جلسة 16 من ديسمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إبراهيم على إبراهيم عبد الله، ومحمد الأدهم محمد حبيب، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة، وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7633 لسنة 44 قضائية. عليا:
عاملون مدنيون بالدولة – مرتب – إعانة تهجير.
قرر المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 منح العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى، ولم يشترط لاستحقاقها سوى الوجود فى إحدى هذه الجهات حتى 31/12/1975 – أوجب المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 ضم هذه الإعانة للأجر الأساسى للعامل اعتبارًا من 12/4/1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته – يقيد ذلك ما ورد بنص المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 من عدم جواز الجمع بين الإعانة المذكورة ومكافأة الميدان التى كانت مقررة ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 12/8/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة -نيابة عن الطاعنين -قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 7633 لسنة 44 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى) بجلسة 22/6/1998 فى الدعوى رقم 3866 لسنة 1 ق.
والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الحصول على إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتبارًا من 1/5/1979 مع ضم هذه الإعانة إلى المرتب المستحق له طبقًا للقانون رقم 58 لسنة 1988 على النحو المبين بالأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارًا من 3/6/1990 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرتين الثانية والثامنة (فحص) إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 4/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 3/6/1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1061 لسنة 4ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد طالبًا الحكم بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 اعتبارًا من 1/5/1979 والجمع بينه وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بالقرار الجمهورى رقم 251 لسنة 1979مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسي، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحًا لدعواه إنه من العاملين المدنيين بالجيش الثانى الميدانى بالقوات المسلحة قبل31/12/1975 ومازال موجودًا بها ومن ثَمَّ يحق له صرف مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بواقع 25% من المرتب الأصلى الشهرى اعتبارًا من 1/5/1979 (تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979بإلغاء مكافأة الميدان) وضم مقابل التهجير إلى المرتب الأساسى اعتبارًا من 18/4/1988 (تاريخ سريان القانون رقم 58لسنة 1988) والجمع بينه وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 3866 لسنة 1ق.
وبجلسة 22/6/1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الحصول على إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1972والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتبارًا من 1/5/1979مع ضم هذه الإعانة إلى المرتب المستحق له طبقًا للقانون رقم 58 لسنة 1988 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارًا من 3/6/1990، وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأقامت قضاءها على أن المشرع قرر بمقتضى القانون رقم 98 لسنة 1976منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة وسيناء وقطاع غزة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى، وذلك اعتبارًا من 1/1/1976ولم يشترط لاستحقاقها سوى الوجود بإحدى الجهات المنصوص عليها فى القانون المذكور قبل 31/12/1975، كما أوجب المشرع بالقانون رقم 58 لسنة 1988ضم هذه الإعانة إلى الأجر الأساسى للعامل اعتبارًا من 14/4/1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته مع عدم صرف فروق مالية ناتجة عن هذا الضم على تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988ولم يرد على ذلك كله من قيد بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة إلا ما نص عليه المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976من عدم جواز الجمع بين الإعانة الشهرية ومكافأة الميدان، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 متضمنًا النص على إلغاء مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لأفراد القوات المسلحة والنص كذلك على أن يصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة (عسكريين ومدنيين)، ومن ثَمَّ فإن قاعدة عدم جواز الجمع بين الإعانة الشهرية ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة تكون منتجة لآثارها حتى أول مايو سنة 1979 (تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه) ويزول القيد المانع اعتبارًا من تاريخ النص على إلغاء مكافأة الميدان، ومقتضى ذلك ولازمه هو العودة إلى الأصل وهو جواز الجمع بين الإعانة الشهرية وما تقرر من مقابل للجهود الإضافية أو غيرها من المزايا وذلك بحسبان أن مكافأة الميدان تختلف فى أساسها وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الإضافية وباعتبار أنه لا حرمان من حق إلا بنص يستوجب ذلك الحرمان.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المشرع قد حظر صراحة الجمع بين الإعانة الشهرية ومكافأة الميدان، وإذ استبدل مكافأة الميدان بمسمى آخر هو بدل الجهود الإضافية نظرًا لانتهاء حالة الحرب وتوقيع معاهدة السلام فإن حظر الجمع بينهما يظل قائمًا، ولما كان الثابت أن المطعون ضده كان يتقاضى مكافأة الميدان، ثم أصبح يتقاضى بدل الجهود الإضافية ومن ثَمَّ لا يحق له الجمع بين إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976وبدل الجهود الإضافية الذى حل محل مكافأة الميدان الملغاة، حيث يظل الحظر الذى قرره المشرع قائمًا أيًا كان المسمى لهذا البدل.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن:
“تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة …………..”.
