جلسة الأربعاء الموافق28 من اكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 50 )
الطعون أرقام 342 و 343 و 361 و366 لسنة 2015 إداري
(1) عقد الوكالة. أسباب جوهرية. قانون” تطبيقه”. وكلاء تجاريين . وكالة” انهاءها”. حكم” تسبيب معيب”.
– لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده مالم يكن هناك سبب جوهري يبرر انهاءه أو عدم تجديده. أساس ذلك؟
– لا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل أخر ولو كانت السابقة بعقد محدد المدة مالم تكن الوكالة فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل أو بأسباب جوهرية تبرر انهاء الوكالة أو عدم تجديدها أو صدور حكم قضائي بشطبها. أساس ذلك؟
(2) حكم” اصداره” “تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الأسباب”. بطلان. قرار إداري. محكمة الموضوع” سلطتها التقديرية”.
– تقدير توافر السبب المشروع في القرار الإداري من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.
– لسلامة الحكم. وجوب أن يتضمن المطلع عليه أن المحكمة قد المت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيره وأوردت أسبابا كافية. والا كان قاصراً.
– مثال.
ــــــ
1- لما كان من المقرر في نص المادة (8) من القانون رقم 18 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2010 على مع مراعاة أحكام المادتين 27 و 28 من هذا القانون لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده مالم يكن هناك سبب جوهري يبرر إنهاءه أو عدم تجديده، كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم الوكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة مالم تكن الوكالة قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل، أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها يدل على أن المشرع قيد مبدأ سلطات إرادة الموكل في إنهاء أو عدم تجديد عقد الوكالة التجارية من جانبه ورسم لذلك ضوابط تحمي الوكيل من عسف الموكل في استعمال حق الإنهاء أو عدم التجديد، واشترط لذلك قيام أسباب موضوعية جوهرية تبرر الإنهاء أو عدم التجديد تقتنع بها لجنة الوكالات التجارية وتحملها على التدخل لإصدار قرارها الذي يخضع لرقابة القاضي للبحث في مدى مشروعية السبب الذي بنى عليه عملاً بالمادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2011 في شأن لجنة الوكالات التجارية.
2- لما كان من المقرر أن تقدير توافر السبب المشروع في القرار الإداري من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق بما تكفي لحمله.
لما كان من المقرر أيضا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، وأوردت الأسباب الكافية التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في مدوناته (ص 11) إلى عدم مشروعية قرار الإدارة برفض طلب شطب العلامة التجارية إلى وحيث إنه ولئن كانت وزارة الاقتصاد تترخص بما لها من سلطة تقديرية في شطب الوكالة التجارية من عدمه إلا أن قرارها يجب أن يقوم على أسباب تبرره، ولما كان القرار الطعنين غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول نتيجة مما يجعله غير قائم على سبب يبرره وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم قد قصر في بحث الوقائع التي بنى عليها سبب القرار الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــ
حيث إن الوقائع على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن شركة ….. في أقامت الدعوى رقم 230 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي طالبة إلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية برفض طلب شطب الوكالة التجارية رقم 6899 بتاريخ 29/5/2014 في النزاعين –(1) و (3) وفسخ عقد الوكالة بين شركة ….. وشركة ….. وقالت شرحاً لدعواها، إنه بمقتضى اتفاقية بتاريخ 24/12/1998 عينت شركة ….. للمشاريع وكيلا تجارياً عاما وحصرياً لها في ترويج العوازل الحرارية إلا أن شركة ….. فشلت في بيع هذه المنتجات إذ كانت تصفها بانها منتجات عزل حراري، والحال أنها منتجات مقاومة للحرارة وغير قابلة للانصهار والفرق كبير بين المادتين ويؤكد هذا الخلط النزاع الذي رفعته شركة ….. وتبعاً لذلك قدمت طلبا لوزارة الاقتصاد من أجل فسخ اتفاقية الوكالة وشطبها من سجل الوكالات التجارية، وقدمت شركة ….. طلبا من أجل الحصول على العمولة المستحقة لها، فأصدرت إدارة الوكالات التجارية قراراً برفض طلب شطب الوكالة وأحقية الوكيل في العمولة المحددة بالعقد ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/12/2014 برفض الدعوى، استأنفت شركة ….. هذا القضاء بالاستئناف رقم 17 لسنة 2015، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 7/4/2014 بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار الوزارة بشطب الوكالة والقضاء بشطبها من سجل الوكالات التجارية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، فكانت الطعون وقد عرضت على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرها في جلسة فتم نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
في الطعن رقم 343 لسنة 2015:
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال، ذلك أن النزاع المعروض على المحكمة تحكمه المادة 8 من قانون الوكالات التجارية التي تم تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 2010 والتي أضحى بموجبها عدم فسخ الوكالة التجارية ولو كانت محددة المدة إلا بتراضي طرفيها أو إذا كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاءها أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها لجنة الوكالات التجارية أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق هذا التعديل واعتبر أن الوكالة تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين طرفيهما مؤسسا قضاءه على المادة الثامنة قبل تعديلها، منتهيا إلى القضاء بشطب الوكالة من سجل وزارة الاقتصاد دون سند صحيح وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة (8) من القانون رقم 18 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2010 على مع مراعاة أحكام المادتين 27 و 28 من هذا القانون لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده مالم يكن هناك سبب جوهري يبرر إنهاءه أو عدم تجديده، كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم الوكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة مالم تكن الوكالة قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل، أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها يدل على أن المشرع قيد مبدأ سلطات إرادة الموكل في إنهاء أو عدم تجديد عقد الوكالة التجارية من جانبه ورسم لذلك ضوابط تحمي الوكيل من عسف الموكل في استعمال حق الإنهاء أو عدم التجديد، واشترط لذلك قيام أسباب موضوعية جوهرية تبرر الإنهاء أو عدم التجديد تقتنع بها لجنة الوكالات التجارية وتحملها على التدخل لإصدار قرارها الذي يخضع لرقابة القاضي للبحث في مدى مشروعية السبب الذي بنى عليه عملاً بالمادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2011 في شأن لجنة الوكالات التجارية، ولما كان ذلك وكان تقدير توافر السبب المشروع في القرار الإداري من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق بما تكفي لحمله، وكان من المقرر أيضا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، وأوردت الأسباب الكافية التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في مدوناته (ص 11) إلى عدم مشروعية قرار الإدارة برفض طلب شطب العلامة التجارية إلى وحيث إنه ولئن كانت وزارة الاقتصاد تترخص بما لها من سلطة تقديرية في شطب الوكالة التجارية من عدمه إلا أن قرارها يجب أن يقوم على أسباب تبرره، ولما كان القرار الطعنين غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول نتيجة مما يجعله غير قائم على سبب يبرره وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم قد قصر في بحث الوقائع التي بنى عليها سبب القرار الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
في الطعون 432 و 361 و 366 لسنة 2015:
وحيث إنه وقد تم نقض الحكم المطعون فيه في الطعن 343 لسنة 2015 للقصور في التسبيب ومخالفة القانون، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تحقيق المسائل التي أشار إليها الحكم الناقض في الطعن 343 لسنة 2015، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه منقوضاً في الطعون الماثلة.