جلسة الأربعاء الموافق23 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 55 )
الطعن رقم 2 لسنة 2014 تنازع اختصاص
(1) اختصاص” تنازع اختصاص” “. المحكمة الاتحادية العليا. قضاء تحادي. امارة محلية.
– اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وحدها بالفصل في تنازع الاختصاص السلبي أو الايجابي بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الامارات الاتحادية أو المحلية سواء في امارة واحدة فيما بينها أو امارتين مختلفتين. أساس ذلك؟
(2) الصفة. المصلحة. دعوى.
– لا يشترط تطابق عناصر الصفة والمصلحة في الدعوتين الموضوعية ودعوى التنازع. لاستقلال كل منهما على الآخر محلا وسبباً.
– مثال.
(3) اختصاص” تنازع اختصاص”. جهة قضائية. دعوى” نظرها”.
– الالتجاء لمحكمة التنازع للفصل في تعيين الجهة القضائية المختصة. شرطه: أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كلتاهما تمسكتا باختصاصها بنظرها وعدم التخلي عنها عند رفع الأمر إلى الجهة الموكول إليها تعين المحكمة المختصة.
– اصدار احدى الجهتين فعلاً حكما نهائيا في موضوع النزاع قبل رفع دعوى التنازع واستنفاذها ولايتها في الفصل في الخصومة بحكم نهائي فيها. أثره: زوال حالة النزاع. علة ذلك؟
– مثال.
ــــــ
1- لما كان من المقرر قانوناً أن الولاية القضائية للمحاكم، تعنى صلاحية المحكمة في نظر الدعوى أو الطلب المعروض عليها في إطار توزيع الصلاحيات القضائية بين جهات القضاء المختلفة داخل الدولة الواحدة. ولما كان النص في البندين(10،9) من المادة (33) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا بأن ( تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الأمور التالية:-…..،9- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الامارات.10- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بين …) . وكذلك النص في المادة (60) من ذات القانون على أنه ( في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها في البندين 10،9 من المادة 33 بأن لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها أو قضت فيها بأحكام متناقضة ، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا….) يدلان على أن المشرع قد ناط بالمحكمة الاتحادية العليا وحدها ولاية الفصل في مسألة تنازع الاختصاص السلبي أو الايجابي بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الامارات الاتحادية أو المحلية سواء في إمارة واحدة فيما بينها أو في إماراتيين مختلفتين. وكان طلب المدعيتان منصباً على تعيين المحكمة المختصة بنظر دعوى التصديق على حكم المحكمين رقم (81) لسنة 2010، وهو ما يندرج تحت الحالة الأولى من حالتي الصلاحية التي تمتلكها المحكمة الاتحادية العليا عملاً بالمادة (60) سالفة البيان ، مما يغدو معه النعي في غير محله.
2- لما كان من المقرر قانوناً أنه لا يشترط تطابق عناصر الصفة والمصلحة في الدعويين الموضوعية ودعوى التنازع، لاستقلال كل منهما عن الآخر محلاً وسبباً. لما كان ذلك الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن المدعية الأولى “مؤسسة ….. ” مؤسسة حكومية تابعة لحكومة دبي، وهي المالكة للمدعية الثانية (مجموعة …..) ، مما مؤدى هذه العلاقة أن ما قد يتقرر من حقوق للمدعية الثانية يُعتبر حقاً للأولى بحكم العلاقة بينهما. وبالمقابل فإن ما قد يقضى على الثانية سوف يكون التزاماً على الأولى ، وهو ما يتوفر بها الصفة والمصلحة للمدعية الاولى في الدعوى الماثلة، ومن ثم يغدو الدفع في غير محله.
