جلسة الأربعاء الموافق 31 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 759 لسنة 2017 اداري
حجز تحفظي . قضاء مستعجل . محكمة الموضوع ” سلطتها “. حكم ” تسبيب معيب “. قانون ” تطبيقه “. تضامن.
– توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين من قبل قاضي الأمور المستعجلة شرطه : أن يكون المدين خصما حقيقيا للدائن أو ضامنا للدين . المادة 252 إجراءات مدنية .
– قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الغاء قرار الحجز التحفظي على سيارات المطعون ضده كون ذمته المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة المحكوم عليها وأن عقد الصلح والتسوية المقدم من الطاعنة حدد الجهات التي تتحمل ديون الشركة وليس من بينها المطعون ضده . صحيح . ولا يغير من ذلك تمسك الطاعنة بتطبيق المادة 223 من قانون الشركات كونها تخاطب الشركات ذات المسئولية المحدودة
( الطعن رقم 759 لسنة 2017 اداري، جلسة 31/1/2018 )
_____
لما كان ذلك وكان النص في المادة 252 من قانون الإجراءات المدنية على :<< يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه .. إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة >> بما مؤداه أن استصدار الحجز التحفظي لضمان دين منوط بأن يكون المدين خصما حقيقيا للدائن أو ضامنا للدين ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة استصدرت حجزا تحفظيا على سيارات المطعون ضده لضمان ما حكم به على شركة …….. فمن جهة أولى فإن ذمة المطعون ضده مستقلة عن الذمة المالية للشركة وأنه لا يوجد بالأرواق ما يثبت انه خامس للمبلغ المحكوم عليه به على الشركة ن وأنه من جهة ثانية فإن عقد الصلح والتسوية الذي خدمته الطاعنة بتاريخ 30/9/2010 نص في بنده الثاني على الجهات التي تتحمل ديون الشركة وليس من بينها المطعون ضده ولا يغير من ذلك تمسك الطاعنة بالمادة 223 من قانون الشركات . ذلك مقتضيات هذا المادة فجرى تطبيقها على الشركة ذات المسؤولية المحددة والحال أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة ( مصرية ) حيث الثابت في العقد المقدم من الطاعنة ، بالإضافة إلى ذلك فإن التضامن المفروض على الشركاء المؤسسين للشركات ذات المسؤولية المحددة منوط بأن يكون تقديرهم بحصص للشركة غير حقيقي والحال أن الحجز أجرى بناء على حكم قضى بمديونية لشركة العبور لفائدة الطاعنة بما لا تنطبق على النزاع مقتضيات المادة 223 المتمثلة بها أو يضحى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحا بالأسباب التي أوردتها هذه المحكمة .
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بعريضة برقم 218 لسنة 2017 أبوظبي طالبا رفع الحجز التحفظي عن سيارته الصادر به الأمر رقم 158 لسنة 2017 بتاريه 24/5/2017 لفائدة القيادة العامة للقوات المسلحة . وقال شرحا لدعواه ، أن ………. أصدرت الحجز المشار إليه بناء على أدعاء بان الطاعن مدين لها شخصيا حال أن الدين يتعلق بشركة ذات شخصية معنوية وهى – شركة ……….. – وقد سبق كل من ………و……. بأن يتحملا وحدهما وبصفتهما الشخصية الديون والمستحقات والالتزامات عن الشركة المذكورة لفائدة الغير ومن ثم يكون المطعون ضده لا علاقة له بالنزاع ، ومحكمة أول درجة قضت في 15/8/2017 بإلغاء قرار الحجز التحفظي على سيارات المطعون ضده وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده في الاستئناف رقم 133 لسنة 2017 بتاريخ 10/01/2017 فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات الدائرة جدارة نظرة في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 252 من قانون الإجراءات المدنية على :<< يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه .. إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة >> بما مؤداه أن استصدار الحجز التحفظي لضمان دين منوط بأن يكون المدين خصما حقيقيا للدائن أو ضامنا للدين ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة استصدرت حجزا تحفظيا على سيارات المطعون ضده لضمان ما حكم به على شركة ………….. فمن جهة أولى فإن ذمة المطعون ضده مستقلة عن الذمة المالية للشركة وأنه لا يوجد بالأرواق ما يثبت انه خامس للمبلغ المحكوم عليه به على الشركة ن وأنه من جهة ثانية فإن عقد الصلح والتسوية الذي خدمته الطاعنة بتاريخ 30/9/2010 نص في بنده الثاني على الجهات التي تتحمل ديون الشركة وليس من بينها المطعون ضده ولا يغير من ذلك تمسك الطاعنة بالمادة 223 من قانون الشركات . ذلك مقتضيات هذا المادة فجرى تطبيقها على الشركة ذات المسؤولية المحددة والحال أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة ( مصرية ) حيث الثابت في العقد المقدم من الطاعنة ، بالإضافة إلى ذلك فإن التضامن المفروض على الشركاء المؤسسين للشركات ذات المسؤولية المحددة منوط بأن يكون تقديرهم بحصص للشركة غير حقيقي والحال أن الحجز أجرى بناء على حكم قضى بمديونية لشركة ……….. لفائدة الطاعنة بما لا تنطبق على النزاع مقتضيات المادة 223 المتمثلة بها أو يضحى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحا بالأسباب التي أوردتها هذه المحكمة .