جلسة الأربعاء الموافق 15 من مايو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين.
الطعن رقم 541 لسنة 2018 اداري
1) موظفون . تأديب ” الجزاء التأديبي “. إنهاء الخدمة . راتب . بدل إنذار . حكم ” تسبيب سائغ ” . قرار إداري.
– قوام الجريمة التأديبية . اخلال الموظف بواجبات وظيفته ولا تحول براءة الموظف جنائيا دون مساءلته تأديبيا إذا استندت إلى عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها أو إلى سبب اجرائي أما إذا كانت البراءة بنيت على نفس الواقعة وعدم ثبوتها فتلتزم السلطات التأديبية بالحكم الصادر بالبراءة المتعلق بالأحكام الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . علة ذلك؟
– فصل الطاعن تأديبيا إذا توافرت موجباته . صحيح . رغم صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الأوراق إداريا لعدم كفاية الأدلة . كونه ليس له حجية مطلقة أمام السلطات التأديبية كالأحكام الجنائية
– الموظف الموقع عليه جزاء الفصل التأديبي . تنتهي خدمته بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل وحرمانه من نصف راتبه الموقوف.
– لا يجوز صرف بدل إنذار لمن انتهت خدمته لأسباب تأديبية .
– مثــــال .
( الطعن رقم 541 لسنة 2018 اداري، جلسة 15/5/2019 )
2) مكافأة نهاية الخدمة . الموارد البشرية . موظف . قانون ” تطبيقه “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– كيفية استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعقود المحددة وغير المحددة للموظفين؟
– مثال لتسبيب معيب في احتساب مكافأة نهاية الخدمة .
( الطعن رقم 541 لسنة 2018 اداري، جلسة 15/5/2019 )
_____
1- لما كان من المقرر أن قوام الجريمة التأديبية هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وهو ما قد يتوافر رغم الحكم ببراءة الموظف جنائياً من الفعل المنسوب إليه وذلك إذا استندت البراءة إلى عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها أو إلى سبب إجرائي ففي هذه الأحوال لا ترفع التهمة نهائياً عن الموظف ولا تحول البراءة دون مساءلته تأديبياً ، أما إذ كانت البراءة جنائياً قد بنيت على نفي الواقعة وعدم ثبوتها فتلتزم السلطات التأديبية بالحكم الجنائي الصادر بالبراءة إلا أن هذه الحجية إنما تتعلق فقط بالأحكام الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فإذا ما صدر قرار من النيابة العامة بحفظ الأوراق إدارياً فإن ذلك ليس بمانع من المؤاخذة التأديبية للموظف إذا قام موجبها بحسبان أن هذا الحفظ الجنائي لا يبرئ سلوك الموظف من المسؤولية الإدارية التي قد تقوم لإخلاله بمقتضيات الوظيفة وكرامتها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه تم إحالة الطاعن وآخرين إلى لجنة المخالفات التي انتهت بعد التحقيقات أن الطاعن وآخرين قاموا بالاستيلاء على مقابل رسوم التوصيل هيلث باك الخاصة بالمعاملات الطبية من مستشفى ….. ومستشفى …… بعجمان وفقاً لما ثبت من شهادة الشهود في التحقيقات ، وبناء عليه صدر قرار فصل الطاعن تأديبياً ، ومن ثم فإن هذا القرار قائم على أسباب تبرره لما ثبت في جانب الطاعن من خلال التحقيقات المذكورة ، ولا يؤثر في ذلك من بعد إصدار النيابة العامة قراراً بحفظ الأوراق إدارياً لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للاتهامات المذكورة إذ إن عدم كفاية الأدلة لا ترفع التهمة نهائياً عن الموظف ولا تحول دون مساءلته تأديبياً كما أن هذا القرار ليس له حجية مطلقة أمام السلطات التأديبية كالأحكام الجنائية في شأن ثبوت أو نفي الواقعة ومن ثم فإن هذا الحفظ الجنائي ليس بمانع من المواخذة التأديبية للطاعن إذ أقام موجبها وهو ما ثبت في جانب الطاعن على النحو سالف البيان ، ومن ثم يكون طلب الطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفي غير قائم على أساس، كما أن طلبه بصرف راتبه عن فترة إيقافه عن العمل للتحقيقات غير قائم على أساس إعمالاً للبنــــد التاســـع مــن المادة ( 27 ) من نظام سياسات الموارد البشريــة لـ ……. التي نصت على أنه إذا وقع على الموظــــف جـــزاء الفصــــل التأديبي تنتهي خدمته بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل ويحرم من نصف راتبه الموقوف وهو الأمر الذي لا يجوز معه صرف راتب الطاعن عن هذه الفترة ، كما أن طلبه بصرف بدل إنذار غير قائم على أساس إعمالاً للبند 2/2/3 من المادة (37) من ذات النظام المشار إليه والتي أجازت صرف بدل إخطار في حالة إنهاء الخدمة لغير الأسباب التأديبية ، وبمفهوم المخالفة فإنه لا يجوز صرف بدل إنذار لمن انهيت خدمته لأسباب تأديبية ، ومن ثم ولما تقدم جميعه يكون النعي الماثل غير قائم على أساس متعيناً رفضه.
2- لما كان مؤدى البند 7/4 من المادة (37) من نظام سياسات الموارد البشرية للمطعون ضدها أن استحقاق نهاية الخدمة للعقود المحددة وغير المحددة للموظفين الذين أكملوا سنة فأكثر يكون حسب الآتي 1- راتب شهر واحد أساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى 2- راتب شهر ونصف أساسي عن كل سنة إضافية 3- راتب شهرين أساسي عن كل سنة إضافية .
وحيث إنه إعمالاً لما تقدم فإن المطعون ضدها أنزلت صحيح حكم هذه المادة وانتهت إلى أن مقابل مكافأة نهاية الخدمة للطاعن مقداره ( 51.950 ) درهما عن فترة عملــــــه من 2/9/2006 حتـــى 25/6/2015 محسوبة بواقع راتب شهـــر أساسي ( 4.855.14 ) درهما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات المتبقية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية الطاعـــن في مكافأة نهاية الخدمة بمقدار 34.489 درهما بالمخالفة للقانون وما هـــــــــــو ثابت بالأوراق الأمر الذي يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 162 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 22/6/2016 اختصم فيها المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تـــــــــــؤدي له مبلغ ( 248.656 ) درهم ، وإلزامها بأن تـــؤدي لـــه مبلــغ ( 300.000 ) درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار من جرَّاء سجنه لمدة شهرين وسبعة أيام وحرمانه من الالتحاق بعمل آخر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد . وقال شرحاً للدعوى إنه التحق بالمدعي عليها اعتباراً من 9/2/2006 ، وقد تم اتهامه مع آخرين في القضية رقم 3620 لسنة 2015 جزاء عجمان باختلاس المال العام وأوقف عن عمله اعتبارا من 25/6/2015 وإذ تم حفظ القضية إدارياً فمن ثم فإنه يستحق كامل أجره عن فترة إيقافه حتى إقامة هذه الدعوى بمبلغ ( 102.432 ) درهما ، وإذ تم فصله تعسفياً فإنه يستحق تعويضاً عن هذا الفصل بمبلغ لا يقل عن ( 102.432 ) درهم ، كما يستحق بدل إنذار بواقع شهر من راتبه ، كما يستحق بدل إجازة عن مدة سنتين بالإضافة إلى فترة وقفه عن العمل بمبلغ ( 26.340 ) درهما ، كما أنه يستحق مكافأة نهاية خدمة بمبلغ (92.480 ) درهما وتذكرة عودة بمبلغ ألفي درهم بالإضافة إلى التعويض عن إيقافه عن العمل وسجنه دون وجه حق بمبلغ يقدره بثلاثين ألف درهم ، وانتهى إلى طلباته سالفة البيان وبجلسة 28/2/2017 قضــت المحكمة بإلـــــزام المـــدعى عليهـــا بأن تـــــؤدي للمدعــــي مبلــــغ ( 97.216.28 ) درهما وصرف بدل تذكرة عودة ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها الحكم المذكور بالاستئناف رقم49 لسنة 2017. كما استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 54 لسنة 2017 وبجلسة 30/5/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف رقم 54 لسنة 2017 وفي الاستئناف رقم 49 لسنة 2017 بتعديل المبلغ المحكوم به ليكون ( 92.491 ) درهما بدلاً من ( 97.216.76 ) درهما وتأييد الحكم المستأنف فيما عد ذلك.