3- لما كان من المقرَر في قضاء هذه المحكمة أن تنازع الاختصاص السلبي يقوم عندما تقرر كلتا الجهتين القضائيتين المتداعتين أمامهما عن ذات الموضوع، انحسار نطاق ولايتهما عن نظره وبالتالي تتخلى كلتاهما عنه. إما تنازع الاختصاص الايجابي فيقوم عندما تتمسك جهتين قضائيتين مرفوع أمامهما نزاع بذات الموضوع باختصاص الفصل فيه بحسبان أنه مما يسعه نطاق ولايتهما. فلا تتخلى أيهما عن نظره وهو ما يبرر الالتجاء إلى محكمة التنازع للفصل فيه بتعين الجهة القضائية المختصة. إلاَّ أن ذلك منوط بأن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكتا باختصاصها بنظرها وعدم التخلي عنها عند رفع الأمر إلى الجهة الموكول إليها تعيين المحكمة المختصة بنظرها والفصل فيها. أما إذا كانت إحدى الجهتين قد أصدرت فعلاً حكماً نهائياً في موضوع النزاع قبل رفع دعوى التنازع واستنفذت ولايتها في الفصل في الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائي فيها ، فلن يكون هناك بالتالي ثمة تنازع ينتظر الفصل فيه، إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين ، ويزول بالتبع حالة التنازع ، ذلك أن تردد الخصومة بين جهتين تتنازعانها هو الذي يبرَّر الالتجاء إلى الجهة التي يحددها القانون لتعيين المحكمة المختصة لنظر التنازع . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن محاكم مركز دبي المالي قضت ابتدائياً في دعوى طلب التصديق على حكم التحكيم الصادر من مركز …. للتحكيم الدولي وأن حكمها تأييد استئنافيا من محكمة استئناف المركز ذاته وأضحى الحكم نهائياً وباتاً بموجب القوانين القضائية الأساسية للمركز، وأن المدعتين أقامتا دعواهما أمام محاكم دبي بطلب إبطال حكم التحكيم سالف البيان في تاريخ لاحق على حكم محاكم مركز …. وأن محكمة ….. الابتدائية الناظرة في الدعوى رقم ….. لسنة …. تجاري كلي بطلب إبطال حكم التحكيم رقم (….) لسنة ….،قضت في 22/4/2015 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . وكان مؤدى هذا الثابت انتفاء حالة التنازع الايجابي الذي أقامت المدعيتان دعواهما الماثلة عليها.
ــــــــ
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من سائر أوراقها وما أودع وأبدى فيها من طلبات وأوجه دفاع ودفوع – تتحصل في أن المدعيتين أقامتا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة ، وأعلنت قانونا للمدعى عليها، طلبتا في ختامها :-1-بصفة مستعجلة، وقف نظر الدعويين محل طلب التنازع.2- وبصفة موضوعية الفصل في التنازع الايجابي والقضاء باختصاص محاكم دبي بنظر دعوى تصديق حكم التحكيم الصادر عن مركز …. للتحكيم الدولي. وقالتا شرحاً لدعواهما أن مركز التحكيم المذكور أصدر حكماً بتاريخ 2/10/2013 في الدعوى التحكيمية رقم (….) لسنة 2010 المقامة من المدعي عليها (……) قضى بالزام المدعتين في دعوى التنازع الماثلة أداء مبالغ مالية للمدعى عليها في هذه الدعوى ، تمثلت في تعويضات وفوائد ومصروفات، وأنهما – المدعيتان- أقامتا الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب إبطال الحكم التحكيمي سالف الذكر. كما أقامت المدعي عليها (….) الدعوى رقم …./…. …..، أمام محاكم مركز ….. بطلب التصديق على الحكم التحكيمي سالف البيان . واستطردت المدعيتان في دعواهما الماثلة إلى القول بأن محاكم دبي هي المختصة بنظر دعوى التصديق على الحكم التحكيمي المذكور باعتبارها صاحبة الاختصاص العام والأصيل بنظر كافة الدعاوى بما فيها دعاوى تصديق أحكام التحكيم الصادرة عن مركز …. للتحكيم الدولي. في حين أن محاكم مركز دبي المالي العالمي هي صاحبة اختصاص استثنائي لا يدخل في ولايتها القضائية اختصاص التصديق على أحكام مركز ….. للتحكيم الدولي ، باعتبار أن هذا المركز ليس جهة تابعة لمحاكم مركز ….. ، وأن النزاع لا يتعلق بأي جهة تابعة لمحاكم المركز المذكور ، ولا عن علاقة نشأت داخل المراكز، مما ينفي عن محاكم المركز الاختصاص بنظر التصديق على الحكم التحكيمي المذكور . وأضافتا (( المدعيتان )) أن تصدي محاكم مركز دبي المالي العالمي لنظر طلب التصديق على الحكم التحكيمي ، وكذلك تصدي محاكم دبي لنظر دعوى ابطال الحكم التحكيمي ذاته ، خلق وضعية التنازع الايجابي بين جهتين قضائيتين محليتين داخل إمارة واحدة ، مما يتعين فض هذا التنازع، وهو ما ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الاتحادية العليا عملاً بالمادة (33/10) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وهذا ما حدا بالمدعيتين إلى إقامة دعواهما الماثلة.
