دعوى البطلان الأصلية- مناطها- المحكمة الإدارية العليا تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل لإهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان- في غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات، يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معه الحكم وظيفته، وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه- إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، ولا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام، التي هي مناط قبول دعوى البطلان- يجب ألا ترتكز دعوى البطلان على أسباب موضوعية يكون مؤدى بحثها إعادة طرح موضوع النزاع من جديد على الدائرة التي تنظر الدعوى- دوائر المحكمة الإدارية العليا ليست محاكم طعن ورقابة على الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الأخرى، ولا على الأحكام الصادرة عن الدائرة نفسها بالتشكيل نفسه أو بتشكيل مغاير.
دعويا البطلان الأصليتان المقيدتان برقمي 46332 لسنة 56 القضائية (عليا) و2942 لسنة 57 القضائية (عليا)