جلسة الاثنين الموافق 29 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين.
الطعنان رقما 277 ، 296 لسنة 2020 إداري
1) علامة تجارية تسجيلها ” محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية ” إثبات خبرة ” حكم ” تسبيب سائغ ” نقض “مالا يقبل من أسباب “.
– لا يجوز تسجيل العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها الأصلي.
– معيار الشهرة هو مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها.
– تقدير شهرة العلامة من عدمه. مسألة واقع تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
– مثال لتسبيب سائغ .
(الطعنان رقما 277 ، 296 لسنة 2020 اداري ، جلسة 29/6/2020)
2) علامة تجارية ” تسجيلها ” ملكيتها ” قرار إداري. دعوى .غش .تدليس. مخالفة جسيمة. حكم ” تسبيب معيب ” نقض ” ما يقبل من أسباب “
– تسجيل العلامة التجارية يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات ويعتبر من قام بتسجيلها مالكها ويكون وحده دون غيره حق استعمالها
– تسجيل العلامة التجارية قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك إثبات العكس إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة.
– اكتساب ملكية العلامة التجارية بقرينة التسجيل منوطة بألا يكون قرار التسجيل قد أصابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام
– العيوب التي تشوب القرارات الإدارية تختلف باختلاف درجة جسامتها
– لقرارات غير المشروعة يجب سحبها أو إلغائها التزاما بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة إلا أن استقرار الأوضاع الإدارية ودواعي المصلحة العامة تقتضي أن صدور قرار معيب من شأنه أن يولد حقا يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن ويسري عليه ما يسري على القرار الصحيح حددها القانون بخمس سنوات دون رفع دعوى بالمنازعة في الملكية أو لحقت به مخالفة جسيمة تجرده من وضعيته كقرار
– القرار الإداري الذي يصدر بناء على غش أو تدليس لا يتحصن بمضي المدة المقررة باعتبار أن الغش يفسد كل شيء .
– مثال لتسبيب معيب .
(الطعنان رقما 277 ، 296 لسنة 2020 اداري ، جلسة 29/6/2020)
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية فإنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها ويراعى في تحديد شهرة العلامة مدى معرفتها لدى الجمهور نتيجة ترويجها ، وبما مؤداه أنه لكي تتصف العلامة بالشهرة يجب ابتداء أن تكتسب صفة العالمية أي أن تكون قد اشتهرت على نطاق واسع في العديد من دول العالم وأن يكون ترويجها هو الذي أكسبها المعرفة لدى جمهور المستهلكين في هذه الدول بحيث أصبح من المعلوم بالضرورة لديهم أن هذه العلامة قد اكتسبت شهرة عالمية ، وأنـــه ليــس المقصود بالعالميـــــة مجـــــــرد أن يعبـــــر استعمال العلامة دولة المنشأ إلى دولة أخرى أو عدد محدود من الدول يحويها إقليم يعينه وإنما المقصود بالعالميـــــة أن يتجاوز استعمال العلامـــــة العديد مــــن الدول بحيـــــث يكـــــون تعارف عليها جمهور المستهلكين عالميا ، وأن شهرتها بهذه المثابة هي التي أكسبت صاحبها ما يغنيه عن تسجيلها باسمه ، وأن تحديد مدة شهرة العلامة هي من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن العلامة المتنازع عليها ليست ذات شهرة عالمية استناداً إلى تقرير الخبرة في الدعوى الذى خلص إلى أن مجرد تسجيل هذه العلامة في دول محدودة لا يكسبها صفة الشهرة العالمية.
ولما كان ما استخلصه الحكم سائغا بحسبان أن الأوراق خلت مما يفيد استعمال هذه العلامة على نطاق عالمي أو أن جمهور المستهلكين قد تعارف عليها عالميا ومن ثم يكون النعي غير قائم على أساس متعيناً رفضه.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 2، 4 ، 7 ، 16 ، 17 من قانون العلامة التجارية رقم 37 لسنة 1992 أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات بحيث يعتبر من يقوم بتسجيل العلامة مالكا لها ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها كما أن تسجيل العلامة يعد قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعى خلاف ذلك وبأنه كان أسبق في استعمالها قبل التسجيل إثبات العكـــس عـــلى أســــاس أن ملكية العلامــــة هي لمن سبــــق غيــــره في استعمالها بحيث تكون العبرة بالأسبقية في الاستعمال إلا إذا كان من قـــــام بتسجيلها قــــد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها إلا أن اكتساب ملكية العلامة بقرينة التسجيل منوطه بألا يكون قرار التسجيل قد أصابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ذلك أنه من المقرر أيضاً أن العيوب التي تشوب القرارات الإدارية تختلف باختلاف درجة جسامتها وأنه ولئن كانت القاعدة أن القرارات غير المشروعة يجب سحبها أو إلغائها التزاما بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة إلا أن استقرار الأوضاع الإدارية ودواعي المصلحة العامة أيضا تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح وقد حددها القانون بصدد بتسجيل العلامة في المادة (17) من القانون المذكور بخمس سنوات بحيث يعتبر من قام تسجيل العلامة مالكا لها اعتبارا من التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في الملكية خلال هذه المدة فإذا انقضت هذه المدة اكتسب قرار التسجيل حصانة تعصمه من أي الغاء ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه هذا القرار إلا أن ثمة استثناءات على هذه القرينة هي إذا كان القرار المعيب معدوما أي لحقت به مخالفة جسيمة تجرده من صفته كقرار أو كان القرار قد صدر بناء على غش أو تدليس بحسبان أن الغش يعيب الرضاء ويشوب الإرادة ، وعلى ذلك فإن القرار الذي يصدر بناء على غش أو تدليس لا يتحصن بمضي المدة المقررة باعتبار أن الغش يفسد كل شئ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة منذ افتتاح الدعوى أبدت دفاعا جوهريا مؤداه أن المطعون ضده استغل قيامه بتوزيع منتجات الطاعنة المصحوبة بعلامتها في تسجيل العلامة المتنازع عليها مما ينطوي على سوء نية من المطعون ضده خاصة أنه شقيق لمالك الشركة الطاعنة ، ولما كان هذا الدفاع إن صح فإنه ينم عن غش أو تدليس أثر على مصدر قرار تسجيل العلامة المطعون فيـــه ومــــن ثم كـــــان على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع لبيان مدي جديتـــه في ضــوء العلاقــــة العقديــة التـي كانت تــربــط بين الطرفين وفي ضوء مطالعة فواتير شراء المنتجات بينهما وبيان ما إذا كانت هذه المنتجات مزيلة بعلامة الطاعنة من عدمه وصولا لما إذا كان المطعون ضده مجرد وسيط وممثلا للطاعنة في بيع منتجاتها مصحوبة بعلامتها وبيان ما إذا كان استغل تلك العلامة في التسجيل باسمه من عدمه ، وكان للمحكمة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بكافة وسائل الإثبات ومنها تقرير الخبرة المودع في الدعوى أو إعادة الدعوى للخبرة لكشف وجه الحق فيها الا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى الأصلية استناداً إلى أن المطعون ضده هو الأسبق في استعمال العلامة وقيامه بتسجيلها في عام 2004 دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها خلال خمس سنوات دون أن يحقق الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة المتقدم الذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى حتى ولو مضت مدة الخمس سنوات المشار إليها إعمالا للمبادئ سالفة البيان الأمر الذي يكون معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض .
______
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 204 لسنة 2018 إداري كلي اتحادي أبوظبي بتاريخ 6/8/2018 اختصمت فيها المطعون ضدهم طالبة الحكم بشطب وإلغاء تسجيل العلامة التجارية …….. وشطب وإلغاء تسجيل الوكالة التجارية الخاصة بهذه العلامة لدي وزارة الاقتصاد وتعويضها عن الخسائر الفائتة وندب خبير حسابي للاطلاع على المستندات في الدعوى وتقدير التعويض المستحق. وقالت شرحا للدعوى إن شركة ….. بدولة الهند كانت تمتلك العلامة التجارية موضوع النزاع منذ عام 1978 ثم آلت ملكيتها إلى الشركة الطاعنة باعتبارها المالكة الوحيدة لهذه العلامة المسجلة باسمها في دولة الهند ، وأن المطعون ضده الأول قام بتوزيع منتجات الطاعنة من خلال الشركات المطعون ضدها باعتبارها ممثلة للطاعنة في دولة الإمارات إلا أن الطاعنة فوجئت بقيام المطعون ضده الأول باستيراد المنتجات من آخرين تحت نفس العلامة ثم قام بتسجيلها باسمه لدى وزارة الاقتصاد بتاريخ 23/10/2004 مما ألحق بالطاعنة أضراراً وخسائر مادية ، وأنها تنعى على قرار تسجيل العلامة المذكورة مخالفته للقانون باعتبار أن الطاعنة هي المالكة للعلامة والتي تحمل صفة الشهرة العالمية مما حدا بها إلي إقامة دعواها بالطلبات سالفة البيان وأثناء نظر الدعوى أقيمت دعوى متقابلة بشطب العلامة المسجلة باسم المدعية بتاريخ 26/2/2019 وبجلسة 29/10/2019 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بشطب العلامة التجارية …. باســـــم المدعــــــي الأول وبشطب تسجيــــــل الوكالــــــة التجاريـــــة الخاصة بهذه العلامة لدى وزارة الاقتصاد وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعا. استأنف المطعون ضدهم الحكم المذكور بالاستئناف رقم 191 لسنة 2019 وبجلسة 18/2/2020 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى المتقابلة بشطب تسجيل علامة الشركة المستأنف ضدها – الطاعنة – من سجلات وزارة الاقتصاد فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعنين في غرفة المشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرها.
الطعن رقم 296 لسنة 2020 المقام من شركة ….
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تجاهل دفاع الطاعنة بأنه لا يجوز تسجيل المطعون ضده للعلامة التجارية المتنازع عليها لتمتعها بالشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي – دولة الهند – الأمر الذي يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية فإنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها ويراعى في تحديد شهرة العلامة مدى معرفتها لدى الجمهور نتيجة ترويجها ، وبما مؤداه أنه لكي تتصف العلامة بالشهرة يجب ابتداء أن تكتسب صفة العالمية أي أن تكون قد اشتهرت على نطاق واسع في العديد من دول العالم وأن يكون ترويجها هو الذي أكسبها المعرفة لدى جمهور المستهلكين في هذه الدول بحيث أصبح من المعلوم بالضرورة لديهم أن هذه العلامة قد اكتسبت شهرة عالمية ، وأنـــه ليــس المقصود بالعالميـــــة مجـــــــرد أن يعبـــــر استعمال العلامة دولة المنشأ إلى دولة أخرى أو عدد محدود من الدول يحويها إقليم يعينه وإنما المقصود بالعالميـــــة أن يتجاوز استعمال العلامـــــة العديد مــــن الدول بحيـــــث يكـــــون تعارف عليها جمهور المستهلكين عالميا ، وأن شهرتها بهذه المثابة هي التي أكسبت صاحبها ما يغنيه عن تسجيلها باسمه ، وأن تحديد مدة شهرة العلامة هي من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن العلامة المتنازع عليها ليست ذات شهرة عالمية استناداً إلى تقرير الخبرة في الدعوى الذى خلص إلى أن مجرد تسجيل هذه العلامة في دول محدودة لا يكسبها صفة الشهرة العالمية.