أقامت المطعون ضدها الطعن رقم 578 لسنة 2017 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 13/12/2017 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها بهيئة مغايرة . وبجلسة 9/4/2018 قضت المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف رقم 54 لسنة 2017 برفضه ، وفي موضوع الاستئناف رقم 49 لسنة 2017 بتعديل المبلغ المحكوم به ليكون 44.199 درهما بدلاً من 97.216.76 درهما وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب من الثاني إلى الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض طلباته بأحقيته في راتبه عن فترة إيقافه عن العمل وبدل الإنذار ومقابل الفصل التعسفي استنادا إلى أن إنهاء خدمته كانت لأسباب تأديبية في حين أن النيابة العامة قررت حفظ الأوراق إدارياً عما نسب إليه من اتهامات ترتب عليها إيقافه عن العمل ومجازاته بالفصل التأديبي الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن قوام الجريمة التأديبية هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وهو ما قد يتوافر رغم الحكم ببراءة الموظف جنائياً من الفعل المنسوب إليه وذلك إذا استندت البراءة إلى عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها أو إلى سبب إجرائي ففي هذه الأحوال لا ترفع التهمة نهائياً عن الموظف ولا تحول البراءة دون مساءلته تأديبياً ، أما إذ كانت البراءة جنائياً قد بنيت على نفي الواقعة وعدم ثبوتها فتلتزم السلطات التأديبية بالحكم الجنائي الصادر بالبراءة إلا أن هذه الحجية إنما تتعلق فقط بالأحكام الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فإذا ما صدر قرار من النيابة العامة بحفظ الأوراق إدارياً فإن ذلك ليس بمانع من المؤاخذة التأديبية للموظف إذا قام موجبها بحسبان أن هذا الحفظ الجنائي لا يبرئ سلوك الموظف من المسؤولية الإدارية التي قد تقوم لإخلاله بمقتضيات الوظيفة وكرامتها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه تم إحالة الطاعن وآخرين إلى لجنة المخالفات التي انتهت بعد التحقيقات أن الطاعن وآخرين قاموا بالاستيلاء على مقابل رسوم التوصيل هيلث باك الخاصة بالمعاملات الطبية من مستشفى …. ومستشفى …… بعجمان وفقاً لما ثبت من شهادة الشهود في التحقيقات ، وبناء عليه صدر قرار فصل الطاعن تأديبياً ، ومن ثم فإن هذا القرار قائم على أسباب تبرره لما ثبت في جانب الطاعن من خلال التحقيقات المذكورة ، ولا يؤثر في ذلك من بعد إصدار النيابة العامة قراراً بحفظ الأوراق إدارياً لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للاتهامات المذكورة إذ إن عدم كفاية الأدلة لا ترفع التهمة نهائياً عن الموظف ولا تحول دون مساءلته تأديبياً كما أن هذا القرار ليس له حجية مطلقة أمام السلطات التأديبية كالأحكام الجنائية في شأن ثبوت أو نفي الواقعة ومن ثم فإن هذا الحفظ الجنائي ليس بمانع من المواخذة التأديبية للطاعن إذ أقام موجبها وهو ما ثبت في جانب الطاعن على النحو سالف البيان ، ومن ثم يكون طلب الطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفي غير قائم على أساس، كما أن طلبه بصرف راتبه عن فترة إيقافه عن العمل للتحقيقات غير قائم على أساس إعمالاً للبنــــد التاســـع مــن المادة ( 27 ) من نظام سياسات الموارد البشريــة لـ …….. التي نصت على أنه إذا وقع على الموظــــف جـــزاء الفصــــل التأديبي تنتهي خدمته بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل ويحرم من نصف راتبه الموقوف وهو الأمر الذي لا يجوز معه صرف راتب الطاعن عن هذه الفترة ، كما أن طلبه بصرف بدل إنذار غير قائم على أساس إعمالاً للبند 2/2/3 من المادة (37) من ذات النظام المشار إليه والتي أجازت صرف بدل إخطار في حالة إنهاء الخدمة لغير الأسباب التأديبية ، وبمفهوم المخالفة فإنه لا يجوز صرف بدل إنذار لمن انهيت خدمته لأسباب تأديبية ، ومن ثم ولما تقدم جميعه يكون النعي الماثل غير قائم على أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل وليس وفقاً للائحة الداخلية للمطعون ضدها مما نتج عنه خطأ في حساب مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الصحيح قانوناً الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى البند 7/4 من المادة (37) من نظام سياسات الموارد البشرية للمطعون ضدها أن استحقاق نهاية الخدمة للعقود المحددة وغير المحددة للموظفين الذين أكملوا سنة فأكثر يكون حسب الآتي 1- راتب شهر واحد أساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى 2- راتب شهر ونصف أساسي عن كل سنة إضافية 3- راتب شهرين أساسي عن كل سنة إضافية .
وحيث إنه إعمالاً لما تقدم فإن المطعون ضدها أنزلت صحيح حكم هذه المادة وانتهت إلى أن مقابل مكافأة نهاية الخدمة للطاعن مقداره ( 51.950 ) درهما عن فترة عملــــــه من 2/9/2006 حتـــى 25/6/2015 محسوبة بواقع راتب شهـــر أساسي ( 4.855.14 ) درهما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات المتبقية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية الطاعـــن في مكافأة نهاية الخدمة بمقدار 34.489 درهما بالمخالفة للقانون وما هـــــــــــو ثابت بالأوراق الأمر الذي يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل في النزاع عملاً بحكم المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتبقي من رصيد الإجازات للمستأنــــف / ……. هو 18.92 يوم ويستحق عنها المذكور مبلغ 40223.69 درهما وفقاً للنظام المعمول به لدى المطعون ضدها ، ومن ثم ولما تقدم جميعه تضحى مستحقات الطاعن عن مكافاة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات مبلغ 56.173.69 درهم وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .