جلسة 27 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر،
ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7929 لسنة 44 قضائية عليا:
عاملون مدنيون بالدولة ــ تعيين ــ إعادة تعيين ــ مدى جواز ضم مدة الانقطاع بعد إعادة التعيين.
المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 .
إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة طبقاً للمادة (23) المشار إليها وجب منحه أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية ذلك لأن العامل يستمد حقه من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة، كما أن مقتضى النص أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل وصدور قرار إعادة تعيينه لا يجوز حسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه فيها لسقوطها تلقائياً وبقوة القانون من عداد خدمته، وسلطة الإدارة فى هذا الشأن سلطة مقيدة، ومن ثَمَّ لا يجوز لجهة الإدارة حساب هذه الفترة فى أقدمية الدرجة إلا فى الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة ــ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 22/8/1998 أودع الأستاذ/ جميل عبد الرحمن (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3174 لسنة 48 ق. بجلسة 22/6/1998 القاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية الطاعن فى ضم مدة الانقطاع المسماة بإجازة بدون مرتب فى الفترة من 1/10/1978 حتى 12/12/1982 إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة، وقدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/12/2004 قررت حجزه للحكم بجلسة 27/2/2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 22/6/1998 وأقيم الطعن الماثل فى 22/8/1998 أى أنه أقيم فى اليوم الحادى والستين، ولما كان يوم الستين وهو يوم 21/8/1998 المقرر قانونًا لرفع الطعن قد صادف يوم جمعة وهو يوم عطلة فإن الموعد يمتد إلى أول يوم عمل وهو يوم السبت الموافق 22/8/1998 عملاً بأحكام المادة (18) من قانون المرافعات، وإذ أقام الطاعن طعنه فى اليوم المذكور فإن طعنه يكون قد أقيم فى المواعيد المقررة قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن الماثل تخلص ــ حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ــ فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3174 لسنة 48ق. ضد المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإدارى بأن أودع بتاريخ 12/2/1994 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبًا الحكم بأحقيته فى ضم مدة الانقطاع المسماة بإجازة بدون مرتب فى الفترة من 1/10/1978 إلى 12/12/1982 إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار. وقال: شرحا لدعواه ــ إنه كان يشغل وظيفة اخصائى تخدير بمستشفى الطلبة التابعة للمطعون ضده وأعير إلى المملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات تنتهى فى 30/9/1978 وعقب انتهاء إعارته تقدم بطلب لتجديد الإعارة إلا أنه فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته، وقد أعيد تعيينه فى 12/12/1982 وأسقطت الجهة الإدارية المدة من 1/10/1978 حتى 12/12/1982 من مدة خدمته وقد تقدم للجهة الإدارية بطلب لضم هذه المدة إلى مدة خدمته الحالية إلا أنها لم تجبه إلى طلبه، الأمر الذى أدى به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المشار إليها، وبجلسة 22/6/1998 أصدرت حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وشيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أنه إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة واحتفظ له بالمدة التى قضاها فى هذه الوظيفة فى الأقدمية طبقًا للمادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز للجهة الإدارية حساب الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمته فى وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة تعيينه فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه عليها، وعلى هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد انتهت خدمته وهو يشغل الدرجة الثالثة التخصصية لانقطاعه عن العمل اعتبارًا من 1/10/1978، ثم أعيد تعيينه فى وظيفته السابقة بالدرجة الثالثة التخصصية من 12/12/1982 بالقرار رقم 160 الصادر فى 16/12/1982 واحتفظت له جهة الإدارة بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة قبل انتهاء خدمته وأقدميته فى الدرجة الثالثة من 12/5/1974، وقد رُقّى إلى الدرجة الثانية التخصصية من 21/12/1983، وأسقطت مدة انقطاعه عن العمل، ومن ثَمَّ تكون جهة الإدارة قد أعملت صحيح حكم القانون فى حق المدعى .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأن قرار إنهاء خدمة الطاعن قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون فلم يتم توجيه إنذار كتابى له طبقًا لما يتطلبه القانون، كما أن جهة الإدارة قد أنهت خدمة زملاء للطاعن وأعادت تعيينهم ولم تقم بإسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمتهم حتى إعادة تعيينهم من مدة خدمتهم مثلما فعلت معه، ومن ثَمَّ فإن إسقاط المدة من 1/10/1978 حتى 12/12/1982من مدة خدمة الطاعن يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون مما يوجب الحكم بضم هذه المدة إلى مدة خدمته .
