع ولما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن مناط التناقض بين الأحكام الذي يستنهض ولاية المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه هو النزاع الذي تتصادم فيه الأحكام القضائية الصادرة بين جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، وأحكام من جهة أخري منها وأن تكون هذه الاحكام قد فصلت في موضوع نزاع واحد وتناقضت، بحيث يتعذر التوفيق بينهما ويكون تنفيذ أحدها متعارضاً لا يتأتي إلا بإهدار حجية الآخر ، ولما كان ذلك وكان حد التنازع المدعي به في أحكام قضاء رأس الخيمة بإلزام المدعيين بأداء دين عليها لفائدة الفريق المدعي عليه لا يتحقق به التناقض الذي يتعذر تنفيذها مع الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي الذي قضي لفائدة ذات المدعي بمبالغ استثمارية ضد صاحب مؤسسة …. لاختلاف المحكوم به والطرف الملزم بالتنفيذ في كل منهما عن الآخر مما مفاده أن تنفيذ حكم محكمة استئناف أبوظبي لا يمنع من تنفيذ أحكام قضاء رأس الخيمة وحيث إنه متى انتفي قيام التناقض بين الأحكام محل التداعي على ما سلف بيانه فإن الدعوى تكون على غير أساس .
ــــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من وسائر أوراق الدعوي و ما أودع فيها من أحكام وما أبدي فيها من طلبات تتحصل في أن ……و…… أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلباً في ختامها الأمر بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم إمارة رأس الخيمة والمشار إلى مراجعها بصحيفة الدعوى ، ووقف سير الدعاوى التي ما زالت متداولة حاليا إلى حين الفصل في الدعوى الماثلة والحكم بتحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بين أطراف النزاع ورفع التناقض بين الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية رقم 92 لسنة 2004 والأحكام الصادرة عن محاكم راس الخيمة الواردة بصحيفة الدعوى . وقالا شرحاً لدعواهما أنهما يعملان في مجال الوساطة المالية ( السمسرة ) وقد استلما بهذه الصفة من المدعى عليهم من الثاني وحتي الأخير مبالغ مالية من أجل استثمارها لدي مؤسسة تراست للاستشارات الاقتصادية التي يملكها المدعي عليه الأول وجرى عقد الاستثمار على أن كل مستثمر يتحمل جزءاً من الخسارة في حدود 30% ، وبعد إجراء عدة عمليات بدأت المؤسسة تتعثر فتوقف صاحبها عن دفع مستحقات أصحاب المال مما أضطر المدعيان إلى إقامة دعوى بإلزامه برد الأموال التي تسلمها فألزمته محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بدفع مبلغ 4,681،377 درهم مع اشراك الجميع في جزء من الخسارة في حدود 30% وتبعاً لذلك أقام المدعيان دعوى بإجراء قسمة هذا المبلغ قسمة غرماء قيدت أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية برقم 1359 لسنة 2010 والتي لا زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف برقم 58 لسنة 2012 ، إلا أن بعض المستثمرين الآخرين أقاموا دعاوى بإلزام المدعى علية الأول بدفع كافة المبالغ المسلمة إليه دون خصم 30% وقد نظرتها محاكم رأس الخيمة واستجابت فيها لطلبات المدعين مخالفة بذلك ما ذهبت إليه محكمة أبوظبي بالحكم السالف البيان وقد أصبحت هذه الاحكام باتة ، وأنه عملا بالمادة 99/7 ،8 من دستور الدولة والمادة 33 من القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا فإنه في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء أو صدور أحكام متناقضة فإن للمحكمة الاتحادية العليا تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع وتحدد الحكم الواجب تنفيذه من بين الاحكام المتناقضة ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، وتقدم المحامي ….. بمذكرة جواب نيابة عن ……و…..و….و….و….و….و….و….. ركز فيها على أن حالة تنازع الاختصاص غير قائمة في الدعوى باعتبار أن إقامة المدعي عليهم توجد بإمارة رأس الخيمة وأن الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي لا أثر له بالنسبة إليهم لانهم لم يمثلوا في المنازعة الصادرة بخصوصه وطلبوا في ختام مذكرتهم رفض الدعوى وعدم قبولها لعدم توافر حالة تنازع الاختصاص. وأعلن باقي المدعي عليهم عن طريق الاعلان على لوحة المحكمة – وحيث عرضت الدعوى أمام قاضي التحضير وتم تحديد جلسة المرافعة أعلن الخصوم بها وبكل إجراء فيها وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن النص في البندين 9 ، 10 من المادة 33 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا على : ” تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الأمور التالية: 1 ،2 ….. 9 تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الامارات ، 10 تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة أخرى ، أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها … ” وكان النص في المادة 60 من ذات القانون على أنه في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها في البندين 9، 10 من المادة 33 بأن لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها أو قضت فيها بأحكام متناقضة ، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا بعريضة بناء على طلب أحد الخصوم أو النائب العام ، ويجب أن ترفق بالعريضة صور رسيمة من عرائض الدعاوى المتنازع عليها أو الاحكام المتناقضة حسب الأحوال ، ويترتب على إيداع العريضة قلم كتاب المحكمة العليا وفق السير في الدعاوى المتنازع عليها حتي يفصل في تعيين المحكمة المختصة ” يدل على أن المشرع ناط بالمحكمة الاتحادية العليا صلاحية تعيين المحكمة صاحبة الاختصاص في حالتين :
