جلسة الأربعاء الموافق21 من اكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 46 )
الطعن رقم 5 لسنة 2015 إداري
(1) حكم” اصداره”. بطلان. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– لسلامة الحكم. وجوب أن يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيره وتناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهري. والا كان قاصراً.
– مثال.
(2) قانون” تطبيقه”. نقض” للمرة الثانية”.
– تصدي المحكمة للفصل في موضوع الدعوى. متى كان صالحاً. المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.
(3) ابعاد. وزير الداخلية. مصلحة عامة. قانون” تطبيقه”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” ما لا يقبل من الأسباب”.
– الابعاد الاداري. ماهيته؟
– لوزير الداخلية. ابعاد الاجنبي للمصلحة العامة أو لدواعي الأمن العام أو الآداب العامة. أساس ذلك؟
– مثال.
(4) ابعاد. وزير الداخلية. اقامة. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– لا يجوز عودة المبعد إلى الدولة الا بحصوله على اذن خاص من وزير الداخلية. لا يجزي عن ذلك حصوله على تأشيرة دخول سارية المفعول أو حصوله على تصريح بالإقامة لمدد متتالية . علة ذلك؟
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه يجب لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت فهما بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، وأنها تناولت كل ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من أوجه دفاع جوهري ، ثم أوردت الأسباب الكافية التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي، وبينت المصدر الذي استقت منه قضاءها، وأنها استنفدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل في ذلك، و إلا كان حكمها معيباً بالقصور الموجب للنقض . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده في مدوناته من أن الطاعنة لم تقدم الدليل على أن المطعون ضده سلك سلوكاً غير سوي أو ارتكب أفعالا إجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع ، وأن دخوله البلاد كان بعد انتهاء فترة الإبعاد، وأنه حصل على إقامات متتالية ، وأنه يمارس أعمالاً تجارية داخل الدولة على نحو مشروع ، وأن هذه الوضعية التي اكتسبها تعد بمثابة الغاء ضمني لقرار الإبعاد لانتفاء الغاية منه . وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه لا يواجه ما أثارته الطاعنة وما تمسكت به أمام محكمة الاستئناف ، ولا يعتبر رداً كافيا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً.
2- لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة ( 184) من قانون الإجراءات المدنية .
3- لما كان من المقرر إن الإبعاد الإداري قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة تأمر بمقتضاه الأجنبي من مغادرة إقليم الدولة إذا قامت فيه حالة من حالات الإبعاد المنصوص عليها في القانون، و بألاًّ يعود إليها مرة أخرى ما دام قرار الإبعاد قائماً ، وإذ كانت المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، أجازت لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي في حالات محددة منها (( ج – إذا رأت سلطات الأمن أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة )) . وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أدين جنائياً في عدة قضايا منها : القضية رقم 368 لسنة 1997 جزاء الشارقة والقضية رقم 1168 لسنة 1996 جزاء دبي بتهمة السرقة ، والقضية رقم 25 لسنة 1997 جزاء الشارقة بتهمة السرقة، والقضية رقم 1444 لسنة 1996 مستأنف جزاء الشارقة وقضى عليه فيها بحبسه ستة أشهر عن تهمة السرقة ومن ثم فإن إبعاده الإداري استدعته مصلحة الأمن العام ، مما يكون معه قرار إبعاده مستنداً إلى سببه المشروع.
4- لما كان من المقرر متى ثبت أن إبعاد المطعون ضده تم على نحو قانوني سليم ، فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن عوده المبعد إلى الدولة لا يكون مشروعاً، إلا إذا حصل على إذن خاص بالعودة من وزير الداخلية عملا بالمادة (28) من قانون دخول وإقامة الأجانب سالف الذكر، وبالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لذلك القانون. وأنه لا يجزي عن الإذن الخاص أن يكون المبعد دخل البلاد بتأشيرة سارية المفعول أو أن يكون قد حصل على تصريح بالإقامة لمدد متتالية، لما للإذن الخاص من ذاتية مستقلة عن إجراءات الحصول على الإقامة . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومما أقر به المطعون ضده أنه لم يحصل على الإذن الخاص بالعودة من وزير الداخلية ، ومن ثم فإن قرار الإبعاد محل الدعوى الماثلة يكون صحيحاً.
