جلسة الأربعاء الموافق 22 من ابريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 23 )
الطعن رقم 1 لسنة 2015 إداري
(1) قرار إداري. طعن” جواز نظره”. قانون” تطبيقه”. تظلم. جمعيات تعاونية.
– جواز الطعن من ذوي الشأن في إعلان نتيجة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة. أساس ذلك؟
– القرار الصادر من لجنة التظلمات نهائي. ما دام اعتمد من وزير الشؤون الاجتماعية. أساس ذلك؟
(2) قرار إداري. بطلان. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– القرار الإداري. ماهيته وشرطه وعلة ذلك؟.
– وجوب أن يكون القرار الإداري متوافقاً مع القانون شكلاً وموضوعاً. مخالفة ذلك. بطلانه.
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في نص النص في الفقرتين (4،3) من المادة (22) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية على أن “يجوز لكل ذي شأن الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب أمام اللجنة المشار إليها في المادة (18) من هذا القانون. ويعتبر قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن نهائياً بعد اعتماده من وزير الشئون الاجتماعية” – يدلان على أن مجال إعمال هذا الدفع ينحصر أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون سالف البيان باعتبارها اللجنة المختصة بنظر الطعون الإدارية المرفوعة عن صحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ، وأنه متى بتت اللجنة في الطعن واعتمد قرارها وزير الشؤون الاجتماعية . ومن ثم فلا وجه لأن يثار الدفع بعدم قبول الطعن الانتخابي شكلاً بعد أن تم اعتماده من الوزير، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع دون أن تورد في منطوق حكمها اكتفاء بالرد الوارد في الأسباب .
2- لما كان من المقرر أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة ، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني أو مركز قانوني معين متى كان جائزاً قانوناً . وأنه يشترط لصحة القرار الإداري أن يصدر من المختص. بإصداره وضمن الحدود والصلاحيات المخولة له قانوناً وفي الشكل الذي يطلبه القانون وأن يكون له محل وأن يكون الباعث عليه أو الغاية منه تحقيق مصلحة عامة. كما سار قضاء هذه المحكمة كذلك على أن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على إصدار قرارها على النحو الذي صدر به، وأن هذا السبب يجب أن يكون مشروعاً أي متوافقاً مع القانون شكلاً وموضوعاً ، وإلا كان القرار باطلاً. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي عليها – في شخص وزيرتها – أصدرت بتاريخ 21/12/2014 القرار الإداري رقم (913) لسنة 2014 بتعيين مجلس جديد لإدارة جمعية المشرف التعاونية بدلاً عن مجلس الإدارة الذي أسفر عنه انتخابات الجمعية العمومية لذات الجمعية بتاريخ 8/7/2014 ، بعد أن تقدم لدى الوزارة المدعي عليها عدد من أعضاء الجمعية بطعن على صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باجتماع الجمعية العمومية للجمعية في التاريخ المذكور . وأنه وإذ تم التحقيق في الطعون الانتخابية أمام لجنة التظلمات ، وأصدرت هذه الأخيرة وبعد التقصي ، قرارها رقم (1) لسنة 2014 في شأن الطعن في انتخابات جمعية المشرف التعاونية بتاريخ 8/7/2014 فقد خلصت اللجنة إلى أن انتخابات الجمعية العمومية شابتها المخالفات القانونية التالية: مخالفة المادة (35) من النظام الأساسي للجمعية بشأن دعوة الأعضاء المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بتاريخ 8/7/2014، وذلك لعدم إرسال خطابات عادية لجميع الأعضاء المساهمين البالغ عددهم (884) عضواً ومخالفة المادة (22) من قانون الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1976، المنظمة لميعاد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وهو شهر على الأقل، إذ ثبت أن نشر إعلان فتح باب الترشيح بالجريدة تم في 10/6/2014 ، وأن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية جاء بتاريخ 8/7/2014. وكذلك عدم التحقق من المدة القانونية المقررة لإقفال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمقررة بخمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 8/7/2014، وذلك لعدد عشرة أعضاء لخلو طلبات ترشيحهم من تاريخ تقديم الطلب وهو ما يخالف المدة (22) من القانون سالف الذكر.