وحيث إن المدعى عليها (…..) ردت على الدعوى بمذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول دعوى التنازع المرفوعة من المدعية الأولى “مؤسسة ….” لانتفاء صفتها ومصلحتها فيها، إذ لم يقض عليها بشيء في دعوى التحكيم ، وأنها ليست طرفاً في دعوى التصديق على الحكم التحكيمي ، ولا في دعوى إبطال حكم التحكيم. كما دفعت بعدم قبولها كذلك لعدم توافر أي حالة من حالات تنازع الاختصاص المحددة بالمادة 33/9-10 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، إذ لم يكن قد صدر يوم ايداع صحيفة دعوى التنازع الماثلة بمكتب إدارة الدعوى بالمحكمة العليا سوى حكم محاكم مركز دبي العالمي المالي ، ولم يكن قد صدر حكم في دعوى بطلان حكم التحكيم، مما لا يتصور قيام تنازع . وأن محاكم مركز ….. مختصة بنظر دعوى التصديق عملاً بقانونها الأساسي رقم 12 لسنة 2004 وتعديلاته خاصة المادة (5/هــ) ، وأن ولاية المحكمة الاتحادية العليا بنظر دعاوى التنازع محصورة في تعيين المحكمة المختصة في حالتين حالة صدور أحكام من الجهات القضائية في الدولة تتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً ، وحالة أن أصدرت ذات الجهات القضائية أحكاماً متناقضة، وأن أياً من الحالتين لم تتوافر في دعوى التنازع الماثلة ، إذ أن حكم التصديق الصادر من محاكم مركز ….. أصبح باتاً ونهائياً بموجب قوانين المركز. وأن محاكم دبي لم تصدر حكماً نهائياً في دعوى إبطال حكم التحكيم ، وأن مطالبات الخصوم في دعوى التصديق على أحكام التحكيم تختلف عن مطالبات الخصوم في دعوى إبطال ذلك الحكم، وأن طلب إجراء التصديق أمام محاكم مركز دبي لا يستبعد طلب إجراء بطلان التصديق أمام محكمة دبي ، لاختلاف الدعويين.
وحيث إنه بجلسة 11/11/2015 حضر الطرفان كل بوكيل عنه، وقدَّم الحاضر عن المدعيتين مذكرة خلص فيها إلى طلب الفصل في التنازع الايجابي الماثل والقضاء باختصاص محاكم دبي بنظر دعوى تصديق حكم المحكمين رقم ….. لسنة ….. الصادر عن مركز …..، وطلب الحاضر عن المدعى عليها أجلاً للرد . وبذات الجلسة قررت الدائرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/12/2015 ، مع التصريح لمن شاء من الطرفين إيداع مذكرات ختامية خلال عشرين يوماً. وخلال الأجل المحدد أودعت المدعى عليها مذكرة بردها على مذكرة المدعتين، ختمتها بطلب القضاء بعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ولائياً بنظر دعوى التنازع وموضوعه.
