جلسة الأربعاء الموافق 13 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 606 لسنة 2018 اداري
علامة تجارية ” تسجيلها “. محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. اثبات ” خبره “. حكم ” تسبيب معيب “. دفاع ” الدفاع الجوهري “. قانون ” تطبيقه “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– لا يجوز تسجيل العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها الأصلي . أساس ذلك؟
– معيار الشهرة . هو مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها.
– الوقوف على حقيقة شهره العلامة من عدمه . مسألة واقع تخضع لتقدير محكمة الموضوع . مادام استخلاصها سائغاً ببيان المصدر التي استقت منه هذا التقدير ولها الاستعانة بكافة وسائل الاثبات ومنها اللجوء إلى الخبرة المتخصصة.
– تمسك الطاعنة بأن العلامة التجارية موضوع النزاع ذات شهرة عالمية تحول دون تسجيلها باسم الغير دفاع جوهري التفات الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الدفاع واكتفاؤه بما أورده في مدوناته انها أقوال مرسلة دون بيان الأساسي الذي بنى عليه تقديره أو بيان المصدر الذي استقى منه عدم شهره العلامة . قصور في التسبيب . يوجب نقضه.
( الطعن رقم 606 لسنة 2018 اداري، جلسة 13/3/2019 )
_____
لما كان من المقرر أن مؤدى المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 أنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى إلا بناءً على طلب مالكها الأصلي وأن معيار شهرة العلامة هو مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها ، وبما مفاده أنه كمسألة أولية إذا ثبتت الشهرة العالمية للعلامة التجارية فإن ذلك يحول دون تسجليها بالأساس باسم الغير دون أن يحتج في مواجهة مالك العلامة المشهورة بسبق الاستعمال من الغير الذي حددت مفهومه المادة ( 17 ) من ذات القانون باعتبار أن ثبوت الشهرة كمسألة أولية يَجُبُّ مفهوم سبق الاستعمال ويتجاوزه إعمالا لمقتضيات المادة الرابعة المشار إليها ، وأنه ولئن كان الوقوف على حقيقة شهرة العلامة من عدمه هي مسألة واقع تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بأن يكون استخلاص هذا التقدير استخلاصا سائغاً من أصول تنتجه وذلك ببيان المصدر الذي استقت منه هذا التقدير ولها الاستعانة في ذلك بكافة وسائل الإثبات ومنها اللجوء إلى الخبرة المتخصصة وذلك تمكينا للمحكمة الاتحادية العليا من الوقوف على صحة الأسس التي بنت عليها محكمة الموضوع حكمها وإلا كان هذا الحكم مشوبا بالقصور المبطل .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة منذ فجر الدعوى قد أبدت دفاعا مؤداه أن العلامة التجارية موضوع النزاع ذات شهرة عالمية تحول دون تسجليها باسم الغير إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع تمحيصا كافيا واكتفى بما أورده في مدوناته من أن العلامة المشهورة هي التي تستخدم عالميا ومعروفة لدى غالبية المجتمع وأنها مسألة واقعية تخضع لمعايير تقدرها محكمة الموضوع وأن مزاعم ، الطاعنة هي مجرد أقوال مرسلة ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس الذي بنى عليه تقديره أو بين المصدر الذي استقى منه عدم شهرة العلامة وكانت الأسباب التي أوردها مقتضبة لا تواجه دفاع الطاعنة ، ولما كان ثبوت شهرة العلامة موضوع النزاع – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب ويوجب ذلك نقضه .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 267 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 6/9/2017 اختصمت فيها المطعون ضدها طالبة الحكم أصليا بنقل تسجيل العلامة التجارية coat CIer من المدعى عليها الأولى إلى المدعية واحتياطيا الحكم بشطب العلامة المذكورة المسجلة باسم المدعى عليها الأولى ، وذلك على سند من أنها المبتكرة للعلامة موضوع النزاع وقد اكتسبت شهرة عالمية ، وأنها تعاقدت مع المدعى عليها الأولى على توزيع منتجاتها بذات العلامة داخل دولة الإمارات إلا أنها فوجئت بتسجليها باسم المدعى عليها المذكورة مع أن هذه الأخيرة لا تحظى سوى بصلاحية تمثيل الشركة المدعية دون أن تمتد هذه الصلاحية لامتلاك هذه العلامة مما يحق لها إقامة هذه الدعوى للمطالبة بشطب العلامة التي تم تسجليها باسم المدعى عليها الأولى بالمخالفة للقانون ، وانتهت المدعية إلى طلباتها سالفة البيان .
وبجلسة 31/10/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى .
استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 211 لسنة 2017.
وبجلسة 24/4/2018 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنها المبتكرة والمالكة للعلامة المتنازع عليها كما قامت بتسجليها في العديد من دول العالم ، وأن هذه العلامة اكتسبت شهرة عالمية تحول دون تسجليها باسم الغير ويتعين بالتالي شطب تسجليها باسم الشركة المطعون ضدها ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك ومن ثم يكون مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 أنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى إلا بناءً على طلب مالكها الأصلي وأن معيار شهرة العلامة هو مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها ، وبما مفاده أنه كمسألة أولية إذا ثبتت الشهرة العالمية للعلامة التجارية فإن ذلك يحول دون تسجليها بالأساس باسم الغير دون أن يحتج في مواجهة مالك العلامة المشهورة بسبق الاستعمال من الغير الذي حددت مفهومه المادة ( 17 ) من ذات القانون باعتبار أن ثبوت الشهرة كمسألة أولية يَجُبُّ مفهوم سبق الاستعمال ويتجاوزه إعمالا لمقتضيات المادة الرابعة المشار إليها ، وأنه ولئن كان الوقوف على حقيقة شهرة العلامة من عدمه هي مسألة واقع تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بأن يكون استخلاص هذا التقدير استخلاصا سائغاً من أصول تنتجه وذلك ببيان المصدر الذي استقت منه هذا التقدير ولها الاستعانة في ذلك بكافة وسائل الإثبات ومنها اللجوء إلى الخبرة المتخصصة وذلك تمكينا للمحكمة الاتحادية العليا من الوقوف على صحة الأسس التي بنت عليها محكمة الموضوع حكمها وإلا كان هذا الحكم مشوبا بالقصور المبطل .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة منذ فجر الدعوى قد أبدت دفاعا مؤداه أن العلامة التجارية موضوع النزاع ذات شهرة عالمية تحول دون تسجليها باسم الغير إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع تمحيصا كافيا واكتفى بما أورده في مدوناته من أن العلامة المشهورة هي التي تستخدم عالميا ومعروفة لدى غالبية المجتمع وأنها مسألة واقعية تخضع لمعايير تقدرها محكمة الموضوع وأن مزاعم ، الطاعنة هي مجرد أقوال مرسلة ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس الذي بنى عليه تقديره أو بين المصدر الذي استقى منه عدم شهرة العلامة وكانت الأسباب التي أوردها مقتضبة لا تواجه دفاع الطاعنة ، ولما كان ثبوت شهرة العلامة موضوع النزاع – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب ويوجب ذلك نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة .