جلسة الأربعاء الموافق 28 من يونيو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعنان رقما 899 و 908 لسنة 2017 اداري
وكالة تجارية . قانون ” تطبيقه “. حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– الوكالة التجارية في مفهوم المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1981 وتعديلاته ماهيتها؟ تمثيل موكل لتوزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.
(الطعنان رقما 899 و 908 لسنة 2017 اداري ، جلسة 27/6/2018)
_____
لما كان من المقرر أن المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1981 وتعديلاته عرفت الوكالة التجارية بأنها << تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح >> ، وإذ كان البين من اتفاقية الوكالة بين طرفي النزاع المؤرخة في 4/ يونيو/2011 والمصدق عليها من كاتب العدل بتاريخ 12/8/2011 أنها نصت في عنوانها – اتفاقية وكالة مبيعات ركاب عامة – وفي الفقرة ( أ ) تضمنت أن …. تقوم وترغب في تعيين وكيل مبيعات ركاب وبضائع عامة ( جي أس أيه ) للتصرف باسمها ونيابة عنها في المنطقة ( المحددة فيما يلي ) طبقا للشروط والأحكام في هذه الاتفاقية، وفي المادة (1 ) تم تعيين المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المــادة (4 ) حددت عمولة مقابل بيع نقل الركاب الذي يتم في المنطقة في 3% من صافي إيراد الطيران ، ولما كان البين أيضا من الاتفاقية المؤرخة في 1/8/2011 بعنوان اتفاقية وكالة مبيعات بضائع عامة في الفقرة ( أ ) أن …. ترغب في تعيين وكيل مبيعات وخدمات بضائع عامة ( جي- أس – أيه ) للتصرف باسمها ونيابة عنها في المنطقة ( المحددة فيما يلي ) وفي المادة (1 ) تم تعيين المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المادة (25 )/1 نص على أن تحصل ( جي – أس – أيه ) على عمولة إضافية بنسبة 3,5% من صافي الإيراد حول وثائق الشحن الجوي الصادرة المباعة في المنطقة ، وأن الاتفاقيتين تم تسجيلهما بسجل الوكالات التجارية بعد الإجراءات التي تمت قبل هذا التسجيل وقد خلت الأوراق من أي اعتراض على ذلك بعد إجراء النشر طبقا للقانون، ومن ثم فإن الاتفاقيتين تعتبران وكالتين تجاريتين طالما أن الوكيل ملتزم بتقديم خدمة للشركة داخل الدولة نظير عمولة متفق عليها ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث باقي عناصر الدعوى مما يوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن شركة أنتر جلوب أفيشن ليمتد أقامت الدعوى رقم 37 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي طالبة إلغاء قرار وزارة الاقتصاد بتثبيت قيد الوكالة التجارية لشركة وكالات الريس للسفريات ، وباعتبار أن اتفاقيتي الوكالة ليستا تجاريتين ومن ثم انقضائهما بانقضاء مدتهما والأمر بشطب الوكالة التجارية رقم 1573 من اسم شركة وكالات الريس ، وقالت شرحا لدعواها إنها اتفقت مع وكالات الريس بعقدين الأول وكيل مبيعات عامة لنقل الركاب والثاني لنقل البضائع وذلك لتمثيل الوكيلة بدولة الإمارات العربية المتحدة على أساس غير حصري ولمدة قصيرة وأن الاتفاقيتين لا تعتبران وكالة تجارية إلا أن وكالات الريس بطرق غير مشروعة سجلت الاتفاقيتين بسجل الوكالات التجارية ، وبانتهاء مدة الاتفاقيتين تقدمت الطاعنة بطلب أمام لجنة الوكالات بإجراء شطبهما ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 8/8/2017 برفض الدعوى. استأنفت أنتر جلوب هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 2017 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 24/10/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد بتثبيت الوكالة التجارية لوكالات الريس واعتباره كأن لم يكن، فكان الطعنان ، وإذ نظرتهما هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان في الطعنين رقمي 899 و908 لسنة 2017 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خالف ما ذهبت إليه إدارة الشركتين في الاتفاقيتين المبرمتين بينهما باعتبارهما اتفاقيتي وكالة تجارية ذلك أن العبارات فيهما جاءت واضحة جلية من أن الطاعنة شركة وكالات الريس هي وكيل مبيعات في المنطقة المحددة وتستحق عمولة مقابلة لعملها وأن شطب الوكالتين لا يكون إلا بالتراضي أو بسبب جوهري يبرر إنهاءهما ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك معتبرا أن محدودية مدة العقد تفيد بأنه ليس هناك وكالة تجارية فإنه يكون قد أخطأ في تفسير ما قصده المتعاقدان في اتفاقهما وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1981 وتعديلاته عرفت الوكالة التجارية بأنها << تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح >> ، وإذ كان البين من اتفاقية الوكالة بين طرفي النزاع المؤرخة في 4/ يونيو/2011 والمصدق عليها من كاتب العدل بتاريخ 12/8/2011 أنها نصت في عنوانها – اتفاقية وكالة مبيعات ركاب عامة – وفي الفقرة ( أ ) تضمنت أن …. تقوم وترغب في تعيين وكيل مبيعات ركاب وبضائع عامة ( جي أس أيه ) للتصرف باسمها ونيابة عنها في المنطقة ( المحددة فيما يلي ) طبقا للشروط والأحكام في هذه الاتفاقية، وفي المادة (1 ) تم تعيين المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المادة (4 ) حددت عمولة مقابل بيع نقل الركاب الذي يتم في المنطقة في 3% من صافي إيراد الطيران ، ولما كان البين أيضا من الاتفاقية المؤرخة في 1/8/2011 بعنوان اتفاقية وكالة مبيعات بضائع عامة في الفقرة ( أ ) أن …. ترغب في تعيين وكيل مبيعات وخدمات بضائع عامة ( جي- أس – أيه ) للتصرف باسمها ونيابة عنها في المنطقة ( المحددة فيما يلي ) وفي المادة (1 ) تم تعيين المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المادة (25 )/1 نص على أن تحصل ( جي – أس – أيه ) على عمولة إضافية بنسبة 3,5% من صافي الإيراد حول وثائق الشحن الجوي الصادرة المباعة في المنطقة ، وأن الاتفاقيتين تم تسجيلهما بسجل الوكالات التجارية بعد الإجراءات التي تمت قبل هذا التسجيل وقد خلت الأوراق من أي اعتراض على ذلك بعد إجراء النشر طبقا للقانون، ومن ثم فإن الاتفاقيتين تعتبران وكالتين تجاريتين طالما أن الوكيل ملتزم بتقديم خدمة للشركة داخل الدولة نظير عمولة متفق عليها ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث باقي عناصر الدعوى مما يوجب نقضه .