وحيث تداولت الدعوى أمام قاضي التحضير ثم المرافعة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المدعى عليها (…..) بعدم ولاية المحكمة الاتحادية العليا بنظر دعوى التنازع الماثلة، فإنه مردود ذلك أن الولاية القضائية للمحاكم، تعنى صلاحية المحكمة في نظر الدعوى أو الطلب المعروض عليها في إطار توزيع الصلاحيات القضائية بين جهات القضاء المختلفة داخل الدولة الواحدة. ولما كان النص في البندين(10،9) من المادة (33) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا بأن ( تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الأمور التالية:-…..،9- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الامارات.10- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بين …) . وكذلك النص في المادة (60) من ذات القانون على أنه ( في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها في البندين 10،9 من المادة 33 بأن لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها أو قضت فيها بأحكام متناقضة ، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا….) يدلان على أن المشرع قد ناط بالمحكمة الاتحادية العليا وحدها ولاية الفصل في مسألة تنازع الاختصاص السلبي أو الايجابي بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الامارات الاتحادية أو المحلية سواء في إمارة واحدة فيما بينها أو في إماراتيين مختلفتين. وكان طلب المدعيتان منصباً على تعيين المحكمة المختصة بنظر دعوى التصديق على حكم المحكمين رقم (….) لسنة 2010، وهو ما يندرج تحت الحالة الأولى من حالتي الصلاحية التي تمتلكها المحكمة الاتحادية العليا عملاً بالمادة (60) سالفة البيان ، مما يغدو معه النعي في غير محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المدعي عليها بعدم قبول الدعوى الماثلة قبل المدعية الأولى ((مؤسسة …..)) ، لانتفاء صفتها و مصلحتها فيها، فهو في غير محله ، ذلك أنه لا يشترط تطابق عناصر الصفة والمصلحة في الدعويين الموضوعية ودعوى التنازع، لاستقلال كل منهما عن الآخر محلاً وسبباً. لما كان ذلك الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن المدعية الأولى “مؤسسة ….. ” مؤسسة حكومية تابعة لحكومة دبي، وهي المالكة للمدعية الثانية (مجموعة .. …) ، مما مؤدى هذه العلاقة أن ما قد يتقرر من حقوق للمدعية الثانية يُعتبر حقاً للأولى بحكم العلاقة بينهما. وبالمقابل فإن ما قد يقضى على الثانية سوف يكون التزاماً على الأولى ، وهو ما يتوفر بها الصفة والمصلحة للمدعية الاولى في الدعوى الماثلة، ومن ثم يغدو الدفع في غير محله.
وحيث إنه عن موضوع دعوى التنازع ، فمن المقرَر في قضاء هذه المحكمة أن تنازع الاختصاص السلبي يقوم عندما تقرر كلتا الجهتين القضائيتين المتداعتين أمامهما عن ذات الموضوع، انحسار نطاق ولايتهما عن نظره وبالتالي تتخلى كلتاهما عنه. إما تنازع الاختصاص الايجابي فيقوم عندما تتمسك جهتين قضائيتين مرفوع أمامهما نزاع بذات الموضوع باختصاص الفصل فيه بحسبان أنه مما يسعه نطاق ولايتهما. فلا تتخلى أيهما عن نظره وهو ما يبرر الالتجاء إلى محكمة التنازع للفصل فيه بتعين الجهة القضائية المختصة. إلاَّ أن ذلك منوط بأن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكتا باختصاصها بنظرها وعدم التخلي عنها عند رفع الأمر إلى الجهة الموكول إليها تعيين المحكمة المختصة بنظرها والفصل فيها. أما إذا كانت إحدى الجهتين قد أصدرت فعلاً حكماً نهائياً في موضوع النزاع قبل رفع دعوى التنازع واستنفذت ولايتها في الفصل في الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائي فيها ، فلن يكون هناك بالتالي ثمة تنازع ينتظر الفصل فيه، إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين ، ويزول بالتبع حالة التنازع ، ذلك أن تردد الخصومة بين جهتين تتنازعانها هو الذي يبرَّر الالتجاء إلى الجهة التي يحددها القانون لتعيين المحكمة المختصة لنظر التنازع . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن محاكم مركز دبي المالي قضت ابتدائياً في دعوى طلب التصديق على حكم التحكيم الصادر من مركز …. للتحكيم الدولي وأن حكمها تأييد استئنافيا من محكمة استئناف المركز ذاته وأضحى الحكم نهائياً وباتاً بموجب القوانين القضائية الأساسية للمركز، وأن المدعتين أقامتا دعواهما أمام محاكم دبي بطلب إبطال حكم التحكيم سالف البيان في تاريخ لاحق على حكم محاكم مركز …. وأن محكمة دبي الابتدائية الناظرة في الدعوى رقم 2127 لسنة 2014 تجاري كلي بطلب إبطال حكم التحكيم رقم (81) لسنة 2010،قضت في 22/4/2015 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . وكان مؤدى هذا الثابت انتفاء حالة التنازع الايجابي الذي أقامت المدعيتان دعواهما الماثلة عليها، مما يتعين الحكم برفض الدعوى.