تنظيم الاختصاص بالإشراف على الجبانات القديمة والجديدة.
القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ، والمواد (4) ،(40)، (41) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 .
أراضى الجبانات هى من أراضى الدولة ـ ناط المشرع بالمجالس المحلية فى حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها، كما ناط بوزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية ـ اللائحة التنفيذية أوردت الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه فيما يتعلق بالجبانات والمدافن الخاصة والقواعد الخاصة بنقل الجثث داخل الجمهورية وتلك المتعلقة بإحراق الجثث ـ ثم نظمت الشئون المتعلقة بمهنتى الحانوتية والتربية، وعُنيت بوضع نصوص للأحكام العامة والوقتية بشأن هاتين المهنتين (الحانوتية والتربية) ـ كما تضمنت اللائحة إنشاء لجنتين، الأولى تشكل بقرار من المحافظ، وتختص” بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة”، وتعتمد توصياتها من مجلس المحافظة. أما اللجنة الثانية فتختص بالشئون الوظيفية للحانوتية والتربية ومساعديهم من حيث اختيارهم وتقرير صلاحيتهم، فضلاً عن توقيع الجزاءات ـ ولئن كانت اللجنة الأولى تختص بكل ما يتعلق بالجبانات سواء فيما يتعلق بتوسيع القديمة منها أو اختيار مواقع جديدة لها، فإن ذلك لا يمنع من بسط هذا الاختصاص على الجبانات القائمة أيضًا وما يثور بشأنها فى الشكاوى التى تدور بين المنتفعين بها باعتبار أن هذه المنازعات تخضع فى عمومها لأحكام قانون الجبانات ولائحته التنفيذية باعتبارهما الشريعة العامة فى هذا الخصوص ـ تطبيق.