جلسة الأثنين الموافق 13 من أبريل سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ وعبدالحق أحمد يمين .
الطعن رقم 27 لسنة 2020 إداري
محكمة النقض ” رقابتها على التكييف القانوني “. رابطة وظيفية . معاش . الهيئة العامة للمعاشات . خصومة . حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– اسباغ التكييف القانوني للعلاقة بين الخصوم ووصف الرابطة بينهم . مسألة قانونية بحته تراقبها محكمة النقض لبيان سلامة هذه العلاقة .
– انفكاك العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله هي انفصام عرى العلاقة بينهما أثره . الدخول في علاقة جديدة مع الجهة الموكول إليها قانونا صرف ما يستحقه من مكافأة أو معاش.
– رفع المطعون ضده دعواه ضد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى وعدم استئنافه الحكم في مواجهتها يتساوى في الأثر مع عدم اختصاصها . قضاء الحكم المطعون فيه بمعاش تقاعدي للمطعون ضده في واجهة جهة الإدارة التي كان يعمل بها رغم انفصام رابطة العمل بينهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.
[ الطعن رقم 27 لسنة 2020 إداري ، جلسة 13/4/2020 ]
___
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع ألا تتصدى للفصل في النزاع المعروض عليها إلا بعد إحاطة وإلمام بجميع عناصره و بعد تبين حقيقته حتى يكون استخلاصها للصورة الصحيحة للنزاع بما له أصله من الأوراق المطروحة عليها بحيث إذا شاب تحصيلها للوقائع إغفال أو نقص فيها أو عدم التزام المحكمة بحدود سبب الدعوى كان حكمها معيبا بمخالفة القانون و القصور في التسبيب، ولما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى و مستنداتها ومما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الإدارة الطاعنة أسقطت حق الطاعن في معاشه التقاعدي بناء على حكم جزائي بإدانته بجرم الرشوة والإخلال بالواجبات الوظيفية و استغلال السلطة وكان الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضى بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 36 بخصوص مكافآت و معاشات المتقاعدين ……. في حالة الطرد من الخدمة وإذ رتب الحكم المطعون فيه آثار حكم الدائرة الدستورية على الحالات الأخرى الواردة في المادة 36 المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .
___
حيت إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 153 لسنة 2016 إداري كلي طالبا ندب خبير لحساب مستحقاته من معاش و نهاية خدمة، و ما ترصد له من زيادات وعلاوات و بدلات، وقال شرحا لدعواه إنه عمل لدى وزارة …… بوظيفة مدير ….. ابتداء من 21/11/1985 إلى أن أنهيت خدمته بعد أن صدر ضده حكم جزائي بإدانته، وأن الادارة لم تصرف له معاشه و مكافأة نهاية خدمته و من ثم كانت الدعوى، ومحكة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا قضت بجلسة 8/8/2017 بإلزام وزارة ….. بأن تؤدي للمدعي ( الطاعن) مبلغ 3,878,696,40 درهما، استأنف الطرفان هذا القضاء بالاستئنافين 147 و 149 و محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 24/10/2017 بتعديل الحكم الابتدائي وإلزام وزارة …… بأن تؤدي للطاعن معاشه أو مكافأة نهاية خدمته ،طعن الخصمان في هذا الحكم بطريق النقض و المحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 25/9/2019 بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة ، وبعد سير الدعوى أمام محكمة الإحالة قضت في 24/12/2019 بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام وزارة ….. بأن تؤدي للمطعون ضده معاشه التقاعدي ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة نظره في جلسة، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ ذهب في قضائه إلى استحقاق المطعون ضده معاشا تقاعديا تأسيسا على ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا من عدم دستورية الفقرة 6 من المادة 36 من المرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1984 في شأن مكافآت و معاشات …… المتقاعدين التي تحرم …… من التقاعد إذا ما تم طرده من الخدمة حال أن المطعون ضده سقط حقه في التقاعد بناء على حكم جزائي صدر في حقه و من ثم لا تسري عليه المقتضيات القانونية التي أسس عليها الحكم قضاءه و هو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع ألا تتصدى للفصل في النزاع المعروض عليها إلا بعد إحاطة وإلمام بجميع عناصره و بعد تبين حقيقته حتى يكون استخلاصها للصورة الصحيحة للنزاع بما له أصله من الأوراق المطروحة عليها بحيث إذا شاب تحصيلها للوقائع إغفال أو نقص فيها أو عدم التزام المحكمة بحدود سبب الدعوى كان حكمها معيبا بمخالفة القانون و القصور في التسبيب، ولما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى و مستنداتها ومما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الإدارة الطاعنة أسقطت حق الطاعن في معاشه التقاعدي بناء على حكم جزائي بإدانته بجرم الرشوة والإخلال بالواجبات الوظيفية و استغلال السلطة وكان الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضى بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 36 بخصوص مكافآت و معاشات المتقاعدين ……. في حالة الطرد من الخدمة وإذ رتب الحكم المطعون فيه آثار حكم الدائرة الدستورية على الحالات الأخرى الواردة في المادة 36 المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.