ومن حيث إن المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه: “استثناء من حكم المادة (17) يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها……………..”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة طبقًا للمادة (23) المشار إليها تعيَّن منحه أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية؛ ذلك لأن العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة، كما أن مقتضى نص المادة المذكورة أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل فى وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة تعيينه لا يجوز حسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيين العامل فيها لسقوطها تلقائياً وبقوة القانون من عداد خدمته التى قضيت بالوظيفة وسلطة الجهة الإدارية فى هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة، ومن ثَمَّ فإنه لا يجوز للجهة الإدارية حساب هذه الفترة فى أقدمية الدرجة إلاَّ فى الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انتهت خدمته وهو شاغل للدرجة الثالثة التخصصية لانقطاعه عن العمل اعتبارًا من 1/10/1978 عقب انتهاء الإعارة المرخص له بها، وقد تحصّن هذا القرار لعدم الطعن فيه، وأعيد تعيينه فى ذات الوظيفة اعتبارًا من 12/12/1982 بالقرار رقم 160 لسنة 1982 مع الاحتفاظ له بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه وأقدميته فى هذه الدرجة إلى 12/5/1974 بعد إسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادة تعيينه قدرها (11يومًا وشهران و4سنوات)، وقد رقى الطاعن إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتبارًا من 31/12/1983، ومن ثَمَّ تكون جهة الإدارة قد طبقت فى شأن الطاعن صحيح أحكام القانون عندما أسقطت المدة من تاريخ إنهاء خدمته فى1/10/1978 حتى تاريخ إعادة تعيينه فى 12/12/1982 وعلى هذا فإن طلبه فى دعواه الحكم بضم هذه المدة له وهو لم يقدم ما يفيد بأنه قضاها فى إحدى الجهات الواردة فى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 الصادر طبقاً للمادة (27) من القانون رقم 47لسنة 1978وما يفيد توافر شروط ضمها الواردة فى هذا القرار فيه، فإن دعواه تكون غير قائمة على سند من الواقع والقانون خليقة بالرفض، ولاينال من ذلك قول الطاعن أن جهة الإدارة قد أنهت خدمة زميل له المدعو/ محمد فتحى الأشقر لانقطاعه عن العمل عقب المهلة الممنوحة له من 27/7/1978 وأعيد تعيينه اعتبارًا من 23/1/1980 بالقرار رقم 113 لسنة 1980 ولم تقم جهة الإدارة بإسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادة تعيينه، فقد حسبت له هذه المدة بموجب القرار رقم 42 لسنة 1982 ضمن مدة خدمته، وعلى هذا كان يتعين على جهة الإدارة ضم المدة التى يطالب الطاعن بضمها المشار إليها، ذلك لأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد حسبت لزميل الطاعن المذكور المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادة تعيينه وقدرها (27يومًا، 5 أشهر، 1سنة) سنة كإجازة خاصة رخصت له بها، على خلاف حالة الطاعن، فضلاً عن أن الخطأ مع زميل الطاعن لا يبرر له المطالبة بمخالفة القانون إن كان ذلك فى صالحه، ومن ثَمَّ فإنه لا يحق للطاعن الاستشهاد بحالة زميله المذكور للوصول إلى أحقيته فى ضم مدة خدمته المشار إليها إلى مدة خدمته الحالية.
ومن حيث إنه ومتى كان الحال على النحو المتقدم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن، فإن هذا الحكم يكون قد صادف صحيح أحكام القانون حصينًا من الإلغاء، وبذلك يضحى الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض، وإلزام الطاعن المصروفات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا ، وألزمت الطاعن المصروفات.