ولما كان ما استخلصه الحكم سائغا بحسبان أن الأوراق خلت مما يفيد استعمال هذه العلامة على نطاق عالمي أو أن جمهور المستهلكين قد تعارف عليها عالميا ومن ثم يكون النعي غير قائم على أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن المطعون ضده الأول استغل علاقة قرابته كشقيق لمالك الشركة الطاعنة وقام بتسجيل العلامة المتنازع عليها باسمه باعتباره مالكها في حين أن الشركة الطاعنة هي مالكة العلامة وأن المطعون ضده كان يقوم بتوزيع منتجات الطاعنة مصحوبة بعلامتها داخل دولة الإمارات باعتباره ممثلا لها وأنه استغل العلاقة العقدية والعائلية في تسجيل العلامة المذكورة بسوء نية باسمه إلا أن المحكمة لم تمحص هذا الدفاع الذي أبداه أمامها الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 2، 4 ، 7 ، 16 ، 17 من قانون العلامة التجارية رقم 37 لسنة 1992 أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات بحيث يعتبر من يقوم بتسجيل العلامة مالكا لها ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها كما أن تسجيل العلامة يعد قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعى خلاف ذلك وبأنه كان أسبق في استعمالها قبل التسجيل إثبات العكـــس عـــلى أســــاس أن ملكية العلامــــة هي لمن سبــــق غيــــره في استعمالها بحيث تكون العبرة بالأسبقية في الاستعمال إلا إذا كان من قـــــام بتسجيلها قــــد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها إلا أن اكتساب ملكية العلامة بقرينة التسجيل منوطه بألا يكون قرار التسجيل قد أصابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ذلك أنه من المقرر أيضاً أن العيوب التي تشوب القرارات الإدارية تختلف باختلاف درجة جسامتها وأنه ولئن كانت القاعدة أن القرارات غير المشروعة يجب سحبها أو إلغائها التزاما بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة إلا أن استقرار الأوضاع الإدارية ودواعي المصلحة العامة أيضا تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح وقد حددها القانون بصدد بتسجيل العلامة في المادة (17) من القانون المذكور بخمس سنوات بحيث يعتبر من قام تسجيل العلامة مالكا لها اعتبارا من التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في الملكية خلال هذه المدة فإذا انقضت هذه المدة اكتسب قرار التسجيل حصانة تعصمه من أي الغاء ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه هذا القرار إلا أن ثمة استثناءات على هذه القرينة هي إذا كان القرار المعيب معدوما أي لحقت به مخالفة جسيمة تجرده من صفته كقرار أو كان القرار قد صدر بناء على غش أو تدليس بحسبان أن الغش يعيب الرضاء ويشوب الإرادة ، وعلى ذلك فإن القرار الذي يصدر بناء على غش أو تدليس لا يتحصن بمضي المدة المقررة باعتبار أن الغش يفسد كل شئ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة منذ افتتاح الدعوى أبدت دفاعا جوهريا مؤداه أن المطعون ضده استغل قيامه بتوزيع منتجات الطاعنة المصحوبة بعلامتها في تسجيل العلامة المتنازع عليها مما ينطوي على سوء نية من المطعون ضده خاصة أنه شقيق لمالك الشركة الطاعنة ، ولما كان هذا الدفاع إن صح فإنه ينم عن غش أو تدليس أثر على مصدر قرار تسجيل العلامة المطعون فيـــه ومــــن ثم كـــــان على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع لبيان مدي جديتـــه في ضــوء العلاقــــة العقديــة التـي كانت تــربــط بين الطرفين وفي ضوء مطالعة فواتير شراء المنتجات بينهما وبيان ما إذا كانت هذه المنتجات مزيلة بعلامة الطاعنة من عدمه وصولا لما إذا كان المطعون ضده مجرد وسيط وممثلا للطاعنة في بيع منتجاتها مصحوبة بعلامتها وبيان ما إذا كان استغل تلك العلامة في التسجيل باسمه من عدمه ، وكان للمحكمة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بكافة وسائل الإثبات ومنها تقرير الخبرة المودع في الدعوى أو إعادة الدعوى للخبرة لكشف وجه الحق فيها الا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى الأصلية استناداً إلى أن المطعون ضده هو الأسبق في استعمال العلامة وقيامه بتسجيلها في عام 2004 دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها خلال خمس سنوات دون أن يحقق الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة المتقدم الذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى حتى ولو مضت مدة الخمس سنوات المشار إليها إعمالا للمبادئ سالفة البيان الأمر الذي يكون معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ثانيا : الطعن رقم 277 لسنة 2020 المقام من وزارة الاقتصاد
وحيث إن المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 296 لسنة 2020 وكان الفصل في الطعن رقم 277 لسنة 2020 مرتبطا بالفصل في الطعن رقم 296 لسنة 2020 ومن ثم يتعين نقض الحكم في هذا الطعن أيضا.