جلسة 12 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد سالم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / د. محمد ماجد محمود، وأحمد محمد حامد، وعادل سيد
عبد الرحيم بريك، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / د.محمد عبد المجيد إسماعيل
مفوض الدولة
سكرتارية السيد / سيد سيف محمد
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6317 لسنة 44 قضائية. عليا:
عاملون مدنيون بالدولة ــ تأديب ــ اختصاص النيابة الإدارية بالطعن على قرار المحكمة الصادر بشأن أمر صرف نصف الراتب الموقوف صرفه.
المشرع ناط بالنيابة الإدارية ولاية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه ينحسر عن الجهة التى يتبعها العامل سلطة مباشرة الدعوى التأديبية والطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ولما كان ذلك وكان اتصال الدعوى التأديبية بالمحكمة التأديبية أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يتم إلا عن طريق النيابة الإدارية، ومن ثم فإن عرض أمر صرف نصف المرتب الموقوف صرفه للعامل الموقوف عن عمله احتياطيًا لمصلحة التحقيق على المحكمة التأديبية إنما يتم بحسبانه من الأمور المتفرعة عن التأديب ويعرض على المحكمة التأديبية من النيابة الإدارية، ومن ثم يكون الطعن على قرار المحكمة الصادر بشأنه أمام المحكمة الإدارية العليا من ولاية النيابة الإدارية دون غيرها ومن ثم ينحسر عن الجهة التى يتبعها العامل الطعن على القرار الصادر من المحكمة التأديبية فى هذا الخصوص ــ تطبيق.
بتاريخ 20/6/1998 أودع الأستاذ/ سمير ينى عطا الله المحامى ــ بصفته وكيلاً عن الممثل القانونى للشركة الطاعنة ــ قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط فى الطلب رقم 51 لسنة 25ق بجلسه 26/4/1998والذى قرر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب.
وطلبت الشركة الطاعنة ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعاده الدعوى إلى المحكمة التأديبية لنظره بدائرة أخرى للحكم فيه بطلبات الشركة الطاعنة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار وإعادة الطلب إلى دائرة تأديبية أخرى بأسيوط.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة “فحص” بجلسة 8/12/2003 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن هيئة النيابة الإدارية بجلسة 8/12/2003 مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بعدم قبول الطعن فى مواجهتها لرفعه على غير ذى صفه، كما قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة مذكره بجلسة 9/2/2004 اختتمت بالتصميم على طلباتها، وبجلسة 8/3/2004 قررت الدائرة الخامسة فحص إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الخامسة بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 15/5/2004 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها حيث أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة بجلسة 18/12/2004 حافظة مستندات طويت على صحيفة الشركات، ومذكره بدفاعها اختتمت بالتصميم على الطلبات، وبجلسة 12/2/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن ــ فإن المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ــ المعدل بالقانون رقم 12لسنة 1989 ــ تنص على أن “تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية، ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل”.
ومن حيث إن من المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن اختصاص المحاكم التأديبية بالنظر فى أمر صرف النصف الموقوف صرفه من مرتب العامل الموقوف عن عمله احتياطيًا يتفرع عن اختصاصها بمحاكمته تأديبيًا.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أناط بالنيابة الإدارية ولاية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه ينحسر عن الجهة التى يتبعها العامل سلطة مباشرة الدعوى التأديبية والطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ولما كان ذلك وكان اتصال الدعوى التأديبية بالمحكمة التأديبية أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يتم إلا عن طريق النيابة الإدارية، ومن ثم فإن عرض أمر صرف نصف المرتب الموقوف صرفه للعامل الموقوف عن عمله احتياطيًا لمصلحة التحقيق على المحكمة التأديبية إنما يتم بحسبانه من الأمور المتفرعة عن التأديب ويعرض على المحكمة التأديبية من النيابة الإدارية ومن ثم يكون الطعن على قرار المحكمة الصادر بشأنه أمام المحكمة الإدارية العليا من ولاية النيابة الإدارية دون غيرها، ومن ثم ينحسر عن الجهة التى يتبعها العامل الطعن على القرار الصادر من المحكمة التأديبية فى هذا الخصوص.
وحيث إنه على هدى ما تقدم، وإذ أقيم الطعن الماثل من الممثل القانونى للشركة الطاعنة والتى يتبعها العامل المطعون ضده الثانى، بالطعن على قرار المحكمة التأديبية بأسيوط فى الطلب رقم 51 لسنة 25 ق المقدم من النيابة الإدارية ــ بناء على طلب الشركة الطاعنة ــ لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجر العامل ………………………، وإذ قررت المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 26/4/1998 بعدم اختصاصها بنظر الطلب، ومن ثم فإنه كان يتعين على الشركة إذا ما رأت الطعن على هذا القرار أن تطلب ذلك من النيابة الإدارية، وإذ أقيم الطعن الماثل من الشركة التى يتبعها العامل المطعون ضده الثانى ومن ثَمَّ فإن الطعن يكون قد أقيم ممن لا صفة له فى هذا الخصوص الأمر الذى تقتضى معه هذه المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
حكمت المحكمة
بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.