جلسة الأربعاء الموافق 29 من ابريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و وعرفة أحمد دريع.
( 25 )
الطعن رقم 27 لسنة 2015 إداري
طعن” ما يجوز الطعن فيه”. نظام عام. قانون” تطبيقه”. محكمة الاستئناف. حكم” بات” تسبيب سائغ”.
– التثبت من جواز نظر الطعن. تعلقه بالنظام العام. تعرض المحكمة الاتحادية العليا له من تلقاء نفسها.
– الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية بشأن طلبات القيد في جداول قيد الخبراء بوزارة العدل. محصنه. أثره عدم جواز الطعن عليها أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ـــــــ
لما كان من المقررة في قضاء هذه المحكمة، أن التثبت من مدى جواز نظر الطعن، من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها لمساسها بالأصول التي يقوم عليها نظام التقاضي. كما أن من المقرر في قضائها كذلك أن الحكم البات، هو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، إما لاستنفاد طرق الطعن فيه، أو لفوات مواعيد الطعن عليه أو لتحصنه من الطعن بحكم القانون. لما كان ذلك وكانت المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية قد حصنت الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة على قرارات لجنة شؤون الخبراء بشأن طلبات القيد في جدول قيد الخبراء بوزارة العدل، بأن أعطت لحكم محكمة الاستئناف في هذا الشأن صفة الحكم البات. وإذ كان الطعن الماثل مرفوعا عن حكم صدر من محكمة الاستئناف قضى بإلغاء قرار لجنة قيد الخبراء ومن ثم فإن الطعن الماثل وعملاً بالمادة (5) من القانون سالف البيان يكون غير جائز.
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعن فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل لقيده خبيراً هندسيا بجدول الخبراء الهندسيين، فقررت اللجنة رفض طلبه تأسيساً على عدم توافق خبراته مع الشروط والمعايير المعتمدة حسب إفادة اللجنة الفنية الهندسية. وإذ لم يلق قرار الرفض قبولاً من المطعون ضده، فقد طعن عليه أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، وقيد طعنه بالرقم (3) لسنة 2014 ( طعن خبراء). وبجلسة 18/11/2014 قضت المحكمة في موضوع الطعن ببطلان القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل . وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة فقد نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
حيث إنه من المبادئ المقررة في قضاء هذه المحكمة، أن التثبت من مدى جواز نظر الطعن، من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها لمساسها بالأصول التي يقوم عليها نظام التقاضي. كما أن من المقرر في قضائها كذلك أن الحكم البات، هو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، إما لاستنفاد طرق الطعن فيه، أو لفوات مواعيد الطعن عليه أو لتحصنه من الطعن بحكم القانون. لما كان ذلك وكانت المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية قد حصنت الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة على قرارات لجنة شؤون الخبراء بشأن طلبات القيد في جدول قيد الخبراء بوزارة العدل، بأن أعطت لحكم محكمة الاستئناف في هذا الشأن صفة الحكم البات. وإذ كان الطعن الماثل مرفوعا عن حكم صدر من محكمة الاستئناف قضى بإلغاء قرار لجنة قيد الخبراء ومن ثم فإن الطعن الماثل وعملاً بالمادة (5) من القانون سالف البيان يكون غير جائز.