وحيث إن المخالفات القانونية السالف بيانها تكفي لأن تكون سبباً مشروعاً للقرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء الماثلة، وكان ما أورده المدعي في مذكرته الختامية من دفاع لا يعطى الصفة الشرعية لتلك المخالفات، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن القرار الإداري رقم (913) لسنة 2014 الصادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 21/12/2014 ، صدر ممن يملك إصداره فاكتمل ركن الاختصاص فيه ، وجاء مسبباً تسبيباً كافيا فاستقام شكله، واستند على حالة واقعية وقانونية دعت إلى إصداره فتوفر سببه ، وانصب على تعيين مجلس إدارة جديدة فاستوى محله ، وابتغى من ورائه تحقيق مصلحة عامة فتحققت الغاية منه .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – استمداداً من سائر أوراقها – تتحصل في أن المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية ….. التعاونية أقام دعواه الماثلة طلباً للحكم بإلغاء قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم 913 لسنة 2013، الذي قررَّ حلَّ مجلس إدارة الجمعية المنتخب وتسمية مجلس إدارة جديد معين، والقضاء بإعادة مجلس الإدارة المنتخب . وقال شرحاً لدعواه أن الجمعية دعت أعضاء جمعيتها العمومية إلى انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وأنها – الجمعية ممثلة في مجلس إدارتها – راعت كافة القواعد والإجراءات الواردة في قانون الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1976، والنظام الأساسي للجمعية، وجميع التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية ذات الصلة بالجمعيات التعاونية ، سواء ما تعلق منها بدعوة الأعضاء المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية بموجب خطابات عادية، أو عن طريق النشر بجريدتين محليتين ، وكذلك دعوة مراقب من الوزارة . وأن كل تلك الإجراءات حصلت في حضور مندوب الوزارة وتم إثباتها في محاضر رسمية مصدق عليها . واستطرد المدعي شارحاً دعواه ، أن الاجتماع المؤرخ 8/7/2013 أسفر عن انتخاب مجلس إدارة جديد ، إلا أن الجمعية ومجلس إداراتها تفاجأ بصدور القرار الإداري المطعون عليه بدعوى الإلغاء الماثلة ، وأنه ولما كان هذا القرار الإداري خلا من سببه المشروع فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وأرفق المدعي بصحيفة دعواه مستندات مؤيدة لما يدعيه اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بها.
وحيث إن المدعي عليها ، ردت على الدعوى بمذكرة جوابية خلصت فيها إلى طلب القضاء برفض الدعوى ، تأسيساً على أن قرار حلَّ مجلس الإدارة السابق وتعيين مجلس إدارة جديد، يجد سببه المشروع في التجاوزات المرتكبة من طرف مجلس الإدارة السابق لأحكام قانون الجمعيات التعاونية التي شابت عملية انتخاب مجلس الإدارة الجديد. وقد تمثلت التجاوزات في مخالفة مجلس الإدارة للإجراءات القانونية بشأن عدم دعوة جميع الأعضاء المساهمين لحضور الجمعية العمومية، ومخالفة القانون بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمدرجة بإعلان النشر بجريدتي الاتحاد والفجر وهي شهر على الأقل وعدم التحقق من المدة القانونية المقررة لإقفال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، حيث إن معظم طلبات الترشيح جاءت خالية من تاريخ تقديم طلب الترشيح.
وحيث إن المدعى حضر جلسة المرافعة التي تم فيها حجز الدعوى للحكم ، وتخلفت عن حضورها المدعي عليها وفيها طلب المدعي التصريح له بإيداع مذكرة ختامية فصرحت له المحكمة بذلك . وخلال الأجل المحدد قدَّم المدعي مذكرة دفع فيها بعدم قبول الشكوى المقدمة لإدارة التعاونيات بوزارة الشؤون الاجتماعية لتقديمها خارج الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (22) من قانون الجمعيات التعاونية ، إذ أن الشكوى مقيدة بسجلات الوزارة المذكورة بتاريخ 5/11/2013 وليس في 18/7/2013 كما جاء بقرار لجنة التظلمات بإدارة التعاونيات . واستطرد المدعي في مذكرته الختامية إلى القول بأن الانتخابات تمت تحت سمع وبصر المدعي عليها وبإشراف مندوبي إدارة التعاونيات ولم يتم الطعن عليها بعد شهرين من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة . وأن الإدارة المذكورة لم تخطر مجلس الإدارة بالتظلمات أو التجاوزات المنسوبة إليه ، وأن المخاطبات التي جرت عبر البريد الالكتروني بين موظف إدارة التعاونيات وموظف مجلس إدارة الجمعية، هي مخاطبات شخصية ، وأن قانون الجمعيات التعاونية أو النظام الداخلي لجمعية المشرف التعاونية لا ينصان صراحة على أن الخطأ في موعد الإعلان أو إرسال خطابات عادية لأعضاء الجمعية يوجب حلَّ مجلس الإدارة. وختم المدعي مذكرته الختامية بطلب إلغاء القرار الوزاري رقم 913 لسنة 2014 الصادر من وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة.
وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المدعي ، فهو غير قويم ذلك أن النص في الفقرتين (4،3) من المادة (22) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية على أن “يجوز لكل ذي شأن الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب أمام اللجنة المشار إليها في المادة (18) من هذا القانون. ويعتبر قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن نهائياً بعد اعتماده من وزير الشئون الاجتماعية” – يدلان على أن مجال إعمال هذا الدفع ينحصر أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون سالف البيان باعتبارها اللجنة المختصة بنظر الطعون الإدارية المرفوعة عن صحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ، وأنه متى بتت اللجنة في الطعن واعتمد قرارها وزير الشؤون الاجتماعية . ومن ثم فلا وجه لأن يثار الدفع بعدم قبول الطعن الانتخابي شكلاً بعد أن تم اعتماده من الوزير، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع دون أن تورد في منطوق حكمها اكتفاء بالرد الوارد في الأسباب .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة ، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني أو مركز قانوني معين متى كان جائزاً قانوناً . وأنه يشترط لصحة القرار الإداري أن يصدر من المختص. بإصداره وضمن الحدود والصلاحيات المخولة له قانوناً وفي الشكل الذي يطلبه القانون وأن يكون له محل وأن يكون الباعث عليه أو الغاية منه تحقيق مصلحة عامة. كما سار قضاء هذه المحكمة كذلك على أن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على إصدار قرارها على النحو الذي صدر به، وأن هذا السبب يجب أن يكون مشروعاً أي متوافقاً مع القانون شكلاً وموضوعاً ، وإلا كان القرار باطلاً. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي عليها – في شخص وزيرتها – أصدرت بتاريخ 21/12/2014 القرار الإداري رقم (913) لسنة 2014 بتعيين مجلس جديد لإدارة جمعية المشرف التعاونية بدلاً عن مجلس الإدارة الذي أسفر عنه انتخابات الجمعية العمومية لذات الجمعية بتاريخ 8/7/2014 ، بعد أن تقدم لدى الوزارة المدعي عليها عدد من أعضاء الجمعية بطعن على صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باجتماع الجمعية العمومية للجمعية في التاريخ المذكور . وأنه وإذ تم التحقيق في الطعون الانتخابية أمام لجنة التظلمات ، وأصدرت هذه الأخيرة وبعد التقصي ، قرارها رقم (1) لسنة 2014 في شأن الطعن في انتخابات جمعية المشرف التعاونية بتاريخ 8/7/2014 فقد خلصت اللجنة إلى أن انتخابات الجمعية العمومية شابتها المخالفات القانونية التالية: مخالفة المادة (35) من النظام الأساسي للجمعية بشأن دعوة الأعضاء المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بتاريخ 8/7/2014، وذلك لعدم إرسال خطابات عادية لجميع الأعضاء المساهمين البالغ عددهم (884) عضواً ومخالفة المادة (22) من قانون الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1976، المنظمة لميعاد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وهو شهر على الأقل، إذ ثبت أن نشر إعلان فتح باب الترشيح بالجريدة تم في 10/6/2014 ، وأن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية جاء بتاريخ 8/7/2014. وكذلك عدم التحقق من المدة القانونية المقررة لإقفال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمقررة بخمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 8/7/2014، وذلك لعدد عشرة أعضاء لخلو طلبات ترشيحهم من تاريخ تقديم الطلب وهو ما يخالف المدة (22) من القانون سالف الذكر.
وحيث إن المخالفات القانونية السالف بيانها تكفي لأن تكون سبباً مشروعاً للقرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء الماثلة، وكان ما أورده المدعي في مذكرته الختامية من دفاع لا يعطى الصفة الشرعية لتلك المخالفات، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن القرار الإداري رقم (913) لسنة 2014 الصادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 21/12/2014 ، صدر ممن يملك إصداره فاكتمل ركن الاختصاص فيه ، وجاء مسبباً تسبيباً كافيا فاستقام شكله، واستند على حالة واقعية وقانونية دعت إلى إصداره فتوفر سببه ، وانصب على تعيين مجلس إدارة جديدة فاستوى محله ، وابتغى من ورائه تحقيق مصلحة عامة فتحققت الغاية منه .
وحيث إن المدعي خسر دعواه فإنه ملزم بمصروفاتها شاملة الأتعاب عملاً بالمادة (133) من قانون الإجراءات المدنية.