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم الطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 154 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة طلبا لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض تظلمه من قرار إبعاده الإداري وإلغاء هذا القرار. وقال شرحاً لدعواه أنه سبق وأن اتهمته نيابة الشارقة بتهمة السرقة في القضية الجزائية رقم 368 لسنة 1997 جزاء الشارقة ثم استبعدته من الاتهام في تلك القضية وصدر أمر بكف البحث عنه لكونه أصبح غير مطلوب على ذمة القضية المذكورة. إلا أن إدارة الجنسية بإمارة الشارقة التابعة لوزارة الداخلية أبعدته إدارياً لمدة سنة وذلك بتاريخ 9/3/1997 ، وأنه وبعد انتهاء مدة السنة، تقدم للحصول على تأشيره دخول وإقامة وحصل عليها ، وأن هذه الاقامة ظلت تتجدد حتى عام 2014 . غير أنه في غضون عام 2013 قررت وزارة الداخلية ( الطاعنة ) إبعاده دون سبب يذكر، فتظلم من قرار الابعاد ، لكن تظلمه رفض ، فأقام دعواه سالفة الذكر بطلباته آنفة البيان. ردت الطاعنة ( المدعي عليها) على الدعوى بما ملخصه أن المطعون ضده ارتكب عده جرائم وصدرت أحكام جنائية بحقه ، وأن إبعاده تم إدارياً وعلى نحو دائم ، وعملاً بالمادة ( 23 ) من قانون دخول واقامة الأجانب ، وأن، حصوله على تأشيرات أو إقامات لاحقة على إبعاده لا تعفيه من حصوله على الإذن الخاص الوارد في المادة ( 28) من القانون المشار إليه . ومحكمة أول درجة قضت في 25/6/2014 بإلغاء قرار الإبعاد.
استأنفت الطاعنة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 145 لسنة 2014 إداري . وبجلسة 4/11/2014 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل ، الذي نظرته الدائرة في غرفة مشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسة ونظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وعدم الإحاطة بواقع النزاع، حينما ساير الحكم المستأنف في قضائه بإلغاء قرار الإبعاد ، دون أن يفطن الحكم إلى أن الطاعن حوكم في عدة قضايا جزائية، وأن قرار ابعاده جاء مستنداً إلى المادة (23) من قانون دخول واقامة الأجانب ،وأن قرار إبعاده الإداري كان دائماً لا ينتهي إلا بصدور إذن خاص من وزير الداخلية يسمح له بالعودة للبلاد ، و بغير صدور هذا الإذن يكون تواجد المطعون ضده في البلاد مجرماً بالمادة (31) من القانون المشار إليه، وأنه لم يحصل على ذلك الإذن . وأن الإذن الخاص إجراء قانوني مستقل عن منح تأشيرة الدخول والإقامة التي حصل عليها المطعون ضده . وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه يجب لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت فهما بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، وأنها تناولت كل ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من أوجه دفاع جوهري ، ثم أوردت الأسباب الكافية التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي، وبينت المصدر الذي استقت منه قضاءها، وأنها استنفدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل في ذلك، و إلا كان حكمها معيباً بالقصور الموجب للنقض . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده في مدوناته من أن الطاعنة لم تقدم الدليل على أن المطعون ضده سلك سلوكاً غير سوي أو ارتكب أفعالا إجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع ، وأن دخوله البلاد كان بعد انتهاء فترة الإبعاد، وأنه حصل على إقامات متتالية ، وأنه يمارس أعمالاً تجارية داخل الدولة على نحو مشروع ، وأن هذه الوضعية التي اكتسبها تعد بمثابة الغاء ضمني لقرار الإبعاد لانتفاء الغاية منه . وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه لا يواجه ما أثارته الطاعنة وما تمسكت به أمام محكمة الاستئناف ، ولا يعتبر رداً كافيا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً على النحو الذي سيرد في منطوق هذا الحكم.
وحيث إنه ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة ( 184) من قانون الإجراءات المدنية .
وحيث إن الإبعاد الإداري قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة تأمر بمقتضاه الأجنبي من مغادرة إقليم الدولة إذا قامت فيه حالة من حالات الإبعاد المنصوص عليها في القانون، و بألاًّ يعود إليها مرة أخرى ما دام قرار الإبعاد قائماً ، وإذ كانت المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، أجازت لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي في حالات محددة منها (( ج – إذا رأت سلطات الأمن أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة )) . وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أدين جنائياً في عدة قضايا منها : القضية رقم 368 لسنة 1997 جزاء الشارقة والقضية رقم 1168 لسنة 1996 جزاء دبي بتهمة السرقة ، والقضية رقم 25 لسنة 1997 جزاء الشارقة بتهمة السرقة، والقضية رقم 1444 لسنة 1996 مستأنف جزاء الشارقة وقضى عليه فيها بحبسه ستة أشهر عن تهمة السرقة ومن ثم فإن إبعاده الإداري استدعته مصلحة الأمن العام ، مما يكون معه قرار إبعاده مستنداً إلى سببه المشروع.
وحيث إنه ومتى ثبت أن إبعاد المطعون ضده تم على نحو قانوني سليم ، فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن عوده المبعد إلى الدولة لا يكون مشروعاً، إلا إذا حصل على إذن خاص بالعودة من وزير الداخلية عملا بالمادة (28) من قانون دخول وإقامة الأجانب سالف الذكر، وبالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لذلك القانون. وأنه لا يجزي عن الإذن الخاص أن يكون المبعد دخل البلاد بتأشيرة سارية المفعول أو أن يكون قد حصل على تصريح بالإقامة لمدد متتالية، لما للإذن الخاص من ذاتية مستقلة عن إجراءات الحصول على الإقامة . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومما أقر به المطعون ضده أنه لم يحصل على الإذن الخاص بالعودة من وزير الداخلية ، ومن ثم فإن قرار الإبعاد محل الدعوى الماثلة يكون صحيحاً، مما يتعين معه رفض الدعوى .