جلسة 4 من ديسمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2917 لسنة 40 قضائية . عليا:
هيئة مفوضى الدولة ودورها فى الدعوى الإدارية ــ لايجوز للمحكمة أن تتجاوز طلب وقف التنفيذ إلى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم مُنْهٍ للخصومة دون أن تباشر الهيئة دورها وإيداع تقرير بالرأى القانونى فيها.
هيئة مفوضى الدولة تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية، وعاملاً أساسياً فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى إبداء الرأى القانونى المحايد فيها ــ أثر ذلك: لا يسوغ الحكم فى موضوع الدعوى الإدارية إلا بعد قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها ــ الإخلال بهذا الإجراء الجوهري ــ أثره: بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ استثناء ــ من عدم التقيد بهذا الأصل عند الفصل فى الشق العاجل من الدعوى، لأن مناط إعمال الاستثناء ألا تتجاوز المحكمة طلب وقف التنفيذ إلى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم مُنْهٍ للخصومة؛ إذ يتعين عليها فى هذه الحالة الالتزام بالأصل العام المشار إليه وإلا وقع حكمها باطلاً ــ تطبيق.
بتاريخ 9/6/1994 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 251 لسنة 48 ق. بجلسة 17/5/1994 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بمنع إدخال الشحنة موضوع النزاع إلى جمهورية مصر العربية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى) وبجلسة 1/3/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ــ موضوع) وحددت لنظره جلسة 24/4/2004، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات؛ حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن الطاعن أقام بتاريخ 14/10/1993 الدعوى رقم 251 لسنة 48 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار يقضى بمنع دخول شحنة التليفزيونات محل الدعوى إلى داخل مصر وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/5/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها تأسيساً على أن أحكام القانون واللوائح خلت من أى إلزام على المحكمة الإدارية يوجب عليها منع دخول شحنة التليفزيونات التى استوردتها الشركة الدولية أبو سالم والشاهد المدعى عليها السابعة ــ من الخارج وأدخلتها إلى جمهورية مصر العربية، وبهذه المثابة ينتفى وجود القرار الإدارى وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة، وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن والذى اختتمه الطاعن بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن هيئة مفوضى الدولة تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى إبداء الرأى القانونى المحايد فيها؛ إذ ناط قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بهيئة مفوضى الدولة فى المادة (27) منه تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على أن يودع المفوض فيها تقريراً يحدد وقائع الدعوى والمسائل التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً، فمن ثَمَّ لا يسوغ الحكم فى موضوع الدعوى الإدارية إلا بعد قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها، وعلى هذا المقتضى فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ولا ينال من ذلك ما جرى به قضاء هذه المحكمة، استثناء من عدم التقيد بهذا الأصل عند الفصل فى الشق العاجل من الدعوى، لأن مناط إعمال الاستثناء ألا تتجاوز المحكمة طلب وقف التنفيذ إلى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم مُنْهٍ للخصومة إذ يتعين عليها فى هذه الحالة الالتزام بالأصل العام المشار إليه وإلا وقع حكمها باطلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فمن ثَمَّ يكون قد تجاوز طلب وقف التنفيذ، وفصل بحكم مُنْهٍ للخصومة فى موضوع الدعوى قبل تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسببًا فيها من هيئة مفوضى الدولة طبقاً لما سلف بيانه، وعلى ذلك يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهرى يوجب الحكم ببطلانه، مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى، (الدائرة الأولى) للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، لبطلانه وبإعادة الدعوى رقم 251 لسنة 48 ق إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة «الدائرة الأولى» للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.