جلسة الأربعاء الموافق 17 من يونيو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 32 )
الطعن رقم 118 لسنة 2014 إداري
علامة تجارية. تسجيل” علامة تجارية”. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– شروط تسجيل العلامة التجارية في مفهوم المادة 3 من القانون 37 لسنة 1992 المعدل. ماهيتها ؟
– مثال لتسبيب معيب لتسجيل علامة تجارية.
ـــــــ
لما كان من المقرر في نص المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 في شأن العلامات التجارية على :” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي : 1- العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات ” يدل على أن للإدارة رفض تسجيل أي علامة تجارية ليست إلا تسمية يطلقها العرف على بضائع أو منتجات أو خدمات ولا تحمل بيانات متعلقة بتلك البضائع أو المنتجات والخدمات . لما قد تحدثه هذه التسمية من احتمال حدوث التباس في حالة استخدمها كعلامة تجارية . ولما كان ذلك وكانت وزارة الاقتصاد قد رفضت بقرارها في الاجتماع رقم ( 1 ) لسنة 2014 بتاريخ 28/5/2014 رفض تسجيل العلامة التجارية ( PRESTIGE) المقدمة من المطعون ضدها الأولى برقم 167696 وكان مؤدى ذلك هو عدم استعمال هذا الاسم بمعزل عن العلامة التي تميز بضاعة ونشاط المطعون ضدها . وهو ما خالفة الحكم المطعون فيه وحجبه عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة …… أقامت الدعوى رقم 254 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها وزارة الاقتصاد وشركة …… للتجارة طالبة إلغاء قرار وزارة الاقتصاد برفض تسجيل علامتها التجارية ( PRESTIGE) وقالت شرحاً لدعوها إنها هي مالكة لهذه العلامة والمسجلة باسمها في العديد من الدول ، وقد طلبت تسجليها بسجل العلامات التجارية على الفئة 34 فأصدرت دائرة العلامات قراراً بالقبول وقد تم نشره في النشرة الخاصة لوزارة الاقتصاد وفي صحيفتين محيلتين ، إلا أن شركة ….. للتجارة اعترضت على هذا القرار الذي رفضته لجنة العلامات وبعد التظلم منه أصدرت وزارة الاقتصاد قرارها بقبول التظلم ورفض التسجيل فكانت الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/10/2014 برفض الدعوى تأسيساً على أن تسجيل علامة ( PRESTIGE) من شأنه الحط والمس بالمنتجات من ذات النوع ، استأنفت شركة ….. هذا القضاء بالاستئناف رقم 225 لسنة 2014 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 27/1/2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول تسجيل العلامة التجارية ( PRESTIGE) فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ استند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي إلى أنه يجوز تسجيل كلمة ( PRESTIGE) كعلامة تجارية إذ أن استخدامها ليس من شأنه الإضرار بالمنتجات أو الخدمات المنافسة حال أن هذه الكلمة تعني الهيبة والوقار وتستعمل لوصف منتوج أو خدمة معينة ، وأن من شأن استخدامها بصورة مستقلة الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى وهو ما لم يفطن إلية الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 في شأن العلامات التجارية على :” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي : 1- العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات ” يدل على أن للإدارة رفض تسجيل أي علامة تجارية ليست إلا تسمية يطلقها العرف على بضائع أو منتجات أو خدمات ولا تحمل بيانات متعلقة بتلك البضائع أو المنتجات والخدمات . لما قد تحدثه هذه التسمية من احتمال حدوث التباس في حالة استخدمها كعلامة تجارية . ولما كان ذلك وكانت وزارة الاقتصاد قد رفضت بقرارها في الاجتماع رقم ( 1 ) لسنة 2014 بتاريخ 28/5/2014 رفض تسجيل العلامة التجارية ( PRESTIGE) المقدمة من المطعون ضدها الأولى برقم 167696 وكان مؤدى ذلك هو عدم استعمال هذا الاسم بمعزل عن العلامة التي تميز بضاعة ونشاط المطعون ضدها . وهو ما خالفة الحكم المطعون فيه وحجبه عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .