جلسة الأثنين الموافق 31 من أغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين.
الطعنان رقما 333 و 406 لسنة 2020 اداري
محكمة الموضوع ” ما تلتزم به “. خبير . خبرة . مسألة قانونية . حكم ” بطلانه “. بطلان . نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– اقتصار مهمة الخبير على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون أن يمتد بحثه للمسائل القانونية . إذ يطلع القاضي بنفسه وحده ببحث المسائل القانونية وإبداء الرأي فيها.
– تمسك الطاعنة بنصوص قانونية بعدم استحقاق المطعون ضده لعلاوة بدل العمل والمؤهل العلمي باعتبارها مسألة قانونية . اغفال الحكم المطعون فيه بحثها وإبداء الرأي فيها واستناده إلى تقرير الخبير في صرف الفروق المستحقة . يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 33-406 لسنة 2020 اداري ، جلسة 31/8/2020)
____
لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون أن يمتد بحثه إلى مسائل قانونية إذ يضطلع القاضي بنفسه وحده ببحث المسائل القانونية وإبداء رأيه فيها والتي هي من صميم عمله، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت منذ فجر النزاع بنصوص قانونية بعدم استحقاق المطعون ضده لعلاوة بدل العمل وبدل المؤهل العلمي وهي مسائل قانونية يتعين على المحكمة لزاماً بولايتها أن تبحثها بنفسها وأن تدلي برأيها فيها، وإذ أحالت محكمة الاستئناف إلى تقرير الخبير في شأن ما تقدم واتخذت منه سنداً لقضائها دون أن تقوم بنفسها ببحث تلك المسائل وتدلي فيها برأيها واكتفت بما أوردته في مدونات حكمها من ((وحيث إنه عن طلب صرف علاوة المؤهل العلمي المقررة بالقرار الإداري رقم 25/2014 فالمحكمة تقضي بصرف الفروق المستحقة هدياً لما انتهت إليه الخبرة)) فإنها بذلك تكون قد تخلت عن أداء وظيفتها ولم تبحث فيما تمسكت به الطاعنة من عدم نفاذ القرار 25/2014 وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه بالبطلان ويوجب نقضه.
____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن ………. أقام الدعوى رقم 121 لسنة 2019 إداري الفجيرة طالباً إلزام ……….. بإلغاء قرار إنهاء خدمته وبإعادته إلى وظيفته والحكم له بتعويض عن الفصل التعسفي وبصرف فروقات بدل المؤهل العلمي عن 57 شهراً وفروق علاوة طبيعة بدل العمل، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى ……. بالفجيرة بوظيفة سكرتير تنفيذي ابتداء من سنة 2012 إلى أن أنهيت خدمته سنة 2019 بدون سبب مشروع، ولم تدفع له الإدارة مستحقاته وفق القانون ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 30/12/2019 برفض الدعوى. استأنف …….. هذا القضاء بالاستئناف رقم 38 لسنة 2020 ومحكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/3/2020 بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء لـ …….. بمبلغ 52500 درهم. طعنت …… و………. في هذا القضاء، وإذ نظر الطعنان في غرفة مشورة رأت المحكمة نظرهما في جلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
في الطعن 333 لسنة 2020
حيث تنعى الطاعنة بالأسباب من الثاني إلى الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه على ما حصله خبير الدعوى في تقريره من أحقية المطعون ضده في صرف علاوة المؤهل العلمي وبدل طبيعة العمل حال أنه من جهة فإن القرار الإداري رقم 25/2014 الذي يمنح بدل المؤهل العلمي للموظفين قد تم وقف العمل به بقرار من مجلس إدارة الطاعنة فضلاً عن أن المطعون ضده لا يستحق هذا البدل لعدم معادلته للشهادة العلمية التي تسمح له باستحقاق هذ البدل، فضلاً على أن المطعون ضده لا يستحق أيضاً هذا البدل وفق القواعد التي تنظمها المادة 15 من نظام شؤون الموظفين، وأنه من جهة أخرى فإن المطعون ضده لا يستحق علاوة طبيعة بدل العمل لكونه نقل من وظيفته الأصلية إلى وظيفة أخرى وتم تسكينه عليها وهذه الوظيفة لا تتضمن بدل طبيعة عمل وهو ما لم يأبه الحكم ببحثه والرد عليه محيلاً في أسبابه إلى تقرير الخبير الذي فصل في مسائل قانونية وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون أن يمتد بحثه إلى مسائل قانونية إذ يضطلع القاضي بنفسه وحده ببحث المسائل القانونية وإبداء رأيه فيها والتي هي من صميم عمله، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت منذ فجر النزاع بنصوص قانونية بعدم استحقاق المطعون ضده لعلاوة بدل العمل وبدل المؤهل العلمي وهي مسائل قانونية يتعين على المحكمة لزاماً بولايتها أن تبحثها بنفسها وأن تدلي برأيها فيها، وإذ أحالت محكمة الاستئناف إلى تقرير الخبير في شأن ما تقدم واتخذت منه سنداً لقضائها دون أن تقوم بنفسها ببحث تلك المسائل وتدلي فيها برأيها واكتفت بما أوردته في مدونات حكمها من ((وحيث إنه عن طلب صرف علاوة المؤهل العلمي المقررة بالقرار الإداري رقم 25/2014 فالمحكمة تقضي بصرف الفروق المستحقة هدياً لما انتهت إليه الخبرة)) فإنها بذلك تكون قد تخلت عن أداء وظيفتها ولم تبحث فيما تمسكت به الطاعنة من عدم نفاذ القرار 25/2014 وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه بالبطلان ويوجب نقضه.
في الطعن رقم 406 لسنة 2020
حيث إنه وقد تم نقض الحكم في الطعن 333 لسنة 2020 ونظراً لارتباط الطعنين فإن الحكم يكون منقوضاً في الطعن الماثل.