شئون الطلاب- امتحانات- نظام الدراسة على فصلين دراسيين منفصلين خلال العام الدراسي الواحد- مبدأ سنوية النتيجة- إعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول- طبيعة هذا القرار وميعاد الطعن عليه- لئن رتب القانون آثارًا معينة على إعلان نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول، إلا أن هذا الإعلان على وفق تكييفه القانوني السليم هو مجرد إجراء إداري ضروري مثبِت لإرادة الجهة الإدارية في واقعة مادية معينة، ولا يعدو أن يكون سوى عمل مادي تنتفي فيه نية الإرادة الذاتية للإدارة في تعديل المراكز القانونية، فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء- لا يرتب العلم اليقيني بنتيجة الفصل الدراسي الأول أي آثار قانونية تتعلق بمواعيد الطعن على قرار إعلان النتيجة النهائية الكاملة للعام الدراسي بفصليه- لا يتحدد المركز القانوني الفعلي للطالب إلا بصدور قرار إداري نهائي عن الجهة الإدارية بنتيجة اختباراته في المواد الدراسية المقررة في الفصلين الدراسيين معًا، أي بعد انقضاء الفصل الدراسي الثاني- تبدأ مواعيد الطعن على إعلان نتيجة الفصلين الدراسيين معًا من تاريخ العلم اليقيني بهذا القرار الأخير.
– المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.