شئون الطلاب- القبول بالجامعة- ناط المشرع بالمجلس الأعلى للجامعات مسألة تنظيم قبول الطلاب في الجامعات الحكومية, وتحديد أعدادهم- يحدد المجلس في نهاية كل عام جامعي، بناءً على اقتراح مجالس الجامعات, وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة، عدد الطلاب من أبناء الجمهورية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي- اشترط المشرع لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس شروطًا عدة, أهمها أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها, وذلك على وفق الأماكن المتاحة، والحاجة إلى تخصصات معينة, وغيرها من الضوابط المقررة بالمادتين (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ومنها أن يكون القبول بترتيب درجات النجاح, وبمراعاة التوزيع الجغرافي.
– أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– المادتان (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.