جلسة الأربعاء الموافق 10 من ابريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب وصبري شمس الدين.
الطعن رقم 173 لسنة 2018 اداري
جهة إدارية ” سلطتها “. موظف . نقل . ترقية . حكم . ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– علاقة الموظف بجهة عمله علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح . ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها وفق المصلحة العامة ولا تتقيد الإدارة في ذلك إلا إذا ترتب تنزيلا من درجته المالية أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها.
– الموظف يستمد حقه في الترقية في الوظيفة من القواعد المنظمة لها والتي على أساسها يتم بحث توافر شروط الترقية من عدمه.
– مثال لتسبيب سائغ في نقل الموظف.
( الطعن رقم 173 لسنة 2018 اداري، جلسة 10/4/2019 )
_____
لما كان من المقرر أن علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وأن الموظف ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ولا تتقيد الإدارة في ذلك إلا أن يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى تنزيلا من درجته المالية أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها، كما أنه من المقرر أيضا أن الموظف يستمد حقه في الترقية في الوظيفة من القواعد المنظمة لها والتي على أساسها يتم بحث مدى توافر شروط هذه الترقية في الموظف من عدمه .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان ما ارتأته يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى مستندا في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد حكم البداية برفض دعوى الطاعن وطلب إلغاء قرار تسكينه على وظيفة تنفيذي علاقات عامة استنادا إلا أن القرار الوزاري الصادر بتسكينه على هذه الوظيفة كان بمقتضى سلطة الإدارة التقديرية ولم يترتب على ذلك تنزيل درجاته المالية أو الإضرار براتبه فيها، وأن الطاعن لم يحدد الدرجة المطالب بالترقية إليها و القاعدة القانونية التي يستمد حقه في الترقية منها والتي على أساسها يتم بحث توافر شروط الترقية من عدمه وأن الأوراق خلت مما يفيد إساءة استخدام سلطتها في كل ما تقدم، وإذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم يضحي الطعن عليه بما تقدم غير قائم على أساس سليم من القانون، وتقضي المحكمة برفض الطعن.
_____
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 254 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 21/8/2017 اختصم فيها المطعون ضدهم طالبا الحكم .
1- بإلغاء القرار الوزاري رقم 531 لسنة 2017 بتسكين ونقل الموظفين أو ما يترتب على ذلك من آثار 2- تقديم أصل القرار رقم 531 لسنة 2017 ،3- تقديم قرار تشكيل لجنة التظلمات وأصل قرار رفض تظلمه من قبل اللجنة 4- تقديم عقد عمله الأصلي 5- وقف أية إجراءات إدارية تعسفية أضرت به 6- ندب خبرة لبيان الدرجة الوظيفية المناسبة لمؤهله وخبراته 7- تسكينه على وظيفة رئيس قسم التفتيش بالعين وترقيته إلى وظيفته وذلك على سند من أنه كان يشغل وظيفة مفتش أول في قطاع التفتيش المدعى عليها إلا أنه صدر القرار الوزاري رقم 531 لسنة 2017 بتسكينه على وظيفة تنفيذي علاقات عامة بالمخالفة للقانون، وانتهى إلى طلباته سالفة البيان . وبجلسة 31/10/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 210 لسنة 2017 و بجلسة 23/1/2018 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بتأييد حكم البداية القاضي برفض طلب إلغاء قرار تسكينه على وظيفة تنفيذ علاقات عامة دون أن تستعين المحكمة بالخبرة المتخصصة، كما وأن الوظيفة المذكورة لا تتناسب مع مؤهلاته وخبراته وقد ترتب على ذلك حرمانه من الترقية إلى الدرجات الأعلى والتأثير على راتبه الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وأن الموظف ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ولا تتقيد الإدارة في ذلك إلا أن يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى تنزيلا من درجته المالية أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها، كما أنه من المقرر أيضا أن الموظف يستمد حقه في الترقية في الوظيفة من القواعد المنظمة لها والتي على أساسها يتم بحث مدى توافر شروط هذه الترقية في الموظف من عدمه .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان ما ارتأته يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى مستندا في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد حكم البداية برفض دعوى الطاعن وطلب إلغاء قرار تسكينه على وظيفة تنفيذي علاقات عامة استنادا إلا أن القرار الوزاري الصادر بتسكينه على هذه الوظيفة كان بمقتضى سلطة الإدارة التقديرية ولم يترتب على ذلك تنزيل درجاته المالية أو الإضرار براتبه فيها، وأن الطاعن لم يحدد الدرجة المطالب بالترقية إليها و القاعدة القانونية التي يستمد حقه في الترقية منها والتي على أساسها يتم بحث توافر شروط الترقية من عدمه وأن الأوراق خلت مما يفيد إساءة استخدام سلطتها في كل ما تقدم، وإذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم يضحي الطعن عليه بما تقدم غير قائم على أساس سليم من القانون، وتقضي المحكمة برفض الطعن.