تصحيح الامتحانات- حدود رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة الامتحان- تمتد الرقابة القضائية إلى مدى مشروعية هذا القرار, ومدى مطابقته للقانون واللوائح, وقيامه على السبب المبرِّر له قانونًا، وهو يتمثل في أداء الطالب للامتحان, وحقه في تصحيح جميع إجاباته، وأن يُعطَى عنها الدرجة المقررة لها، وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها، وأن يكون التقدير النهائي الحاصل عليه مُوَافِقًا لِما ورد فى القوانين واللوائح المنظِّمة لذلك- هذه الرقابة تجد حدَّها الطبيعي في التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة, وسلامة رصد الدرجات، كل ذلك طبقًا للأصول الفنية المتعارف عليها, والتي تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم, ما لم يثبت إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها أو الانحراف بها- رقابة القضاء لذلك تقف عند حدِّ ما هو قائم بالأوراق، ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة, باعتبارها من الأعمال الفنية, التي لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة.
– المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.