جلسة الأربعاء الموافق 27 من يونيو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 434 لسنة 2016 اداري
1) دعوى ” سماعها ” ” تقادم “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم او اكتشاف العيب . المادة 883 من قانون المعاملات المدنية.
– مثال لتسبيب سائغ لعدم سريان التقادم.
( الطعن رقم 434 لسنة 2016 اداري، جلسة 27/6/2018 )
2) محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. اثبات ” خبرة “. حكم ” تسبيب سائغ “.
– تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها عمل الخبير . موضوعي . مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها الرد الضمني لمختلف أقوال الخصوم وحججهم دون التزام عليها بالرد على كل منها استقلالا . مادام سائغا .
– مثال لتسبيب سائغ لاطمئنان المحكمة لتقرير الخبير.
( الطعن رقم 434 لسنة 2016 اداري، جلسة 27/6/2018 )
_____
1- لما كان من المقرر أن المادة ( 883 ) من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب ، وإذا كان الثابت أنه بعد اكتشاف الجهة الطاعنة العيب الذي لحق بالقبة موضوع النزاع أرسلت الشركة المطعون ضدها – …….- الكتاب رقم 0124/05/2011 المؤرخ 3/5/2011 إلى الجهة الطاعنة والذي تضمن في البند السابع منه أنه تم الطلب من الاستشاري خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الأشغال بتاريخ 15/4/2010 بحضور ممثلي الوزارة والاستشاري والمقاول بتقديم اقتراح لمعالجة وتغطية فواصل التمدد بالقبة ، وأن حضور الاستشاري لهذا الاجتماع وما تلاه من اجتماعات يعد تسليما وإقراراً ضمنيا بإصلاح هذه العيوب يعتد به في قطع الميعاد وعملا بحكم المادة 483 من قانون المعاملات المدنية، وإذ لم يقدم أي من المطعون ضدهما ما يفيد إنكارهما لهذا الالتزام قبل السنوات الثلاث السابقة على إقامة الدعوى في 26/2/2014 ومن ثم فإنه لا يسري عليها التقادم المنصوص عليه بالمادة ( 883) المشار إليها ويتعين رفض هذا النعي .
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لمختلف أقوال الخصوم وحججهم دون التزام عليها بالرد على كل منها استقلالا متى كانت ما ارتأته يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى مستندة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، لما كان ذلك وحسماً للنزاع فإن هذه المحكمة قد أعادت المأمورية إلى الخبير السابق الذي انتهى إلى أن العيوب التي لحقت بالقبة محل النزاع هي عيوب في التنفيذ نتج عنها تسرب المياه لأن فواصل التمدد لا يوجد بها مواد مرنة التي من شأنها أن تحمي القبة من الظروف الجوية وأن هذه الأضرار ناتجة عن التصميم والتنفيذ لعدم معالجة التراكيب بين الألواح المؤلفة للقبة أو معالجة الفواصل بشكل صحيح وأن الاستشاري والمقاول – المستأنفين – يتحملان المسؤولية الفنية عن ذلك بما مقداره ( 516000) درهم ، وإذ تطمئن المحكمة إلى ما تضمنه هذا التقدير لسلامة الأسس التي بنى عليها، ومـــــن ثـــــــــــم تقضــــــــــي الـــمـــحـــكـــمــــة بـــــــــإلــــــــزام المســـــتأنفتين متضامنتين بــــــــأن تـــــــــؤديا المبلغ المقضي بـــــــــه إلــــى المستأنف ضدها – وزارة الأشغال –
_____
حيث إن حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 4/10/2017 بنقض الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئنافين رقمي 141 و142 لسنة 2015 وحددت جلسة للفصل في موضوع النزاع .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 68 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 26/2/2014 اختصمت فيها المطعون ضدهما طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا لها مبلغ 3,926,400 درهم وتعويضها عما لحق بها من أضرار بنسبة 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد .
وبجلسة 24/6/2015 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ 51,600 درهم عن نسبة مسؤوليتها ، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للمدعية مبلغ 464,400 درهم عن نسبة مسؤوليتها. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم المذكور بالاستئناف رقم 141 لسنة 2015 كما استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم المذكور بالاستئناف رقم 142 لسنة 2015 .
وبجلسة 29/5/2015 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف ، فأقامت المطعون ضدها الثانية الطعن رقم 683 لسنة 2015 في الحكم المذكور أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 27/2/2016 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .
وبجلسة 12/5/2016 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.
وأقامت الطاعنة الطعن الماثل أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 4/10/2017 بنقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية وفي موضوع الاستئنافين بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق للقيام بالمهمة المحددة بمنطوق الحكم، وإذ أودع الخبير تقريره في الدعوى حددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن المستأنفتين تنعيان بالسبب الأول من أسباب الاستئناف رقم 141 لسنة 2015 ، والسبب الأول من أسباب الاستئناف رقم 142 لسنة 2015 على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى – المقامة في 26/2/2014 – بمرور الزمان ، وقد استند الحكم إلى أن اكتشاف العيب كان عام 2010 وانقطع الميعاد بالمراسلات والخطابات التي ظلت مستمرة حتى عام 2012 وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن هذه المراسلات لا تعدو أن تكون خطابات ودية ولا تعد إجراء قضائيا ينقطع به التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة ( 883 ) من قانون المعاملات المدنية الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة ( 883 ) من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب ، وإذا كان الثابت أنه بعد اكتشاف الجهة الطاعنة العيب الذي لحق بالقبة موضوع النزاع أرسلت الشركة المطعون ضدها – ………..- الكتاب رقم 0124/05/2011 المؤرخ 3/5/2011 إلى الجهة الطاعنة والذي تضمن في البند السابع منه أنه تم الطلب من الاستشاري خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الأشغال بتاريخ 15/4/2010 بحضور ممثلي الوزارة والاستشاري والمقاول بتقديم اقتراح لمعالجة وتغطية فواصل التمدد بالقبة ، وأن حضور الاستشاري لهذا الاجتماع وما تلاه من اجتماعات يعد تسليما وإقراراً ضمنيا بإصلاح هذه العيوب يعتد به في قطع الميعاد وعملا بحكم المادة 483 من قانون المعاملات المدنية، وإذ لم يقدم أي من المطعون ضدهما ما يفيد إنكارهما لهذا الالتزام قبل السنوات الثلاث السابقة على إقامة الدعوى في 26/2/2014 ومن ثم فإنه لا يسري عليها التقادم المنصوص عليه بالمادة ( 883) المشار إليها ويتعين رفض هذا النعي .
وحيث إن المستأنفتين تنعيان بباقي أسباب الاستئنافين على الحكم المستأنف القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه اعتمد تقرير الخبير الذي يشوبه التناقض ويستند إلى احتمالات ظنية دون قيامه على أسس فنية من واقع المعاينة الميدانية ولم يعتد الحكم بما أبدي من دفوع جوهرية تنال من سلامة هذا التقرير بما يستوجب إلغاءه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لمختلف أقوال الخصوم وحججهم دون التزام عليها بالرد على كل منها استقلالا متى كانت ما ارتأته يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى مستندة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، لما كان ذلك وحسماً للنزاع فإن هذه المحكمة قد أعادت المأمورية إلى الخبير السابق الذي انتهى إلى أن العيوب التي لحقت بالقبة محل النزاع هي عيوب في التنفيذ نتج عنها تسرب المياه لأن فواصل التمدد لا يوجد بها مواد مرنة التي من شأنها أن تحمي القبة من الظروف الجوية وأن هذه الأضرار ناتجة عن التصميم والتنفيذ لعدم معالجة التراكيب بين الألواح المؤلفة للقبة أو معالجة الفواصل بشكل صحيح وأن الاستشاري والمقاول – المستأنفين – يتحملان المسؤولية الفنية عن ذلك بما مقداره ( 516000) درهم ، وإذ تطمئن المحكمة إلى ما تضمنه هذا التقدير لسلامة الأسس التي بنى عليها، ومـــــن ثـــــــــــم تقضــــــــــي الـــمـــحـــكـــمــــة بـــــــــإلــــــــزام المســـــتأنفتين متضامنتين بــــــــأن تـــــــــؤديا المبلغ المقضي بـــــــــه إلــــى المستأنف ضدها – وزارة الأشغال –