الأولى : إذا صدرت أحكام في مسألة تنازع الاختصاص السلبي أو الايجابي بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الأمارات الاتحادية أو المحلية سواء في إمارة واحدة فيما بينها أو في إمارتين مختلفتين. والحالة الثانية : تعيين المحكمة المختصة إذا ما أصدرت ذات الجهات السالفة الذكر أحكاماً متناقضة ولما كان ذلك و كان من المقرر في الفقه والقضاء الدستوري المقارن أن تنازع الاختصاص السلبي يقوم عندما تقدر كلتا الجهتين القضائيتين المتداعين أمامهما عن ذات الموضوع انحسار نطاق ولايتها عن نظرة وبالتالي تتخلى كلتاهما عنه وتكونا عند رفع دعوى التنازع باقيتان على موقفهما ، أما تنازع الاختصاص الايجابي فيقوم عندما تتمسك جهتين قضائيتين مرفوع لنظرهما نزاع بذات الموضوع باختصاص الفصل فيه بتقدير أنه مما يضمه نطاق ولايتهما . فلا تتخلي أيهما من ثم عنه ، وهو ما يبرر الالتجاء إلى جهة التنازع للفصل فيه بتعيين الجهة القضائية المختصة ، إلا أن ذلك منوط بأن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كلتاهما قد تمسكتا باختصاصها بنظرها وعدم التخلي عنها عند رفع الأمر إلى الجهة الموكول إليها تعيين المحكمة المختصة بنظرها والفصل فيها أما إذا كانت إحدى الجهتين قد أصدرت فعلا حكما نهائياً في موضوع النزاع قبل رفع دعوى التنازع واستنفذت ولايتها في الفصل في الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائي فيها فلن يكون هناك بالتالي ثمة تنازع ينتظر الفصل فيه ، إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين ، ويزول بالتبع أحد حدي تنازع الاختصاص ، ذلك أن تردد الخصومة بين جهتين تتنازعانها هو الذي يبرر الالتجاء إلى الجهة التي يحددها القانون لتعيين المحكمة المختصة لنظر المنازعة والفصل فيها .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأحكام المقدمة بحافظة المستندات مع عريضة الدعوى أن الخصم المدعي أمام دعوى أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برقم 247 لسنة 1998 طالباً القضاء له بمبلغ 84/275 .731 . 21 درهم مقابل الأرباح المستحقة له عن استثمار أمواله لدي مؤسسة تراست للاستشارات الاقتصادية ، وإذ نظرت المحكمة الدعوى بعد ندب خبير فقضت بجلسة 19/1/2004 بأن تؤدي المؤسسة للمدعية مبلغ 04/220،131 درهم مع اشتراك طرفي العلاقة الاستثمارية في خسارة المضاربة في الاسهم بنسبة في حدود 30% وهو الحكم الذي قضت محكمة ثاني درجة بتعديله بالحكم رقم 92 لسنة 2004 وذلك بإلزام صاحب المؤسسة بأن يؤدي للمدعين مبلغ 4,681,377 درهم مع تأييد الحكم الابتدائي بخصوص نسبة المشاركة في الخسارة ، وقد أصبح هذا الحكم باتاً ، ومن ثم تكون محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد فصلت بحكم نهائي قطعي في الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها وقبل أن يرفع الأمر إلي المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى الماثلة للنظر في تنازع الاختصاص بين المحكمة المذكورة ومحاكم رأس الخيمة ومن ثم لا يكون للفصل في تنازع الاختصاص أمام المحكمة الاتحادية العليا له محل طالما لم يكن النزاع قائماً ومردداً بين جهتين قضائيتين وقبل فصل محكمة استئناف أبوظبي في موضوع النزاع ولما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن مناط التناقض بين الأحكام الذي يستنهض ولاية المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه هو النزاع الذي تتصادم فيه الأحكام القضائية الصادرة بين جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، وأحكام من جهة أخري منها وأن تكون هذه الاحكام قد فصلت في موضوع نزاع واحد وتناقضت، بحيث يتعذر التوفيق بينهما ويكون تنفيذ أحدها متعارضاً لا يتأتي إلا بإهدار حجية الآخر ، ولما كان ذلك وكان حد التنازع المدعي به في أحكام قضاء رأس الخيمة بإلزام المدعيين بأداء دين عليها لفائدة الفريق المدعي عليه لا يتحقق به التناقض الذي يتعذر تنفيذها مع الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي الذي قضي لفائدة ذات المدعي بمبالغ استثمارية ضد صاحب مؤسسة …. لاختلاف المحكوم به والطرف الملزم بالتنفيذ في كل منهما عن الآخر مما مفاده أن تنفيذ حكم محكمة استئناف أبوظبي لا يمنع من تنفيذ أحكام قضاء رأس الخيمة وحيث إنه متى انتفي قيام التناقض بين الأحكام محل التداعي على ما سلف بيانه فإن الدعوى تكون على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الدعوى .