نفاذها من حيث الزمان- الأصل المقرر في نفاذ القرارات الإدارية (التنظيمية واللائحية أو الفردية) هو أن يقترن نفاذها بتاريخ صدورها, بحيث تَنفُذ بالنسبة للمستقبل, ولا تطبق بأثر رجعي- ما لم يكن القرار الإداري قد صدر تنفيذًا لقانونٍ ذي أثرٍ رجعي, أو تنفيذًا لأحكام صادرة بإلغاء قرار إداري، تحكم القاعدة الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانها, أي في الفترة ما بين العمل بها وإلغائها- تطبيق: اتخاذ جهة الإدارة من الإجراءات والضوابط التي تضمنتها التعديلات الواردة على اللائحة المتعلقة بقواعد وإجراءات القبول بأكاديمية الشرطة سندًا لقرارها الطعين, في حين أن هذه التعديلات قد صدرت بقرار بدأ نفاذه بعد بدء وتمام جميع الإجراءات والاختبارات المتصلة بالقبول بالأكاديمية, يجعل القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون.