جلسة الأربعاء الموافق 4 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي ود. أحمد الصايغ.
( 9 )
الطعن رقم 398 لسنة 2014 إداري
محكمة النقض” سلطتها”. طعن” الوكالة في الطعن”. محامين. وكالة” نطاقها”.
– محكمة النقض. سلطتها التصدي من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن. أساس ذلك؟
– الطعن بالنقض. حق شخصي خاص بالطاعن المحكوم عليه وحده يوكل أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائز ممارسته من سواه إلا بوكالة خاصة.
– الوكالة. نطاقها وأساسه؟
– مثال بعدم قبول الطعن لأن التوكيل للمحامي جاء بصيغة عامة ولا يجعل له حق الطعن بالنقض وليس له صفة في تقديم الطعن.
ـــــــ
لما كان من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة ( 177/1,4) من قانون الاجراءات المدنية ، أن لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن ، وانه من المقرر أيضا أن الطعن بالنقض هو حق شخصي خاص بالطاعن المحكوم عليه وحده يوكل أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ولا يمكن ممارسته من سواه إلا بما يعبر عن ذلك بوكالة خاصة ولما كان ذلك ، وكان البين من سند التوكيل المقدم مع صحيفة الطعن بالنقض والذي أودعه المحامي المقرر بالطعن والمصدق عليه بدائرة قضاء أبوظبي بتاريخ 8/10/2013 رقم التصديق – 1301024139 – تضمن بأن المحكوم عليه – …… – وكل المحامي …… وكالة جاءت في صيغة عامة ، ولم يجعل له في هذا التوكيل حق الطعن بالنقض ، إذ أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص المذكور يكون خارجاً عن حدود الوكالة وغير مأذون له به من قبل الموكل أو مصرح له بالعمل به عملاً بما تقضيه المادة 927/1 من قانون المعاملات المدنية ، ومن ثم فإن صلة المحامي مقدم الطعن بالطاعن على النحو الذي يقتضيه حق الطعن بالنقض غير قائمة ويضحى على غير ذي صفة في تقديم هذا الطعن ، وقد ظل الأمر كذلك حتى تاريخ حجز القضية للحكم مما يتعين معه عدم قبول الطعن .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 225 سنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضدها ، واستقرت طلباته الختامية على طلب إلزامها بقبول استقالته من الخدمة مع حفظ حقه في مستحقاته المالية عن فترة خدمته ، وقال شرحاً لدعواه إنه في 27/9/1999 عين في مصالح القوات المسلحة برتبة عريف أول وحصل أثناء عمله على شهادة الماجستير في الأعمال التجارية ، وقدم عدة طلبات باستقالته من الخدمة ، إلا أن الادارة لم ترد عليه مخالفة بذلك ما ينص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004 مما يعد تعسفا من جهتها ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 31/12/2013 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 5 لسنة 2014 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 3/6/2014 بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة ، فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة ( 177/1,4) من قانون الاجراءات المدنية ، أن لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن ، وانه من المقرر أيضا أن الطعن بالنقض هو حق شخصي خاص بالطاعن المحكوم عليه وحده يوكل أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ولا يمكن ممارسته من سواه إلا بما يعبر عن ذلك بوكالة خاصة ولما كان ذلك ، وكان البين من سند التوكيل المقدم مع صحيفة الطعن بالنقض والذي أودعه المحامي المقرر بالطعن والمصدق عليه بدائرة قضاء أبوظبي بتاريخ 8/10/2013 رقم التصديق – 1301024139 – تضمن بأن المحكوم عليه – …… – وكل المحامي …… وكالة جاءت في صيغة عامة ، ولم يجعل له في هذا التوكيل حق الطعن بالنقض ، إذ أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص المذكور يكون خارجاً عن حدود الوكالة وغير مأذون له به من قبل الموكل أو مصرح له بالعمل به عملاً بما تقضيه المادة 927/1 من قانون المعاملات المدنية ، ومن ثم فإن صلة المحامي مقدم الطعن بالطاعن على النحو الذي يقتضيه حق الطعن بالنقض غير قائمة ويضحى على غير ذي صفة في تقديم هذا الطعن ، وقد ظل الأمر كذلك حتى تاريخ حجز القضية للحكم مما يتعين معه عدم قبول الطعن .