شئون الطلاب ـ مدى جواز منح فرص استثنائية لطلاب الفرقة النهائية وما دونها الذين استنفدوا مرات الرسوب.
المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 22 لسنة 84 والقرار الجمهورى 26 لسنة 1992 .
تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992 فيما تضمنه من منح فرص استثنائية لطلاب الفرقة النهائية على الوجه المقرر به بأثر مباشر على الطلاب الذين لم يستنفدوا مرات الرسوب طبقاً لنص المادة (220) قبل تعديلها بالقرار المشار إليه ـ الطلاب الذين فصلوا لاستنفاد مرات الرسوب قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية لا يحق لهم الإفادة من التيسيرات التى تضمنها هذا القرار ـ ترتيبًا على ذلك ـ فإن قرار مجلس الجامعة بجواز سحب قرارات فصل الطلاب الذين تم فصلهم فى العام الجامعى 91/92 لاستنفاد مرات الرسوب مع منحهم الحق فى التقدم للامتحان لمدة عامين متتاليين يكون مخالفاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992، ولا يجوز تطبيقه سواء بالنسبة لطلاب الفرق النهائية أو من دونهم من طلاب الفرق غير النهائية لما ينطوى عليه من تعديل لقرار رئيس الجمهورية وبما يؤدى إلى سريانه بأثر رجعى على قرارات الفصل السابقة على صدوره وهو ما لا يملك مجلس جامعة الأزهر تقريره وإنما يتعين أن يتم ذلك بالأداة القانونية الصحيحة ـ مؤدى ذلك ـ قرار مجلس جامعة الأزهر ينطوى على غصب لسلطة رئيس الجمورية يتعين معه طرح ما تضمنه بالبند ثالثًا وعدم جواز تطبيقه ـ تطبيق.