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه:
“لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها فى المادتين (1), (2) من هذا القانون وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة”.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش على أن “يعاد حساب الإعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة الخاضعين لأحكامه على أجورهم الأساسية المستحقة فى 12 من إبريل سنة 1986 ………..”.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن:
“تضم الإعانة المشار إليها فى المادة السابقة إلى الأجر الأساسى للعامل اعتبارًا من
12 إبريل سنة 1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة ……..”.
وتنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه على أنه:
“لا تصرف فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون …….”.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قرر بمقتضى أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 منح العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزه ومحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهري، ولم يشترط المشرع لاستحقاقها سوى الوجود فى إحدى هذه الجهات حتى 31/12/1975.
ورغبةً من المشرع فى استمرار صرف هذه الإعانة لمن توافرت فى شأنهم شروط استحقاقها فقد أوجب بمقتضى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 ضم هذه الإعانة إلى الأجر الأساسى للعامل اعتبارًا من 12/4/1986حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته مع عدم صرف فروق مالية ناتجة عن هذا الضم فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى 18/4/1988، ولم يرد على ذلك كله ويقيده بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة إلا ما ورد النص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 من عدم جواز الجمع بين الإعانة المذكورة ومكافأة الميدان التى كانت مقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1775 لسنة 1973 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 بشأن صرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة قد نص فى مادته الأولى على أن:
“تلغى مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لأفراد القوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم 343 لسنة 1974 المشار إليه”.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 على أن:
“يصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة (عسكريين ومدنيين) بحد أقصى 100% من الراتب الأصلى للرتبة أو الدرجة طبقًا للفئات الموضحة بالملحق المرافق ………”.
وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 إلى زوال الأساس القانونى الذى بنيت عليه مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة وهو إنهاء حالة الطوارئ والتعبئة العامة بعد انتهاء حالة الحرب التى كانت قائمة بين مصر وإسرائيل وتوقيع معاهدة السلام.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن قاعدة عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة تكون منتجة لآثارها حتى أول مايو سنة 1979 (تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979) ومنذ هذا التاريخ يزول ذلك القيد المانع، ويكون من مقتضى ذلك ولازمه هو العودة إلى الأصل وهو جواز الجمع بين إعانة التهجير وما تقرر من مقابل للجهود الإضافية أو غيرها من المزايا للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بعد هذا التاريخ بحسبان أن مكافأة الميدان تختلف فى أساسها القانونى وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الإضافية، وباعتبار أن الأصل فى الأشياء الإباحة ولا حرمان من حق إلا بنص فى القانون يوجب ذلك الحرمان، ومن ثَمَّ تكون القاعدة الواجبة الإعمال اعتبارًا من أول مايو سنة 1979 هى جواز الجمع بين الإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976وبدل الجهود الإضافية.
ومن حيث إنه لا يسوغ القول بأن إلغاء مكافأة الميدان وتقرير بدل جهود إضافية للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة يعنى أن هذا البدل قد حل محل مكافأة الميدان الملغاة ومن ثَمَّ يسرى عليه حظر الجمع بينه وبين الإعانة المنصوص عليها فى القانون رقم 98 لسنة 1976 ذلك أن الحلول لا يمكن تقريره إلا بنص، فضلاً عن اختلاف مكافأة الميدان عن بدل الجهود الإضافية من حيث الأساس القانونى والطبيعة والفئات وشروط الاستحقاق على النحو سالف بيانه وهو ما ينفى فكرة الحلول.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين المدنيين بالجيش الثانى الميدانى بالقوات المسلحة حتى 31/12/1975، ومن ثَمَّ يكون قد توافر فى شأنه مناط الحصول على إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 ويحق له صرفها، كما يحق له ضم هذه الإعانة إلى أجره الأساسى المستحق له اعتبارًا من 12/4/1986 إعمالاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتبارًا من 1/5/1979، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من 3/6/1990.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات